شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

المجلس الاقتصادي والاجتماعي ينتقد مشروع قانون الإضراب

دعا لحذف العقوبات السالبة للحرية وقال إن هيكلته يطبعها اللاتوازن

النعمان اليعلاوي

وجه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي انتقادات واضحة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، منبها في رأيه بشأن مشروع قانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أن المشروع قد غَلَّبَ البعد الزجري والمقاربة التقييدية لممارسة هذا الحق، وهيمنة اللاتوازن على هيكلة مقتضيات هذا النص التشريعي المهم، داعيا إلى تجنب مشروع القانون التنظيمي إدراج عقوبات سالبة للحرية، مشيرا إلى أن المشروع التشريعي «الغاية منه أساسا هي تنظيم حق الإضراب وإحاطته بالضمانات القانونية الضرورية لممارسته، غير أنه 12 مادة من أصل 49 للزجر، مما يرجح المقاربة التقييدية، ويخلق انطباعا غير إيجابي وتوجسي تجاه المبادرة التشريعية برمتها»، مبرزا أن «هيكلة مشروع القانون التنظيمي يطبعها اللاتوازن»، مسجلا أنه «خصص 22 مادة من أصل 49 تتعلق بممارسة حق الإضراب في القطاع الخاص، في حين لم يخصص المشروع سوى 4 مواد لممارسة الحق نفسه في القطاع العام والمؤسسات العمومية».

من جانب آخر، أوصى المجلس بـ«إعادة النظر في تعريف الإضراب مما سيستلزم مراجعة المشروع برمته ليجيب عن كل الإشكالات المذكورة سابقا، وعلى رأسها تدارك ضم جميع الفئات المهنية التي تتمتع بحرية الانتماء النقابي، طبقا لأحكام الدستور والمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل كالعاملات والعمال المنزليين والتجار والمهن الحرة»، مشددا على ضرورة «التنصيص، سدا للفراغ التشريعي، على أن لكل المنظمات النقابية والجمعيات المهنية المؤسسة والمعترف بها قانونيا الحق في الدعوة إلى الإضراب متى توفرت لها التمثيلية»، داعيا إلى «مراجعة كل الإشكالات المتعلقة بالتمثيلية ومعاييرها في القطاعين العام والخاص، بما يسمح برفع القيود عن ممارسة حق الإضراب والحق في التنظيم ويعكس التمثيلية الحقيقية على مستوى الشرعية والمشروعية».

وعلى مستوى العقوبات في القانون التنظيمي للإضراب، دعا المجلس إلى «تجنب مشروع القانون التنظيمي إدراج عقوبات سالبة للحرية، مع مراجعة كل مقتضيات القوانين التي تتنافى مع الحق في ممارسة الإضراب، وخاصة الفصل 288 من القانون الجنائي، وذلك بإلغاء المقتضى الذي يفيد بأنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من حمل على التوقف الجماعي عن العمل أو على الاستمرار فيه »، كما أوجب «تحديد نصاب الجمع العام للأجراء وكيفية عقده وشروط اقتراعه، والتي يمكن أن تحال على اتفاقات واتفاقيات جماعية تعقد بين الأطراف وتأخذ بعين الاعتبار حجم وهيكلة كل مؤسسة على حدة»، مشيرا إلى أنه «في حال تعذر ذلك، يحدد القانون حدودا دنيا للنصاب المطلوب، لتجنب النزاع في هذا الموضوع».

وعلى مستوى تعريف «المرافق الحيوية» و«الحد الأدنى من الخدمة» في المشروع نفسه، لفتت المؤسسة الدستورية ذاتها إلى ضرورة «إحالة مقتضيات المادة 34 على نص قانون متوافق حوله لتحديد المرافق الحيوية بوضوح ودقة، ما من شأنه أن يحقق المرونة المنشودة في التعديل والتحيين في ظل تسارع تطور البنيات الصناعية والأنماط المهنية الجديدة»، كما شدد المجلس على «تحديد الجهة المسؤولة عن إخطار المرتفقين والمواطنين داخل آجال معقولة بتاريخ ومدة الإضراب وبأي جدولة عملية لتنظيم الحد الأدنى من الخدمة، وذلك تحقيقا للصالح العام»، منبها إلى ضرورة تحديد النص التشريعي بوضوح وإلى أضيق حد ممكن فئات الموظفين العموميين الذين يتم تقييد حقهم في الإضراب، مؤكدا أنه لا بد من «التوافق مع توجهات منظمة العمل الدولية والتجارب الدولية، التي تقيد هذا الحق عادة بالنسبة إلى حملة السلاح والفئات التي تمنع أنظمتها الخاصة صراحة ممارسة حق الإضراب».

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى