شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمع

المحكمة الدستورية تجرد برلمانيا استقلاليا من مقعده بمجلس النواب

 

 

كريمن المحكوم بتبديد أموال عمومية ينجو من طعن حزب العدالة والتنمية

 

محمد اليوبي

أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي بتجريد النائب البرلماني الاستقلالي عن دائرة إقليم خنيفرة، صالح أوغبال، من العضوية بمجلس النواب، وأمرت المحكمة بتنظيم انتخابات جزئية بهذه الدائرة بخصوص المقعد البرلماني الذي كان يشغله. وبذلك يكون ثاني برلماني تسقطه المحكمة الدستورية، خلال الولاية التشريعية الحالية.

وجاء القرار على إثر عريضتي الطعن، الأولى تقدم بها حسن العمري، بصفته مرشحا، والثانية قدمها حمان باحسين، بصفته مرشحا كذلك، في مواجهة كل من صالح أوغبال، بصفته مرشحا فائزا، وفؤاد حجير، بصفته مرشحا غير فائز، وكان في الرتبة الثانية ضمن لائحة حزب الاستقلال، إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر الماضي، بالدائرة الانتخابية المحلية «خنيفرة» (إقليم خنيفرة)، والذي أعلن على إثره انتخاب محمد بادو وإبراهيم اعبا وصالح أوغبال أعضاء بمجلس النواب.

وأسس الطاعنان طلبيهما على وسيلة فريدة، تمثلت في انعدام أهلية الترشيح بالنسبة إلى المترشح المرتب ثانيا في لائحة المطعون في انتخابه، بعلة انتمائه لأكثر من حزب سياسي في آن واحد، حيث كان المرشح ثانيا في اللائحة نفسها، فؤاد حجير، ينتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، وسبق أن كان برلمانيا باسم الحزب ذاته في الولاية التشريعية ما قبل السابقة، وهو ما يخالف أحكام المادتين 21 و22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والمادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على أنه «لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد».

وحسب قرار المحكمة الدستورية، فقد تبين من خلال الوثائق المدلى بها في الملفين، أن المرتب ثانيا بلائحة الترشيح لوكيلها المطعون في انتخابه، فؤاد حجير، رغم أنه ادعى تقديم استقالته من الحزب الذي كان ينتمي إليه بطلب مكتوب، مؤرخ في 17 فبراير 2020، متوصل به ومؤشر عليه من قبل الكاتب الإقليمي للحزب نفسه، في 19 فبراير 2020، فإنه لم يدل لإثبات ادعائه سوى بصورة شمسية من رسالة الاستقالة، مما لا يمكن الاعتداد بها، وأن هذا الأخير قدم من جديد، استقالته من الحزب المذكور في 18 غشت 2021، أي في تاريخ لاحق على الاستقالة الأولى، بواسطة كتاب موجه إلى الأمين العام للحزب ذاته متوصل به، حسب خاتم الحزب في 20 غشت 2021، وأن الإدارة الوطنية للحزب المذكور أصدرت إشهادا مؤرخا في 13 شتنبر 2021، مؤداه أن الحزب توصل بطلب استقالة فؤاد حجير في 20 غشت 2021.

وأكدت المحكمة أن فؤاد حجير، المرتب ثانيا في لائحة الترشيح، لم ينازع في التاريخ الذي توصل فيه الحزب بطلب استقالته، في 20 غشت 2021، ولم يدل بما يثبت تاريخ تبليغ الاستقالة للحزب قبل ذلك التاريخ، وحيث إنه يتبين من الاطلاع على «الوصل النهائي عن إيداع لائحة ترشيح» لوكيلها المطعون في انتخابه والمستحضر من قبل المحكمة الدستورية، أن هذا الأخير قام بإيداع لائحة ترشيحه بمقر عمالة إقليم خنيفرة في 19 غشت 2021، أي في تاريخ سابق لتوصل الحزب باستقالة المترشح المرتب ثانيا بتلك اللائحة، مما يجعل هذا الأخير في ذلك التاريخ، لا  يزال في حكم المنخرط في حزبين سياسيين في آن واحد، وتكون معه لائحة الترشيح مخالفة لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ويترتب عن ذلك إلغاء انتخاب صالح أوغبال عضوا بمجلس النواب.

هذا، ورفضت المحكمة الدستورية عريضة الطعن التي تقدم بها محمد بنجلول، بصفته مرشحا عن حزب العدالة والتنمية، في مواجهة محمد كريمن، الفائز بمقعد برلماني عن الدائرة الانتخابية المحلية «بنسليمان» (إقليم بنسليمان)، ويشغل كريمن كذلك منصب رئيس مجلس جماعة بوزنيقة، وسبق أن أدانته محكمة جرائم الأموال ابتدائيا واستئنافيا بأربع سنوات حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية 50 ألف درهم، في تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية.

وحسب قرار المحكمة الدستورية، فقد أدلى الطاعن بمحضر معاينة اختيارية منجز من طرف مفوض قضائي بتاريخ 18 يوليوز 2021، يشهد فيه محرره أنه بوقوفه صحبة الطاعن بالقرب من فرن ببوزنيقة، عاين من الخارج إعلانا يتضمن دعوة رئيس المجلس البلدي لبوزنيقة، محمد كريمن «العاجزين عن شراء كبش العيد، بالحضور إلى ضيعته بدوار الكرين، ابتداء من 17 يوليوز، مصحوبين بوسيلة النقل»، وحسب القرار، فإن الطاعن أدلى بصورة الإعلان لا تحمل أي خاتم أو توقيع، ونفى المطعون في انتخابه إصداره هذه الوثيقة، موضحا أنه بمجرد علمه بما يروج حولها قدم بتاريخ 4 غشت 2021 شكاية إلى الضابطة القضائية ببوزنيقة، حيث تم إنجاز على إثرها محضرا تقرر حفظه من طرف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، بتاريخ 2 نونبر2021 لأن الفاعل مجهول. ومن جهة أخرى، فإنه بناء على التحقيق الذي قامت به المحكمة الدستورية، ثبت لها أن شريط الفيديو الذي يحمله القرص المدمج الذي أدلى به الطاعن، مع تفريغه بواسطة محضر معاينة مجردة، منجز من طرف مفوض قضائي بتاريخ 5 أكتوبر 2021، والمتعلق بإثبات توزيع الأموال من طرف المطعون في انتخابه، أثناء الحملة الانتخابية، سبق نشره على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 15 شتنبر 2016، يتعلق بانتخابات سابقة، وقد كان محل بحث قضائي بمقتضى المحضر عدد 333 بتاريخ 25 شتنبر 2016، الذي تقرر حفظه لانعدام الإثبات بتاريخ 16 شتنبر 2019، مما جعل المحكمة تستبعد هذا الشريط، بعد إبداء أسفها لمثل هذا السلوك الذي يعد محاولة لتضليل سير العدالة، وممارسة حق التقاضي بسوء نية.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى