النعمان اليعلاوي
صادق مجلس الحكومة، المنعقد أول أمس (الخميس) بتقنية التواصل المرئي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.490 يتعلق بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها واستعمالها وإتلافها وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن هذا المشروع، الذي قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يأتي في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 22.16، الصادر بتاريخ 5 يوليو 2018، والمتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد كيفيات تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكيفيات اعتمادها، وتعريف مناطق الخطر وتحديد مسافة امتدادها. كما يتضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات تحدد المساطر المتعلقة بالتراخيص باستيراد وتصدير وبيع وشراء واستعمال المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، كما تحدد كيفيات استعمال مادة البارود الموجهة للاحتفالات والمواسم.
وفي السياق ذاته صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.491 يتعلق بتخزين وصنع المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات، التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، وكذا أنظمة الحراسة والأمن والسلامة المتعلقة بالمستودعات والمصانع، وهو مشروع المرسوم الذي قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والذي يأتي في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 22.16 (5 يوليوز 2018)، حيث يتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد المساطر المتعلقة بالتراخيص بإنشاء واستغلال المستودعات، وكذا تفويت المستودعات من الفئة الأولى ووقف استغلالها واستئنافه، وتحديد المساطر المتعلقة بالتصريح بخزانة أو مجموعة خزانات، وبيان كيفيات تهيئة واستغلال المستودعات والخزانات.