شوف تشوف

الرئيسية

بشرى للمضربين.. القضاء يلغي قرار الاقتطاع بسبب الإضراب الذي سنه بنكيران

 

محمد اليوبي

 

 

أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط حكما يقضي بإلغاء قرار الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين عن العمل، وهو القرار الذي يستند على منشور رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، المؤرخ في 15 نونبر 2012، المتعلق بالتغيب غير المشروع عن العمل.

وأيدت المحكمة الإدارية مؤخرا الحكم الابتدائي الصادر بإلغاء قرار الاقتطاع من أجور مستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد والذي باشرته الإدارة في حق أزيد من 270 مستخدما كانوا قد نظموا وقفتين احتجاجيتين داخل مقر العمل يومي 24 و27 أكتوبر 2016 مدة كل وقفة ساعتين حيث جمعت الإدارة المدتين معا واعتبرتها تغيبا عن العمل لنصف يوم.

واعتبر الحكم الاستئنافي أن قرار الاقتطاع من أجور المضربين “مخالف للقانون وغير معلل وغير محترم للإجراءات الشكلية التي يقتضيها الاقتطاع من الراتب جراء التغيب عن العمل دون مبرر قانوني”، كما اعتبرت المحكمة أن واقعة التغيب عن العمل المصطبغة بصبغة عدم المشروعية غير ثابتة، “لأن حالات التوقف المؤقت عن العمل غير متوفرة في ظل عدم وجود نص قانوني صريح يسمح بهذا الاقتطاع ويبين كيفية احتسابه، لأن قاعدة الأجر مقابل العمل التي تم تطبيقها قاصرة على حالة التغيب غير المشروع عن العمل، وبالتالي لا يجوز التوسع في تطبيق نصوص قانونية على حالات لم تتجه نية المشرع إلى شمولها بأحكامه، كما لا يجوز للإدارة التعسف في استعمال حق الاقتطاع طبقا لقاعدة الأجر مقابل العمل، في غياب نص تنظيمي ينظم الحق في الإضراب بمختلف أشكاله، ما دام حق الإضراب من الحقوق المضمونة بمقتضى الدستور ولا يمكن الحد منه إلا وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لكيفية ممارسته، علما أن الموظف بعد انتهاء مدة توقفه المؤقت يمكن له تدارك ما فاته من عمل خلالها”.

وأكدت المحكمة أن الشروط القانونية الموجبة للاقتطاع من الراتب جراء التغيب غير المشروع عن العمل المنسوب إلى الموظف المضرب عن العمل تبقى غير متوفرة، ويكون قرار الاقتطاع من الراتب قد تم خارج الضوابط القانونية المسموح بها، ويجعله مشوبا بعيب مخالفة القانون الموجب لإلغائه.

وأوضحت أن تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالاقتطاع من الأجر في حق موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية، يقتضي توفر شرطين اثنين، وهما إثبات تغيب الموظف أو العون عن العمل، وأن يكون هذا الغياب قد حصل خارج الضوابط القانونية، بحيث لم يصدر بشأنه أي ترخيص من رؤساء العمل، ولم يستند على أي مبرر مقبول.

وأوضحت المحكمة أنه في ما يخص الشرط الأول المتعلق بثبوت التغيب غير المشروع عن العمل، فإن تحققه يقتضي إثبات عدم التحاق الموظف أو العون بمقر العمل وعدم أدائه المهام المنوطة به وفق التوزيع الإداري للعمل المعمول به داخل المؤسسة دون مبرر قانوني مقبول، والحال أن الثابت من وثائق الملف المعروض على المحكمة، أن الموظف الطاعن ولج إلى مقر عمله، وفي ظل إثبات واقعة الحضور تكون واقعة التغيب عن مقر العمل غير قائمة، علما أن الإدارة تقر بتنظيم وقفة احتجاجية معلن عنها من طرف المكتب النقابي، لمدة ساعتين داخل مقر العمل، وبالتالي يكون الموظف وقت تنفيذ الوقفة الاحتجاجية بمعية زملائه بداخل الإدارة في وضع المتوقف عن العمل وليس المتغيب عنه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى