أصدرت المحكمة الإدارية بفاس، بعد زوال اليوم الجمعة، قرارا يقضي بعزل البرلماني الاتحادي، عبد القادر البوصيري، من منصب النائب الثالث لعمدة مدينة فاس، ومن العضوية بالمجلس الجماعي مع النفاذ المعجل.
ويأتي قرار المحكمة بناء على طلب استعجالي تقدم به والي جهة فاس مكناس، سعيد زنيبر، تزامنا مع وضع البوصيري تحت تدبير الحراسة النظرية.
وطلب الوالي تفعيل مسطرة العزل في حق البوصيري، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، وذلك بسبب ارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.
وجاء طلب العزل على إثر صدور حكم قضائي عن المحكمة الإدارية بفاس، أول أمس الإثنين، يقضي ببطلان قرار الترخيص بالاستغلال المؤقت لجزء من العقار صادر عن رئيس مجلس الجماعة، ويحمل توقيع النائب الثالث للرئيس، عبد القادر البوصيري، وذلك بناء على شكاية وضعها الوالي ضد العمدة ونائبه، جاء فيها أنه بتاريخ 28 يونيو 2022 اتخذ النائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي لفاس، قرارا تحت معد 6046، وذلك استجابة لطلب تقدمت به إحدى الشركات في شخص ممثلها القانوني، يأذن بالترخيص للمعني بالأمر بالاستغلال المؤقت لجزء من العقار موضوع الرسم العقاري عدد 07/90009 المتواجد بمنطقة ويسلان مساحته أزيد من هكتار ونصف، من أجل القيام بأعمال تهيئة ملاعب رياضية مستندا في ذلك إلى المادة 28 من القانون 12/90 المتعلق بالتعمير.
وأوضحت الشكاية التي تتوفر “الأخبار” على نسخة منها، أنه بعد دراسة القرار المذكور من طرف مصالح الولاية تم تسجيل مجموعة من التجاوزات القانونية تشوب هذا القرار، وأشارت إلى المنطقة التي يتواجد بها العقار مخصصة للتشجير، ويعرفها “ضابط تصميم تهيئة مدينة فاس” بأنها منطقة مخصصة لاستقبال انشطة ترفيهية ورياضية وثقافية، ويستفاد مما سبق، حسب الشكاية، أن الجماعة بمنحها لقرار الترخيص بالاستغلال المؤقت المذكور تكون قد أقرت، في مخالفة للقانون، بأن صاحبة الطلب توجد في وضعية تخول لها الاستفادة من مقتضيات المادة المذكورة، دون أن تتوفر الشروط القانونية والتنظيمية في صاحبة الطلب حتى يتم تمكينها من الاستفادة من هذه المقتضيات.
وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة أو رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل، ويجوز لعامل الإقليم أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.