شوف تشوف

مجتمع

تخوفات من مواد مشعة بالنفايات المستوردة

محمد اليوبي

مقالات ذات صلة

 

 

قال الخمار المرابط، المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، إنه تم إعداد خمسة نصوص تنظيمية في مجال السلامة والأمن النووي، مشيرا إلى أنه سيتم إعداد حوالي عشرة نصوص أخرى في أفق سنة 2019.

وأبرز الخمار، خلال ورشة وطنية حول موضوع  «من التحسيس بالسلامة النووية إلى ثقافة راسخة»، أنه رغم خضوع استخدام المواد النووية ومواد أخرى إشعاعية لمعايير دقيقة جدا في مجال الأمن والسلامة، فإن احتمال السرقة والولوج غير المرخص والنقل غير المشروع أو أعمال أخرى محظورة تتعلق بهذه المواد يظل قائما، وأكد أنه «ينبغي أخذ هذا الخطر بعين الاعتبار في أي وقت، منذ إنتاج هذه المواد إلى حين طرحها كنفايات مشعة»، مبرزا أهمية إرساء ثقافة نووية تروم جعل إجراءات السلامة تحظى بالأهمية التي تستحقها بالنظر إلى أهميتها.

وذكر الخمار بأن مصادقة المغرب سنة 2015 على تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، التي تنص في مبدئها الأساسي على أنه يتعين على كافة الوحدات المتدخلة في تفعيل الحماية المادية إيلاء الأولوية المطلوبة لثقافة السلامة وتطويرها والحفاظ عليها، وهو ما يعتبر ضروريا لضمان تفعيلها على جميع مستويات هذه الوحدات، وذلك من أجل تفعيل جيد لهذه الاتفاقية. وسجل المسؤول ذاته أن الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي تعتزم تشجيع إرساء ثقافة الأمن والسلامة على مستوى التجهيزات والأنشطة المرخصة، مبرزا أن تنظيم هذه الورشة يروم التحسيس بثقافة السلامة النووية وأهميتها ومنهجية التقييم الذاتي في الهيئات التي لها أنشطة تعتمد على المواد الإشعاعية.

وشكلت هذه الورشة، التي تندرج في إطار تعاون الوكالة مع برنامج الشراكة من أجل الأمن النووي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية ومركز التجارة الدولية والأمن بجامعة جورجيا، فرصة للمشاركين لتطوير خبرتهم وكفاءتهم في مجال السلامة النووية والتقييم الذاتي، وتمكينهم من الأدوات والمصادر الضرورية لإعداد مخططات عمل ملائمة.

هذا وتسود تخوفات من دخول نفايات تتضمن موادا مشعة أو نووية، خاصة أن الحكومة أعلنت عن حظر ممارسة جميع الأنشطة النووية بدون الحصول على رخصة من الجهات المختصة، ووضعت لهذا الغرض قانونا ينص على عقوبات تصل إلى 10 سنوات سجنا وغرامة تصل إلى 750 مليون سنتيم في حق كل شخص ضبط يمارس أنشطة نووية دون الحصول على رخصة، أو امتلاك المواد النووية بصفة غير قانونية أو إهمال المواد النووية أو تشتيتها أو إفساد المواد النووية أو إتلافها. كما تشمل هذه العقوبات كل شخص ثبت أنه ساهم في تدمير البيئة التي توضب بداخلها المواد النووية، أو خالف معايير نقل نفايات نووية فوق التراب الوطني، ولذلك تم إحداث «وكالة للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي». وستخضع هذه الوكالة للوصاية المباشرة للدولة، وستتكلف بمراقبة كل الأنشطة المرتبطة بالمواد النووية، وخاصة على مستوى منح الرخص والتصاريح والاعتمادات والتفتيش والمراقبة.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى