شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

الداخلية تواصل تحريك ملفات عزل منتخبين بجهة الشمال

قضت هيئة المحكمة الإدارية بالرباط، قبل أيام قليلة، في ملف رقم 2023/7107/04، بالاستجابة لطلب إصلاح خطأ مادي، في قضية عزل عبد الإله الحسيسن، الرئيس السابق للجماعة الحضرية للعرائش، من عضوية مجلس الجماعة، ومن مهام النائب الأول لرئيس مجلسها الجماعي، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، فضلا عن رفض الباقي من الطلب المذكور.

وأتى حكم العزل المذكور، بعد قيام دفاع عمالة العرائش بتسجيل دعوى قضائية ضد المعني، بقرار من عامل الإقليم، وذلك في موضوع التورط في خروقات وتجاوزات تتعارض والقانون التنظيمي للجماعات الترابية 14. 113، وظهر عقب التحقيقات الإدارية من قبل السلطات المختصة، أنها تقتضي التوجه إلى القضاء الإداري، مع تسجيل طلب العزل من المنصب وترتيب الآثار القانونية.

وقام دفاع الحسيسن باستئناف الحكم الابتدائي الصادر بالعزل في حق موكله، وفق ملف رقم 2023/7203/7، حيث تم تعيين وانطلاق الجلسات، للنظر مجددا في رد دفاع المعني في مذكرة كتابية عن العديد من الخروقات والتجاوزات التي تم رصدها من قبل لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، وكذا التقارير التي أعدتها السلطات المحلية المكلفة بالمراقبة في موضوع شهادة إدارية مشبوهة، وتسوية وضعية موظف جماعي، وتتبع طرق صرف المال العام.

وينتظر أن تصدر هيئة محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط حكمها في القضية المذكورة، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد التدقيق في قرار عامل الإقليم ومراسلته رئيس الجماعة الحضرية للعرائش، لتوقيف رئيس الجماعة السابق، والنائب الأول في المجلس الحالي عن ممارسة مهامه الانتدابية الأصلية والفرعية، إلى حين نظر المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط، التي قضت بعزله من المنصب مع ترتيب الآثار القانونية.

وتواصل مصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة رصد مجموعة من الخروقات والتجاوزات التي تمس بالقانون التنظيمي للجماعات الترابية 14. 113، كما تم تسجيل تورط قيادات حزبية تترأس مجالس جماعية وإقليمية وتتحمل مسؤوليات برلمانية في خروقات تعميرية، وتوقيع تراخيص بناء انفرادية وشهادات التقسيم، وغير ذلك من الملفات التعميرية التي تلزم رؤساء الجماعات بالتشاور مع الوكالة الحضرية.

يذكر أن السلطات الإقليمية المعنية بجهة الشمال تستند في رفعها لدعاوى قضائية ضد منتخبين، مع طلب عزلهم من المنصب، وترتيب الآثار القانونية من قبل المحكمة الإدارية بالرباط، على المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، التي تنص على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس، بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام، ابتداء من تاريخ التوصل.

كما تضيف المادة نفسها أنه اذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، ويجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر على المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة، أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
العرائش: حسن الخضراوي
 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى