مصطفى عفيف
قررت هيئة المحكمة الإدارية الدرجة الاستئنافية بالرباط، خلال الأسبوع الماضي، تأييد الحكم الابتدائي الصادر عن إدارية البيضاء والقاضي برفض طلب استئناف عامل إقليم سيدي بنور بخصوص الطلب الرامي إلى عزل رئيس جماعة مطران عبد الرحيم فوزي، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة.
وكانت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قضت، في جلستها المنعقدة بتاريخ 30 غشت الماضي، برفض طلب عامل إقليم سيدي بنور الرامي إلى عزل رئيس جماعة مطران عبد الرحيم فوزي، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة «الجرار»، حيث قضت المحكمة الإدارية الدرجة الأولى شعبة القضاء الشامل، في حكمها، بقبول الطلب المقدم من عامل إقليم سيدي بنور من حيث الشكل ورفضه من حيث الموضوع.
وكان عامل إقليم سيدي بنور تقدم بتاريخ 26 يونيو الماضي، لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، بمقال افتتاحي يرمي من خلاله لعزل رئيس الجماعة القروية مطران بإقليم سيدي بنور، وهو المقال الذي استند من خلاله على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية ومذكرة وزير الداخلية الخاصة بتنازع المصالح، مركزا على كون رئيس الجماعة ارتكب، أثناء ممارسته لمهامه، مجموعة من الأفعال التي تعتبر مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، من خلال إبرام عقد كراء محل تجاري تابع للأملاك الجماعية مع أحد أعضاء المجلس الجماعي الذي يترأسه، وهي مخالفة اعتبر عامل سيدي بنور أنها تقتضي العزل.
وخلال إدراج الملف بالجلسة ومناقشة الدفوعات الشكلية المقدمة من طرف دفاع العامل ودفاع رئيس الجماعة، فاجأ هذا الأخير عامل سيدي بنور، في مذكرته المدلى بها للمحكمة، بحقائق أغفلها المسؤول الأول عن تدبير الإدارة الترابية بإقليم سيدي بنور، بعدما كشف أن المكتري قام بتجديد عقد الكراء بناء على دفتر تحملات كان قد أقره المجلس السابق وأشر عليه العامل السابق، مستندا في ذلك على قرار عاملي في الموضوع، مؤكدا أن الأمر يتعلق بوعد بالبيع مع أحد الخواص لاقتناء أرض قصد إقامة مشروع جماعي خاضع ومشروط بموافقة المجلس وتأشيرة سلطة الرقابة الإدارية المتمثلة في عمال الإقليم وليس ملزما للجماعة، وهي الدفوعات التي تم قبولها شكلا ومضمونا واستندت عليها هيئة المحكمة في حكمها.
وناقشت الهيئة، أيضا، ملتمس العامل بأن الرئيس ارتكب خطأ جسيما موجبا للعزل، مستندا في ذلك على كون رئيس الجماعة قام بإبرام وعد بالبيع مع أحد الخواص لاقتناء قطعة أرضية لإقامة مشروع جماعي دون سلك المساطر المتبعة قانونا. وبخصوص هذه النقطة عقب دفاع الرئيس، من خلال المذكرة الجوابية، بأن الأمر يتعلق فقط بوعد بالبيع وليس عقد بيع، وهو ما أسقط عامل إقليم سيدي بنور في أخطاء قانونية وعيوب شكلية في مقاله الافتتاحي، بحسب دفاع رئيس الجماعة، الذي أكد أن إبرام وعد بالبيع سلك جميع المساطر المعمول بها، بداية بموافقة المجلس خلال دورة دستورية وتأشيرة عاملية، ما دفع المحكمة إلى الحكم بقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.