شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

تفاصيل عزل البوعناني من رئاسة جماعة القنيطرة

مفتشية الداخلية رصدت اختلالات وخروقات خطيرة في التعمير

محمد اليوبي

 

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، أول أمس الخميس، حكما يقضي بعزل أنس البوعناني من عضوية ورئاسة مجلس جماعة القنيطرة، وكذلك نائبته الأولى فاطمة العزري من حزب الاستقلال، ونائبه الثاني مصطفى الكامح، من حزب التقدم والاشتراكية.

وجاء قرار عزل البوعناني من حزب التجمع الوطني للأحرار، ونائبيه المكلفين بالتعمير، بناء على طلب تقدم به الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن عامل إقليم القنيطرة، فؤاد المحمدي، الذي أصدر قرارات بتوقيفهم من مهامهم، وذلك بعدما وجه إليهم استفسارات طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، بخصوص اختلالات وخروقات خطيرة في قطاع التعمير كانت موضوع تقرير أسود أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية.

وحسب وثائق الملف، فقد تقدم الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن عامل إقليم القنيطرة، بتاريخ 23 يوليوز الماضي، يهدف إلى التصريح بعزل العارض من عضوية ورئاسة مجلس جماعة القنيطرة، وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، لثبوت ارتكابه أثناء ممارسته لمهامه كرئيس للمجلس الجماعي لجماعة القنيطرة أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وقفت عليها لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية التي حلت بالجماعة في الفترة الممتدة من 3 يناير إلى 2 فبراير من سنة 2023، من أجل التدقيق في تدبير ميدان التعمير.

ومن بين الاختلالات، التي رصدتها لجنة التفتيش، توقيع الرئيس على 41 رخصة بناء، رغم تفويضه مهام تدبير التعمير للنائبين الأول والثاني، مما يعد خرقا لمقتضيات المادة 103 من القانون التنظيمي 14. 113المتعلق بالجماعات وللدورية عدد 15145 بتاريخ 24 شتنبر 2021، حول الإجراءات الخاصة بتفويض إمضاء أو صلاحيات رئيس مجلس الجماعة. كما وقفت اللجنة على تأخر ممثل الجماعة بلجنة الدراسة في البت في ملفات طلب رخص البناء، حيث أبدى رأيه (بخصوص 10 ملفات) خارج الآجال القانونية المحددة في المادة 18 من المرسوم الصادر في 12 يونيو 2019، بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات.

وسجل التقرير وجود تأخر في التوقيع على رخص البناء دون أسباب موضوعية، وتسليم رخص بناء، دون رفع التحفظات المضمنة بمحاضر لجنة الدراسة، والتي ربطت تسليم الرخص بتقديم المستند الفني لتسوية الوضعية القانونية للعقار، والترخيص لإحداث تجزئة عقارية بموجب القرار عدد 2020/25 بتاريخ 19 يناير 2022، دون رفع التحفظات التي أبدتها لجنة دراسة المشاريع الكبرى، وإصدار ثلاث رخصة إصلاح تمت معالجتها خارج منصة التدبير اللامادي “رخص” بين شتنبر 2021 ودجنبر 2022، وذلك خلافا لمراسلة عامل إقليم القنيطرة الذي دعا من خلالها مصالح الجماعة إلى إيقاف تلقي ملفات طلبات الحصول على رخص التعمير بصبغتها الورقية، ابتداء من يوم 15 فبراير 2021، ولمقتضيات القرار الوزاري المشترك المحدد لكيفيات تفعيل مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ودراسة طلبات الرخص ورخص السكن وشهادات المطابقة وتسليمها.

وتضمن التقرير خروقات واختلالات أخرى تتعلق باشتراط مصالح الجماعة من أجل الحصول على رخص الإصلاح لوثائق غير منصوص عليها في القرار المشترك لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزير الداخلية رقم 20.337 الصادر في 21 يناير 2020 والمحدد للوثائق اللازمة لملفات طلبات الرخص المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير كما تم تغييره، ويتعلق الأمر بشهادة المتانة والالتزام بتتبع الأشغال وعقد تتبع مع مكتب الدراسات، والتوقيع على 16 رخصة للسكن وشهادة للمطابقة، بالرغم من أن قطاع التعمير تم تفويضه ابتداء من تاريخ 27 أكتوبر 2021 للنائبة الأولى والنائب الثاني (فاطمة العزري ومصطفى الكامح)، وذلك خلافا لمقتضيات دورية وزير الداخلية عدد 15145، بتاريخ 24 شتنبر 2021، حول الإجراءات الخاصة بتفويض إمضاء أو صلاحيات رئيس مجلس الجماعة، والتي تنص على أن التفويض في الصلاحيات لنائب الرئيس يجعله يمارس المهام التي تم تفويضها إليه لحسابه ويتحمل المسؤولية على كل ما ينتج عنه من آثار قانونية، ولا يجوز للرئيس أن يمارس الصلاحيات التي تم تفويضها إلى نوابه، إلا إذا تم إلغاء قرار التفويض، بالإضافة إلى إصدار رخصة للسكن وشهادة مطابقة، بالرغم من أن الملفات موضوع الطلب غير مكتملة.

وسجل تقرير لجنة التفتيش عدم تطبيق مصالح الجماعة للجزاءات عن عدم إيداع الإقرارات المتعلقة بالرسم عن الأراضي الحضرية غير المبنية، والتي تكون موضوع رخص بناء، بحيث يتم تحصيل الرسم المستحق المعني فقط عن السنوات الأربع الأخيرة، مما من شأنه أن يفوت على الجماعة تحصيل مداخيل مهمة عن هذه الفترة وكذا الفترات السابقة التي شملها التقادم، خلافا لمقتضيات المادة 134 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية كما تم تغييره وتتميمه، وتسليم الإذن بالتجزيء دون استخلاص مبلغ الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية برسم 2022، وعدم احترام تركيبة لجنة معاينة العقارات الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، بحيث تضم فقط السلطة المحلية وممثل عن مصلحة الوعاء الضريبي بالجماعة، دون حضور ممثل عن المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة، أو عن المديرية الجهوية للضرائب، بحسب نوع النشاط المزاول، وذلك من أجل التحقق من الاستغلال الفلاحي أو المهني الفعلي للعقار المعني، كما أن محضر معاينة هذه العقارات لا يحدد المساحة المستغلة فعليا في النشاط الفلاحي، بشكل يمكن من تحديد المساحة المعنية بالإعفاء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى