شوف تشوف

اقتصادالرئيسيةسياسية

«الباطرونا» يكشفون «خدعة» بنكيران في قانون المالية

محمد اليوبي

مقالات ذات صلة

فجر برلمانيون من فريق «الاتحاد العام لمقاولات المغرب» بمجلس المستشارين، قنبلة من العيار الثقيل، عندما كشفوا وجود خدعة في مشروع قانون المالية لسنة 2016، تتعلق بوجود مادتين مختلفتين من حيث المضمون بين نص القانون المكتوب باللغة العربية المعروض على البرلمان والنص المكتوب باللغة الفرنسية، الذي توصل به «الباطرونا». وتتعلق هذه المادة بأجل تقادم الإقرار الضريبي، الذي رفعته الحكومة في مشروع قانون المالية من أربع إلى 10 سنوات.

وأوضح عبد الإله حفظي، رئيس فريق «الاتحاد العام لمقاولات المغرب»، أن المادة 232 من مدونة الضرائب أحدثت لبسا لدى أرباب الشركات والمقاولات نظرا لوجود اختلاف بين النسخة العربية والنسخة الفرنسية، حيث تنص وفق النسخة العربية لقانون المالية، على أنه «تستحق جميع الواجبات وكذا الذعيرة والزيادات المرتبطة بها المترتبة على عدم إدلاء الخاضعين للضريبة بإقرارهم بالنسبة لجميع السنوات التي لم تكن موضوع تصريح، ولو تم انقضاء أجل التقادم، غير أنه لا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل 10 سنوات»، ما يعني أن جميع الخاضعين للضريبة معنيون بهذا الإجراء، لكن المادة نفسها في النسخة الفرنسية التي توصل بها «الباطرونا» تنص على إعطاء الاستثناء بالنسبة للتقادم، لإدارة الضرائب للقيام بالمراجعات الضريبية داخل أجل 10 سنوات في حال عدم وجود تعريف ضريبي. وهو ما يعني أن هذه المادة تستهدف الأشخاص الخاضعين للضريبة الذين يعملون في القطاع غير المنظم.

وأشار رئيس فريق «الباطرونا»، في تصريح لـ«فلاش بريس»، إلى أن المادة نفسها في النسخة العربية تطبق على جميع الملزمين الذين لم يقوموا بالإدلاء بإقرارهم بصفة منتظمة، في حين تستهدف وفق النسخة الفرنسية الخاضعين للضريبة الذين لا يتوفرون أصلا على تعريف ضريبي، ما اعتبره المتحدث تناقضا كبيرا، حيث لكي يكون هناك إقرار ضريبي يجب أن يتوفر الملزم على تعريف ضريبي، ما جعلته يتهم الحكومة بممارسة نوع من «الخدعة» في حق أرباب المقاولات الخاضعين للضريبة. وأكد حفظي أنه «ليس هناك انسجام بين النص العربي والنص الفرنسي لقانون المالية».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى