شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

تهم جديدة للناصري وبعيوي في ملف «إسكوبار الصحراء»

غرفة المشورة تقرر متابعتهما من أجل الاتجار في العملات الأجنبية

محمد اليوبي

 

أصدرت غرفة المشورة، لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قرارا بالاستجابة لطلب الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، يقضي بإلغاء قرار قاضي التحقيق المتعلق بإسقاط تهمة بيع وشراء العملات الأجنبية بدون ترخيص من مكتب الصرف، في حق رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، سعيد الناصري، ورئيس مجلس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، المعتقلين في إطار ملف «إسكوبار الصحراء».

وأصدرت غرفة المشورة قرارا يقضي بإلغاء الأمر الصادر عن قاضي التحقيق في الشق المستأنف، والتصريح بمتابعة المتهم عبد النبي بعيوي من أجل المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق أو يعادل مبلغ 100.000 درهم والمشاركة فيها طبقا لظهير 10/09/1939 والفصلين 1 و15 و17 من ظهير 30/08/1949 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي، كما قررت متابعة المتهم سعيد الناصري من أجل جنحة بيع وشراء عملات أجنبية بدون ترخيص من مكتب الصرف طبقا لفصول المتابعة نفسها.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنهى جلسات التحقيق التفصيلي مع المتابعين في ملف «إسكوبار الصحراء»، والبالغ عددهم 25 شخصا، يوجد 20 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن «عكاشة»، وضمنهم القياديان بحزب الأصالة والمعاصرة، عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، وسعيد الناصري، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء. وأحال قاضي التحقيق الملف على أنظار الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها من أجل تقديم ملتمساته، قبل تحديد موعد أول جلسة لمحاكمة المتهمين.

ووجه قاضي التحقيق لرئيس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، مجموعة من التهم تتعلق بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، والإرشاء، طبقا للفصلين 248 و251 (الفقرة (2) من القانون الجنائي، والحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، طبقا للفصل 537 من القانون الجنائي، والمشاركة في تزوير سجل عمومي، طبقا للفصلين 129 و352 من القانون الجنائي، والمشاركة في تزوير محرر رسمي، طبقا للفصلين 129 و353 من القانون الجنائي. كما يتابعه من أجل تهمة المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية طبقا للفصول 225 (الفقرة الأخيرة) 436 و129 من القانون الجنائي، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974، والمشاركة في شهادة الزور في قضية جنحية عن طريق تقديم وعد، طبقا للفصل 370 من القانون الجنائي، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي، بالإضافة إلى استعمال محررين عرفيين مزورين طبقا للفصل 359 من القانون الجنائي.

ويواجه بعيوي تهمة استخدام مركبات دون الحصول على شهادة التسجيل، طبقا للمادة 161 من مدونة السير، وجنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، طبقا للفصول 279 المكرر مرتين و279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني، وهي جنحة منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 30 غشت 1949، والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 150 بتاريخ 19 ماي 1966، والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي، بالإضافة إلى جنحة المشاركة في تسديد بدون إذن من مكتب الصرف من طرف أجانب العمليات المتعلقة بشراء عقارات متواجدة بالمغرب بوسائل أخرى غير تفويت العملات الأجنبية لبنك المغرب والمشاركة فيها، كما قرر قاضي التحقيق عدم متابعة بعيوي من أجل خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمرك طبقا للفصل 279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك.

ووجه قاضي التحقيق، لسعيد الناصري، مجموعة من التهم، تتعلق بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974، النصب ومحاولة النصب، طبقا للفصلين 540 و546 من القانون الجنائي استغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 250 من القانون الجنائي، حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، طبقا للفصل 373 من القانون الجنائي؛

وقرر قاضي التحقيق متابعة الناصري من أجل إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي، وتزوير شيكات واستعمالها طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، بالإضافة إلى جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها وهي جنحة من الطبقة الأولى منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 279 المكرر مرتين و279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. ويتابعه، كذلك، من أجل جنحة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، وهي جنحة من الدرجة الأولى منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 279 المكرر مرتين و279 المكرز ثلاث مرات و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما تفوق مبلغ 100 ألف درهم، بالإضافة إلى جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني، كما قرر قاضي التحقيق عدم متابعته من أجل خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمرك طبقا للفصل 279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى