شوف تشوف

الرئيسيةتعليمتقاريرسياسية

المجلس الأعلى يخصص جلسة استثنائية للتعليم المدرسي والمدارس الخصوصية

كيف سيوازن المجلس بين مبدأي «حرية المنافسة» و«الخدمة العمومية» في التعليم؟

يعقد المجلس الأعلى للتربية دورة استثنائية للجمعية العامة، بدأت يوم الاثنين 19 يونيو الجاري، ستُخصّص لمُناقشة مشاريع الآراء بشأن عدد من النصوص التشريعية والمُصادقة عليها، قبل عرضها على رئيس الحُكومة، ومنها مشروع رأي حول مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، والذي ينتظر منه أن يحل إشكالات كثيرة تخلقها بعض مؤسسات التعليم الخصوصي. وسيكون على المجلس إيجاد نقطة توازن ظلت مفقودة لسنوات بين مبدأ حرية التنافس، ومنه حرية الأسعار، ومبدأ الخدمة العمومية للتعليم.

مقالات ذات صلة

 

قانون جديد للتعليم المدرسي

يكتسي استصدار قانون ينظم التعليم المدرسي في شموليته وتكامله مع مختلف مكونات المنظومة الوطنية للتربية والتكوين أهمية بالغة، ويندرج في سياق وطني يتميز بانطلاق التنزيل الفعلي للنموذج التنموي الجديد. ويتوخى المجلس، من خلال هذا الرأي، الإسهام بمجموعة من الاقتراحات في إغناء أحكام مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، من أجل إعطاء وضوح أكثر للخيارات والتنظيم والآليات التي ستُعتمد للتطبيق الفعلي للإصلاح، سيما تلك المرتبطة بغاياته الكبرى، من نهوض بمدرسة عمومية مغربية تضع المتعلم في قلب اهتماماتها ومن تحقيق للإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة والارتقاء الفردي والمجتمعي.

ويكشف مشروع القانون، الذي سيُناقش عن اعتماد إجراءات مشددة لمراقبة مؤسسات التعليم الخصوصي، خاصة ما يرتبط ببعض التجاوزات المتعلقة برسوم التسجيل والتأمين وإلزام أولياء التلاميذ باقتناء اللوازم والمقررات الدراسية من داخل مدراس التعليم الخصوصي، وهي المخالفات التي تثير باستمرار غضب واستياء الأسر تزامنا مع كل دخول مدرسي جديد.

وأقرّ المشروع الجديد 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، الذي أحاله رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على المجلس الأعلى للتربية والتكوين من أجل أن يبدي رأيه بشأنه قبل أن يخضع لمسطرة المصادقة، حزمة من التدابير والإجراءات لمعاينة المخالفات والعقوبات الخاصة بالتعليم المدرسي الخصوصي.

 

نشر لائحة الأسعار

حسب المشروع الحكومي، «لا يجوز أن تتضمن الإعلانات الإشهارية التي تصدرها مؤسسات التعليم الخصوصي معلومات من شأنها أن تغالط المتعلمين أو أولياء أمورهم في ما بخص أسلاك وأنواع التعليم والمسالك والمسارات الدراسية والشهادات المسلمة المرخص بها والخدمات المقدمة من طرفها».

ويلزم المشروع، كل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي، بالإعلان عن لائحة رسوم وواجبات الخدمات المقدمة لفائدة المتعلمين، سيما خلال فترة التسجيل ونشرها بصفة دائمة وتعليقها بالأماكن المخصصة لذلك داخل المؤسسة وعند الاقتضاء بكل الوسائل المتاحة للنشر، مؤكدا أنه «يجب أن تتضمن هذه اللائحة رسوم التسجيل السنوية ورسوم التأمين السنوي وواجبات التمدرس التي تشمل كل الأشطة التربوية الصفية واللاصفية وواجب خدمات الإطعام والإيواء والنقل المدرسي عند توفرها».

ويمنع المشروع، بأي حال من الأحوال، مؤسسات التعليم الخصوصي، من الرفع من قيمة الرسوم وواجبات الخدمات خلال السنة الدراسية الجارية مع ضرورة القيام بالإخبار المسبق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ بأي رفع محتمل في قيمة الرسوم والواجبات المذكورة.

كما يلزم المشروع، مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بإبرام عقد مكتوب مع المسؤولين قانونا عن المتعلمين المنصوص عليهم في المادة 5 من هذا القانون وتسليمهم نسخة منه. ويتعين الاحتفاظ بالعقد في ملف المتعلم الذي تضعه المؤسسات المذكورة رهن إشارة الإدارة عند كل مراقبة بيداغوجية أو إدارية أو تقويم مؤسساتي للخدمات التي تقدمها المؤسسة، على أن يحدد نموذج العقد بنص تنظيمي.

 

مراقبة إدارية مشددة

تخضع بصفة منتظمة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وفي احترام تام لمعايير الجودة للمراقبة التربوية والإدارية والصحية تقوم بها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بواسطة لجن متخصصة تتكون من موظفين إداريين وتربويين. وتهدف المراقبة التربوية إلى السهر على تطبيق البرامج المعمول بها بمؤسسات التعليم المدرسي العمومي واحترام إجراءات تنظيم السنة الدراسية ومساطر التوجيه وإعادة التوجيه.

وتشمل المراقبة الإدارية فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة ومستخدميها التربويين والإداريين والمتعلمين المسجلين بها وكذا مراقبة جودة جميع مرافقها. وتشمل المراقبة الصحية التحقق من احترام المؤسسة للقواعد العامة للصحة والسلامة المتعلقة بالمتعلمين وبجميع المستخدمين وبسلامة مرافقها وتجهيزاتها.

وتتم معاينة المخالفات للأحكام الخاصة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه من طرف موظفين منتدبين لهذه الغاية من لدن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين طبقا للتشريع المتعلق بتحليف الأعوان ومحرري المحاضر.

وإلى جانب العقوبات المشار إليها في المواد 51 و52 و53 بمتن هذا المشروع، يمكن لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية اتخاذ إجراءات إدارية في حق المخالفين للأحكام الخاصة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ويتم تحديد الإجراءات الإدارية بنص تنظيمي .

 

غرامات وعقوبات

وحسب المشروع نفسه، يعاقب بغرامة من ثمانين ألف درهم (80.000 درهم) إلى مائة وعشرين ألف (120.000 درهم) كل من أقدم دون ترخيص من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على فتح أو إدارة مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو قسم داخلي أو مطعم مدرسي بها وتوسيع مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي مرخص بإحداثها سواء تعلق هذا التوسيع بالمؤسسة نفسها أو بأحد العناصر الأساسية موضوع الترخيص الأول أو إضافة ملحقات لها .

كما يعاقب بالغرامة نفسها، كل من أقدم على تغيير البرامج والمناهج المرخص بها أو استعمال كتب أجنبية بمؤسسة للتعليم الخصوصي المدرسي الخصوصي تسليم دبلومات أو شهادات خاصة بمؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي وإغلاق مؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي قبل نهاية السنة الدراسية ما عدا في حال وجود قوة قاهرة، وكل من أقدم على خرق الضوابط المتعلقة بتسجيل وإعادة تسجيل المتعلمين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وتسجيل متعلم لا تتوفر فيه الشروط والمؤهلات التربوية المطلوبة.

وتشمل العقوبة نفسها أيضا حرمان المتعلم من متابعة دراسته بالمؤسسة أو رفض إعادة تسجيله بالرغم من استيفائه للمكتسبات والكفايات التربوية اللازمة وحرمان المتعلم من اجتياز الامتحانات المدرسية المتوجة بالحصول على شهادة مدرسية ورفض تسليم المتعلم شواهد المغادرة أو الشواهد المدرسية بما فيها الشهادات التي تتوج بها الامتحانات المدرسية وتجاوز الطاقة الاستيعابية المرخص بها لمؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي.

 

 

//////////////////////////////////////////////////////

 

أثارت المذكرة الأخيرة عدد 28/23 التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة نقاشا كبيرا وهاما حول محتواها، وحول ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وفق مقتضيات دستور 2011 والقانون التنظيمي 16/26 الذي حدد مراحل التفعيل في منظومة التربية والتكوين وفي بقية مجالات الحياة العامة. وفي هذا الإطار، سندلي بالتوضيحات الأتية التي قدمت بعضها خلال الندوة الوطنية التي نظمتها كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية «تمونت ن إيفوس» مؤخرا بأكادير حول «الحكومة والأمازيغية».

 

   رشيد الحاحي.. باحث في الشأن الأمازيغي رئيس الجامعة الصيفية أكادير

 

تدريس الأمازيغية ومذكرة وزارة التربية الوطنية

 

خيار الأستاذ المتخصص لن يحقق تعميم الأمازيغية

 

نافذة:

تعميم تدريس الأمازيغية كان سيتحقق سنة 2010 حسب التزامات الوزارة، وهو ما لم يتحقق حتى بنسبة 10 في المئة رغم مرور حوالي 20 سنة.

 

العيبان والخللان الكبيران في نص المذكرة التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية حول تدريس اللغة الأمازيغية رغم أهميتها على المستوى التنظيمي، هما أولا خرقها الصريح لمقتضيات القانون التنظيمي الذي حدد المراحل والآجال الزمنية لتفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية وتعميمها بالتعليم الابتدائي في 5 سنوات، وفي التعليم الثانوي في 10 سنوات، بعد صدوره بالجريدة الرسمية، حيث مددت المذكرة هذه المدة إلى غاية 2029 بالنسبة للابتدائي، فيما لم تثر نهائيا إدماج الأمازيغية بسلك الثانوي الذي كان مفترضا أن يشرع فيه من الآن.

العيب والخلل الثاني هو اعتماد الصياغة الإرجائية نفسها التي تم التعامل بها مع هذا الورش منذ بدايته قبل 20 سنة، وهي الصيغة التي اعتمدتها المذكرة موضوعا لها «التعميم التدريجي لتدريس الأمازيغية»، وتوظيف هذه الصيغة «التدريجي» والآثار التي ستترتب عنها على مستوى سلطتها التنظيمية والتدبيرية ستكرس التمييز والاستخفاف الذي كانت ضحيته جل المذكرات الوزارية الخاصة بالأمازيغية التي أصدرتها الوزارة على امتداد 20 سنة، والتي لم تفعل حتى بنسبة 10 في المئة. فبعد التأخير الذي حصل وإخفاق التدابير السابقة، والصعوبة التي تعترض هذا الورش، خاصة على مستوى الذهنيات الإدارية، وغياب الكفاءات التدبيرية، خاصة على المستويات الجهوية والإقليمية، ولإعطاء الإجراء والمشروع صبغة الحزم التي اعتمدتها الوزارة في كل مشاريعها واجراءاتها الأخيرة، كان من اللازم تفادي عبارة التدرج والحديث عن «تعميم تدريس الأمازيغية» بكل وضوح وإلزام.

وأخيرا، فالمؤشر الأساسي الذي تضمنته المذكرة هو تحقيق تغطية المؤسسات بنسبة 50 في المئة سنة 2026، وتعميم التدريس سنة 2029، وإذا كان هذا المؤشر الأخير فيه خرق مبالغ فيه لمقتضيات القانون التنظيمي كما وضحنا، رغم أن الوزارة تؤكد على شرط موضوعي يستحيل معه تحقيق ذلك، فإن المؤشر الأول التزم بالتغطية وليس بالتعميم، مما سيوظف ويؤول على مستوى مؤشرات الإنجاز من طرف الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، خاصة بالإرجاء حسن عبارة «التدرج»، ويعد إشكال موضوعية التقييم ومؤشرات الإنجاز من العوائق الكبيرة في تحقيق التنفيذ الفعلي لإجراءات الوزارة في عدة مجالات، وخاصة تدريس الأمازيغية منذ عدة سنوات.

أما بالنسبة للتعليم الخصوصي، ففي الأدبيات التنظيمية حسب الوزارة خلال السنوات الأخيرة، عند الحديث عن الأسلاك التعليمية والتدابير التربوية لا يتم الفرق بين التعليمين العمومي والخصوصي، بمعنى أن إجراءات المذكرة تهم التعليم الابتدائي بصفة عامة، ولكي نتأكد من ذلك ندعو الوزارة لمطالبة الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية بإدراجها في المخططات الجهوية والإقليمية التي ستقدم عليها لتنفيذ مضامين المذكرة، والبداية بإرسال نسخ المذكرة إلى مؤسسات التعليم الخصوصي كما يتم إرسالها إلى مؤسسات التعليم العمومي.

على مستوى الإجراءات التنظيمية وتغيير المقاربة المعتمدة خلال السنوات العشر الأخيرة، تضمنت المذكرة تدابير مستحسنة، ترجمت الاقتراحات العملية التي قدمناها خلال الندوة الوطنية التي نظمت منذ بضعة شهور بالناظور بحضور وزير التربية الوطنية ومدير المناهج والمفتش العام، والتي هي نتاج معاينتنا وخبرتنا في الملف على امتداد 20 سنة منذ بداية إدراج الأمازيغية بالمدرسة المغربية وبمراكز تكوين الأساتذة. وخلاصة هذه المقاربة هي التأكيد على أن خيار الأستاذ المتخصص لن يحقق تعميم الأمازيغية، وسيتطلب ذلك أكثر من 40 سنة بوتيرة التوظيف الحالية، أي حوالي 400 منصب سنويا، ولو افترضنا إمكانية الرقع من هذا العدد الذي لن يتجاوز في أحسن الأحوال 1000 منصب، فسيتطلب الأمر أكثر من 16 سنة لتحقيق التعميم، وسيطرح إشكال توفر هذا العدد من خريجي مسالك الدراسات الأمازيغية والإجازة الأساسية المتمكنين من اللغة الأمازيغية سنويا. إذن من الواضح أن الحل هو العودة إلى صيغة الأستاذ ثلاثي اللغة trilingue عبر إدراج مصوغات التكوين في اللغة الأمازيغية وديداكتيكها بالمراكز الجهوية للتكوين وبالمدارس العليا للأساتذة، والرفع من مناصب أساتذة التخصص وتعيينهم بالابتدائي وبالثانوي، والشروع في الإدماج بهذا السلك من الآن بالموازاة مع الابتدائي. ثم اعتماد نظام التكوين المستمر وميزانياته الهامة لتأهيل أساتذة المزدوج عبر خطة عملية وبرنامج بأهداف ومؤشرات إنجاز دقيقة، بإشراك المفتشين والمكونين بالمراكز، وشرط التحفيز وتقييم المردودية اللذين تعتمدهما الوزارة حاليا في تنفيذ بقية المشاريع والإجراءات. ثم توظيف خيار الأستاذ المصاحب والأستاذ الرئيس للتأطير عن قرب داخل المؤسسات، بتوظيف كفايات أساتذة التخصص وذوي التكوين والخبرة في تدريس الأمازيغية.

ويبقى الإشكال الكبير بالنسبة لتدريس الأمازيغية هو عدم التزام الوزارة والأكاديميات والمديريات بتنفيذ الإجراءات والمذكرات التي تصدرها، فمن المعلوم أن تعميم تدريس الأمازيغية بالابتدائي والثانوي كان سيتحقق سنة 2010 حسب التزامات ومذكرات وتصريح وزير التربية الوطنية الأسبق الحبيب المالكي، وهم ما لم يتحقق حتى بنسبة 10 في المئة رغم مرور حوالي 20 سنة على بداية الإدماج. كما نعلم بأن عدد المذكرات الصادرة منذ 2003 يتجاوز 16 مذكرة تنظيمية، فكل الوزراء تقريبا الذين تعاقبوا على تدبير المنظومة التربوية أصدروا مذكرات في تدريس الأمازيغية، لكن السؤال الذي يطرحه هذا الوضع الشاذ والمثير للاستغراب هو: لماذا لم يحقق كل هؤلاء الوزراء وعودهم ولم يوفوا بالتزاماتهم ولم تنفذ المذكرات التي أصدروها؟ ومن ثم، كيف سيكون مصير ومستوى تنفيذ المذكرة الأخيرة التي أصدرتها الوزارة؟

المؤكد أن درجات الإحباط وعدم الثقة نتيجة الإخلال بالالتزامات والتملص من تنفيذ المقتضيات الدستورية والقانونية الخاصة بالأمازيغية بلغت مداها، مما ينذر بإعلان فشل الدولة والحكومات المتعاقبة في تدبير هذا الملف اللغوي والثقافي والهوياتي الوطني، وهذا ما سيفضي إلى تعقيده أكثر بدل حسن تدبيره، وجعله مفتوحا على تطورات سياسية بديلة لإحقاق الحقوق والعدالة والديمقراطية.

 

/////////////////////////////////////////////////

 

متفرقات:

مطلب برلماني بإنصاف المعفيين من التدريس

طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بإيجاد حل منصف لقضية الأساتذة والأستاذات المعفيين من ممارسة مهام التدريس بسبب الإعاقة، مسجلا أن هذه الفئة لازال يتم التعامل معها إداريا كأنها لا تزال تمارس التدريس، ودون اعتبار للمهام الجديدة التي أوكلت إليها. وفي سؤال وجهه الفريق إلى وزارة التربية الوطنية سجل أن الوضعية الإدارية لهذه الفئة من الأساتذة والأستاذات تعرف العديد من الاختلالات التي تؤثر سلبا على وضعيتهم الإدارية والاجتماعية، حيث تنص القوانين ذات الصلة على إعفاء الأستاذات والأساتذة من مهام التدريس بسبب إعاقة وتسند لهم مهام إدارية. وفي هذا الإطار، يقوم المعفيون من ذوي حالات الإعاقة، خلال ما تبقى من حياتهم المهنية، بمهام إدارية مختلفة تتناسب مع مؤهلاتهم البدنية والذهنية والصحية، لكن الإدارة، يقول النائب، تحتفظ لهم بإطارهم الأصلي، مما يُلحق بهم حيفا كبيرا ويؤثر سلبا على مسارهم الإداري، حيث يشاركون في اجتياز الامتحانات المهنية مع المزاولين لمهام التدريس، ويتم النظر في ترقيتهم الاستثنائية بجانبهم.

 

قرب المصادقة على نظام الأساتذة الباحثين

تلقى الأساتذة الجامعيون أخبارا سارة، بعدما أعلن عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن قرب تفعيل الزيادة في الأجور التي أقرتها الحكومة قبل بضعة أشهر، والمقدرة بحوالي 3 آلاف درهم. وحسب تصريح إعلامي للوزير المذكور، فإن المرسوم، الذي يؤطر هذه الزيادة المتفق عليها، سيخرج إلى حيز الوجود في غضون أيام قليلة، وهو ما سيسمح بتفعيل قرار الرفع من أجور أساتذة التعليم العالي. وينص الاتفاق، الموقع شهر أكتوبر من السنة الماضية، على تحسين الوضعية المادية لهيئة الأساتذة الباحثين ‏بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا، من ‏خلال مراجعة نظام التعويضات المخول ‏لها، إذ ستصرف هذه التعويضات على امتداد ثلاث سنوات، من المفروض أن تحتسب من فاتح يناير 2023.

تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق وقع عليه كل من عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ثم محمد جمال الدين الصباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى