شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

الجالية والامتيازات القضائية والإدارية

كيفية تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة بشأن قضايا مغاربة العالم بالسفارات والقنصليات

نص منشور صادر عن وزير العدل ومعمم على السادة القضاة الملحقين بسفارات المملكة المغربية بالخارج والمكلفين بمهام التوثيق ومهام قاضي الأسرة المكلف بالزواج في موضوع تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة على أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، على أنه في إطار البحث عن كيفية تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة على أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، تطبيقا سليما وملائما لظروفهم، وتبعا لما أسفرت عنه أيام دراسية كانت قد نظمت في هذا الصدد بباريس، من حلول للإشكاليات التي تم طرحها، وسعيا إلى البحث عن توحيد مناهج العمل بمختلف السفارات والقنصليات، قد تم تحديد عدد من الإجراءات لصالح مغاربة العالم بشأن عدد من المواضيع من بينها:

عقود الزواج المبرمة لأول مرة
بالنسبة لهذه العقود، يفتح ملف من طرف المكلف بمهام العدول، الذي يعين من طرفكم للقيام بمهام «كاتب الضبط» والذي عليه أن يضمن كل المعلومات بالملف، وفق النموذج المسلم إليكم، وأن يعمل على إرشاد المعني بالأمر، للإدلاء بكل الوثائق المتطلبة، طبقا للمادة 65 من مدونة الأسرة، وكذا بصورة من جواز سفره، وبشهادة الإقامة إن كانت، والتقيد بمضمونها، وأن يتأكد من شكلية الوثائق، من شهادة إدارية، وشهادة طبية، ورسم الولادة إلى غير ذلك، وأن يقوم – بعد إعطاء الملف رقما، وتضمينه في السجل، والتأكد من كونه أصبح جاهزا – بالاتصال هاتفيا بالقاضي، ويعمل على إرسال الوثائق إليه عبر الفاكس، أو أية وسيلة أخرى.

وبعد تسجيل هذه الوثائق لدى القاضي في سجل خاص بالطلبات الواردة من مختلف القنصليات، وإطلاعه عليها، وإصداره إذنا بتوثيق عقد الزواج، وإعطائه له رقما ترتيبيا، مع تاريخ صدوره، يبعثه للمكلف بمهام العدول «كاتب الضبط» بالفاكس، أو بأية طريقة سريعة للتداول والتواصل، أو بتعليمات في الموضوع، مع العلم أن الإذن المذكور يجب أن يحرر في ثلاث نسخ، يحتفظ القاضي بإحداها، والأخرى توضع بالملف لدى المكلف بمهام العدول «كاتب الضبط»، والثالثة يتسلمها العدل لإنجاز عقد الزواج، ويحتفظ بها في ملفاته، أو تسلم للطالب الذي يدلي بها لدى العدلين، اللذين يوثقان عقد الزواج.
وبعد تحرير العقد من طرف العدلين، وتوقيعه من قبل الأطراف، وتضمينه في السجل المعد لذلك، والخطاب عليه من طرف القاضي، يسلم الأصل للزوجة، ونظير منه للزوج (المادة 69 من المدونة)، ثم يحرر العدل «كاتب الضبط» ملخص العقد، ويوجهه إلى ضابط الحالة المدنية، بمحل ولادة الزوجين، أو إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب (المادة 68 من المدونة)، علما أنه يمكن توجيه هذه الملخصات تحت إشراف: إما وزارة العدل – مديرية الشؤون المدنية – أو وزارة الشؤون الخارجية والتعاون – مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية.

الزواج المختلط
في هذا الموضوع تجب مراعاة بعض الاتفاقيات، وكذا القوانين الوطنية للبلد المضيف، والتي قد تمنع إبرام عقد زواج، أحد طرفيه من رعايا تلك الدولة، وإذا كانت تسمح بذلك، ففي هذه الحالة تنفذ الإجراءات الواردة في المدونة، على أساس أن البحث يقوم به السيد القنصل، ويكتفي فيه بشهادة يؤكد فيها عدم وجود مانع من عقد هذا الزواج، وعلى ضوء هذا البحث، والوثائق المتوفرة في الملف، يصدر القاضي إذنا بالزواج يحتفظ به في الملف، ويوجه نسخة منه إلى العدل «كاتب الضبط» وفق ما أشير إليه أعلاه، علما أنه تجب مراعاة شرط الإسلام بالنسبة للزوج، وشرط الكتابية بالنسبة للزوجة غير المسلمة (المادة 39 من المدونة).

والجدير بالذكر أنه بالنسبة للزواج، يمكن إعداد برنامج بالحاسوب، لضبط القضايا، علما أنه لابد من فتح سجل خاص بالزواج، وسجلات أخرى مرتبطة بالموضوع. حسب الإمكانيات المتوفرة.
وتكون على الشكل التالي:

سجل الأذون بالزواج:

يمسكه العدل «كاتب الضبط».
السجل الخاص بالقاضي.
السجل الخاص بتضمين عقود الزواج.
ينبغي حفظ الملفات، وترتيبها، حسب الإمكانيات المتوفرة لكل قاض، وهكذا يمكن أن تحفظ الملفات في مكان الإقامة المركزية للقاضي، وقد يكون ذلك بمقر القنصليات التي يستقر بها العدل «كاتب الضبط»، لكن لابد أن يحتفظ القاضي بالبروزمانية chrono بالنسبة للأذون بالتتابع، مع السجل الخاص بهذه الأذون.

الزواج المبرم طبقا لقانون بلد الإقامة

نظرا لكون مدونة الأسرة سمحت بإبرام الزواج وفق الإجراءات المحلية لبلد الإقامة، وأكدت – لاعتبار صحتها وحجيتها في المغرب – على توفر الشروط المتطلبة في المادة 14 من المدونة، وبالأخص حضور الشاهدين المسلمين، فإنه يتعين على القاضي القيام بحملة تحسيسية بالنسبة لأفراد الجالية المغربية لإقناعهم بأن العقود المذكورة لها حجيتها، في المغرب ويتعين توجيه نسخها إلى ضابط الحالة المدنية، وإلى قسم قضاء الأسرة لمحل ولادة كل من الزوجين (المادة 15 من المدونة)، كما يتعين ربط الاتصال بالسلطات المركزية لبلد الإقامة، قصد إخبارها بمقتضيات المدونة، وبحث إمكانية التنصيص في العقود على الشروط والبيانات المتطلبة حتى يسهل الاعتراف بها في المغرب.
ويمكن التنسيق بين القاضي والمصالح القنصلية، ليتم الاطلاع على هذه العقود، والتأكد من مطابقتها، لما يفرضه القانون، قصد تدارك كل نقص، وفي هذه الحالة يجب إبلاغ المعني بعقد الزواج بإتمام الإجراءات، وإضافة البيانات التي تعالج كل نقص، ومن ذلك الاستماع إلى شهادة الشهود، أو أي إجراء آخر، فإنه يمكن أن يحرر له إشهاد، يتضمن التنصيص على الزواج المدني، ثم الإشارة إلى حضور الشاهدين، والصداق، والولي، عند الاقتضاء، أو المفوض له.
وبعد تحرير هذا الملحق وتضمينه في السجل المعد لذلك، يضم إلى العقد المنجز طبقا للإجراءات القانونية المحلية، ويوجهان إلى ضابط الحالة المدنية وقسم قضاء الأسرة، طبقا للكيفية المشار إليها أعلاه.
وإذا أصر بعض الأطراف على تسجيل أبنائهم بسجلات الحالة المدنية، والحال أنهم لا يتوفرون إلا على عقد زواج مدني، ففي هذه الحالة، إذا كان العقد متوفرا على الشروط المنصوص عليها في المادة 14 من المدونة فلا إشكال، حيث يعتمد عليه في تسجيل الأبناء، وإلا فيقع تدارك النقص الذي قد يشوبه، كعدم حضور الشاهدين المسلمين من قبل اعتماده في ما ذكر.
وإذا ما تبين أن هناك أولادا ازدادوا قبل إنجاز العقد المدني، وكانت شروط الاستلحاق متوفرة، طبقا للمادة 160 من مدونة الأسرة، ففي هذه الحالة، يحرر عقد الاستلحاق.

ثبوت الزوجية
لدى عدلين بمعرفتهم المعنيين بالأمر، وقيام العلاقة الزوجية بينهما كما كان الأمر من ذي قبل، لذا فإن على من يعنيه الأمر، أن يتقدم بدعوى الزوجية داخل أجل الخمس سنوات الموالية لتاريخ نشر المدونة، قصد تسوية وضعيته، مع العلم أن هذا الأمر يحتاج إلى حملة تحسيسية، نظرا لعدم اطلاع عموم الناس غالبا على مستجدات هذه المدونة، وللحيز الزمني المحدد للفترة الانتقالية.
وفي إطار التسهيلات التي يجب أن تقدم للجالية المغربية، المقيمة بالخارج، ينبغي إشعارها بأنه بالإمكان تكليف من يقوم بالنيابة بالمغرب بتقديم دعوى الزوجية إلى المحكمة.
وإذا كان الشهود الذين يعرفون الزوجين يوجدون بالخارج، ولا يتأتى لهم المجيء إلى المغرب، للإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة، ففي هذه الحالة يمكن للقاضي الموجود بالسفارة أو القنصلية بالخارج، الإذن لعدلين بإنجاز تلقية من الشهود، شريطة أن تتضمن ما يفيد بأنها لا تقوم مقام ثبوت الزوجية، ويشار إلى عنوانها بـ: «شهادة التلقية»، دون الإشارة إلى رسم ثبوت الزوجية.

التقارر
هذا النوع لم يعد معمولا به كوثيقة يثبت بها وحدها الزواج، على اعتبار أن وثيقة عقد الزواج هي الوسيلة المقبولة لإثباته، كما ذكر، وأما ثبوت الزوجية، سواء بواسطة الشهود، أو بالتقارير، أو بأي وسيلة من الوسائل الإثبات فيتم عن طريق المحكمة (المادة 16) كما أشير إليه أعلاه.
ولذا يوجه المعنيان بالأمر إلى إنجاز وثيقة يصادق عليها أمام المصالح القنصلية لتقديمها كحجة أمام المحكمة لإثبات الزوجية، وإذا أصرا على أن تكون هذه الوثيقة بواسطة عدلين، فيمكن – استثناء – أن يتم الاستماع إليهما من طرف العدلين، تحت اسم (تلقية) ولابد أن يشار فيها إلى أن هذه الوثيقة لا تقوم مقام عقد الزواج، ولا يعتمد عليها وحدها لإثباته، وإنما يدلى بها أمام المحكمة لسماع دعوى الزوجية، والتي تترتب – في حالة ثبوتها – آثارها، ومنها ثبوت النسب.
وفي حالة وفاة الزوج، ومطالبة الزوجة بإثبات نسب أبنائها، ففي هذه الحالة، ترشد المعنية بالأمر إلى سلوك المسطرة القضائية، والقيام بإنجاز تلقية شهود، يشار فيها إلى أنها لا تقوم مقام عقد الزواج، وإنما يدلى بها كوسيلة إثبات أمام المحكمة في دعوى الزوجية.

الطـــــــلاق
نظرا لكون الطلاق أصبح يتم تحت مراقبة القضاء، ورعيا لما يتسم به الطلاق الاتفاقي من سهولة ويسر في الإجراءات، فيمكن إرشاد المعنيين بالأمر إلى سلوك مسطرة الطلاق بالاتفاق، وفي هذه الحالة، يسلم لهما المطبوع المعد لذلك، لملئه والمصادقة عليه، عند اتفاقهما، ويمكن أن يتم هذا الاتفاق بإشهاد عدلي، يتم التأكيد فيه على أنه لابد من سلوك المسطرة القضائية، للإذن بتوثيق الطلاق، مع العلم أنه يمكن للزوجين أن يضمنا في طلبهما الإذن لهما بتوثيق هذا الطلاق، الإعفاء من مسطرة الصلح، والإشارة فيه إلى عنوان أقرب قنصلية، لإمكانية انتدابها لإجراء محاولة الصلح بينهما، إذا ارتأت المحكمة ذلك، ويمكن سلوك نفس المسطرة، في حالة الاتفاق على الطلاق بالخلع.
ويجب تنبيه المعنيين به إلى أن بعض الدول الأوربية تفرض لقبول الأحكام الصادرة بالتطليق في الدول الأجنبية، مراعاتها لقواعد الاختصاص ذي الصلة بالسكن الاعتيادي الفعلي للزوجين.

الطلاق المصرح به من طرف محاكم أجنبية

من المعلوم أن الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية، لا تنفذ بالمغرب، إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية، لذا يتعين القيام بحملة تحسيسية في أوساط أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، للتعريف باتجاه مدونة الأسرة في ما يخص الاعتراف بالأحكام الأجنبية.
وفي هذا الصدد يمكن إرشاد المعنيين بالأمر إلى ما ينبغي سلوكه، حتى تكون الأحكام المذكورة لها نفس الحجية، داخل المغرب، وذلك بتوجيههم إلى سلوك مسطرة التذليل بالصيغة التنفيذية، مع العلم أنه يمكن لهم تكليف من يقوم بهذا الإجراء بالمغرب، كما يمكن مساعدتهم بتحرير ملتمس إلى النيابة العامة، قصد تقديم الطلب من أجل التذييل، وخاصة إذا كان هناك طلاق اتفاقي بين الطرفين، ويمكن المرور عبر مديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل أو عبر مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى