شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

البام يطالب بالسماح لأصحاب السوابق القضائية بالترشح للانتخابات

تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمقترح قانون لتعديل المادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، يهدف إلى تمكين أصحاب السوابق القضائية من التسجيل في اللوائح الانتخابية، ما سيخول لهم الترشح في الانتخابات التشريعية والحصول على مقاعد برلمانية.

وتنص مقتضيات المادة السادسة المعنية بالتعديل، على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب، المتجنسون بالجنسية المغربية خلال السنوات الخمس التالية لحصولهم عليها ما لـم يرفع عنهم هذا القيد وفق الشروط المقررة في الفصل 17 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 من صفر 1378 (6 شتنبر 1958) بمثابة قانون الجنسية المغربية كما وقع تغييره وتتميمه، وكذلك الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه، والأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين، والأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتهما، من أجل أحد الأفعال المنصوص عليها في المواد من 62 إلى 65 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، مع مراعاة أحكام المادة 66 منه.

وتنص المادة على أنه يرفع مانع الأهلية بالنسبة للأشخاص الذي صدر في حقهم قرار العزل من مسؤولية انتدابية بعد انصرام مدة انتدابية كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصير فيه قرار العزل نهائيا، كما يرفع مانع الأهلية بالنسبة للأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة حبسية، ما لم يتعلق الأمر بجناية، عن المحكوم عليهم بالحبس بمرور 10 سنوات من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها أو من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا إذا تعلق الأمر بعقوبة موقوفة التنفيذ، وحسب نفس المادة، لا توقف طلبات إعادة النظر أو المراجعة ترتيب الآثار على الأحكام المكتسبة لقوة الشيء المقضي به التي يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، كما لا يترتب على العفو الخاص رفع مانع الأهلية الانتخابية.

ويقترح التعديل المقدم من طرف فريق «البام»، التنصيص على استرجاع المعنيين بهذا المقتضى أهلية الترشيح بعد تقادم العقوبة الجنائية كما هو محدد في قانون المسطرة الجنائية، تفاديا للتضارب الحاصل بين الإحالة على النص العام (قانون المسطرة الجنائية) أو النص الخاص (القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب)، وبالنسبة للفقرة الأخيرة من المادة المعنية، التي تنص على أنه «لا يترتب على العفو الخاص رفع مانع الأهلية الانتخابية»، يهدف تعديل هذا المقترح، إلى «حذف» هذه الفقرة، وبرر الفريق هذا التعديل «بالنظر إلى أن العفو، بغض النظر عن طبيعته، يعفي من العقوبة أو يوقفها، ومع ذلك تستمر عقوبة إضافية في السريان، بالرغم من أن العقوبة الأصلية لم تعد قائمة».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى