شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرثقافة وفنوطنية

استخلاص حقوق المؤلفين يثير الجدل ويغضب المستغلين

المكتب المغربي لحقوق المؤلف يشرح طريقة عمله ويدحض ما نشر من مغالطات

على إثر الجدل الذي أثارته مراسلات للمكتب المغربي لحقوق المؤلف توصل بها مجموعة من أرباب المقاهي في عدد من المدن المغربية، يطالبهم من خلالها بأداء مبالغ عن استغلالهم مصنفات أدبية وفنية، وما صاحب ذلك من موجة غضب بالقطاع، خرج المكتب المغربي لحقوق المؤلف لتوضيح خلفيات هذا الجدل، مؤكدا أن ما يتم الترويج له في بعض الصحف الورقية والإلكترونية مجرد مغالطات، لأن المكتب يطالب المستغلين بأداء مستحقات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المتعلقة باستغلال المصنفات والأداءات، وكذا تلك المتعلقة بالاستنساخ الآلي، ومستحقات النسخة الخاصة، والمستحقات المرتبطة باستعمالات تعابير الفولكلور، طبقا للنصوص الجاري بها العمل، وهي حقوق وليست غرامات كما جاء في بعض الادعاءات المغلوطة.

ويشدد المكتب على أن كل ما يستخلصه من مستحقات المؤلفين، «بناء على جداول الاستخلاص الصادرة في الجريدة الرسمية منذ سنة 2014، من لدن المستغلين للمصنفات الأدبية والفنية المحمية، ونقصد بذلك المقاهي والفنادق والمطاعم والملاهي الليلية وقاعات الحفلات وقاعات الرياضة وقاعات السينما، المتاجر الكبرى، المركبات السياحية، المركبات الترفيهية، المهرجانات…، وتتجلى عملية الاستغلال من طرف هؤلاء، في النقل إلى الجمهور لمصنفات محمية بواسطة جهاز التلفاز أو الراديو أو أي وسيلة أخرى للتبليغ للعموم، كما هو مشار إليه في المادة 10 من القانون 2.00، التي تعطي الحق المطلق للمؤلف (ومن ثم المكتب) في الترخيص أو منع هذه الأعمال، وعلى هذا الأساس يطالب المكتب المستغلين بأداء المستحقات».

ويؤكد المكتب أنه يقوم بالمراقبة الدائمة للمؤسسات المستغلة للمصنفات الأدبية والفنية المحمية، ويعتمد في ذلك على أطره، وهم أعوان محلفون طبق التشريع المعمول به في اليمين التي يؤديها الأعوان محررو المحاضر.

ومنذ إحداثه في 8 مارس 1965 يعمل المكتب على استخلاص الحقوق لفائدة المؤلفين المغاربة والأجانب، تفعيلا للمعاهدات الدولية التي وقعت عليها بلادنا ولعقود التمثيل المتبادل الموقعة مع هيآت المؤلفين الأجنبية، والمبالغ المستخلصة يتم صرفها في شكل توزيعات لفائدة المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، غير أن هناك مؤسسات مستغلة ترفض الامتثال للقانون، بعدم طلبها للرخصة المسبقة من المكتب لاستعمال المصنفات الأدبية والفنية المحمية وامتناعها عن أداء المستحقات المتعلقة بها، وفي حالة الرفض يلجأ المكتب إلى الطرق الحبية والتفاوضية أولا، وإذا بدا أن هناك إصرارا على الرفض يتم اللجوء إلى القضاء، بمقتضى المادة الثالثة من القانون 19. 25، والتي تنص على:

«طبقا لأحكام المادة 1.60 من القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كما تم تغييره وتتميمه، يتولى المكتب تمثيل أصحاب الحقوق أمام القضاء، من أجل الدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية في مواجهة الغير».

وللتذكير فإن انخراط المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة في المكتب، هو بمثابة تفويض للمكتب من أجل القيام بمهام الدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية، وتدبير الحقوق الناشئة عن استغلال مصنفاتهم الأدبية والفنية وأداءاتهم، والتقاضي أمام المحاكم المختصة باسمهم، طبقا للمادة 4 من القانون 19. 25.

لذا يتعين، حسب المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، على المستغلين للمصنفات الأدبية والفنية المحمية المشار إليهم أعلاه، احترام المقتضيات القانونية والامتثال لها، والابتعاد عن الترويج لمغالطات بعيدة كل البعد عن القانون، بهدف التشويش على عمل المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وبخصوص الجدل المثار أعلاه، كانت دلال محمدي علوي، المديرة بالنيابة للمكتب، قالت في تصريحات محلية إن القانون 19. 25 يسمح للمكتب باستخلاص هذه المبالغ. وأوضحت أن «المقاهي والمطاعم تبث الموسيقى والأغاني للعموم عبر جهاز التلفاز أو الراديو أو عبر الإنترنت، وهذا يعد إبلاغا للعموم بحكم القانون، لهذا يطالبهم المكتب بأداء حقوق المؤلفين»، مشددة على أنها «حقوق وليست غرامات».

ونفت علوي أن يكون استخلاص هذه المبالغ عشوائيا، مؤكدة أن «لدينا معايير صادرة في الجريدة الرسمية منذ سنة 2014». وأفادت بأن المكتب يعتمد جداول وموظفين محلفين يراقبون المقاهي، وأن «المعايير التي نعتمدها هي التي تُستعمل في دول العالم كافة».

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى