شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

ابتزاز مواطنين بالإحسان العمومي بالقنيطرة 

سياسيون يجمعون تبرعات مالية بدون ترخيص من السلطات 

محمد اليوبي

يشتكي مواطنون بجماعة المناصرة بإقليم القنيطرة من ابتزاز مجموعة من السياسيين، ضمنهم مستشارون جماعيون تمت إدانتهم سابقا بالحبس موقوف التنفيذ، وذلك من خلال إجبارهم على أداء مبالغ مالية تحت غطاء الإحسان العمومي بدون ترخيص من السلطات المختصة.

ووجه بعض سكان الجماعة شكاية إلى عامل الإقليم من أجل التدخل لفتح تحقيق وتوقيف ممارسات الابتزاز التي يتعرض لها المواطنون، من خلال جمع مبالغ مالية بدعوى توزيعها على الفقراء والمحتاجين. وأوضحت الشكاية أن أربعة أشخاص يقومون بالتماس الإحسان العمومي بطريقة غير قانونية وهم ينشطون في حزب سياسي، ومن بينهم مستشار في المجلس الجماعي المناصرة. وأضافت الشكاية أن هؤلاء الأشخاص يمارسون هذا النشاط داخل دوار «أولاد برجال» بقيادة المناصرة، حيث يستغلون الإحسان العمومي في النصب والاحتيال على المواطنين.

وسبق لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة أن أصدرت أحكاما بإدانة هؤلاء الأشخاص بالحبس موقوف التنفيذ مع غرامة مالية. وأكدت الشكاية أنه رغم صدور الحكم لازالوا يمارسون هذا النشاط مع العلم أن القانون المتعلق بتنظيم الإحسان العمومي ينص بصريح العبارة على أن جمع التبرعات والمساعدات يحتاج إلى ترخيص وإذن قانوني مسبق، وكشفت الشكاية أنهم يستغلون الجنائز بالخصوص لممارسة أنشطتهم.

وكان البرلمان صادق على القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، وذلك بغاية ضبط الإطار المنظم للعمليات الإحسانية، وملء الفراغ القانوني الذي يعرفه هذا التقليد المتجذر للتكافل والتضامن عند المغاربة، وخاصة ما يتعلق بالنقص القانوني الحاصل في طرق جمع التبرعات وتوزيع المساعدات ومساهمتها في العمل التنموي، وكذا عدم مواكبة هذا الإطار للتطورات التكنولوجية.

وينص القانون على إخضاع جميع عمليات جمع التبرعات من العموم لأحكام هذا القانون مع استثناء عمليات جمع التبرعات بالطرق التقليدية والعرفية؛ وتحديد شروط دعوة العموم إلى التبرع، وحصر الجهات التي تدعو إليه، وتحديد قواعد تنظيم عمليات جمع التبرعات وأوجه استخدامها، وشروط وقواعد توزيع المساعدات لأغراض خيرية؛ وعلى إلزامية إيداع الأموال المجموعة من التبرعات في حساب بنكي.

وينص القانون، كذلك، على إلزام الجهة المنظمة لعملية جمع التبرعات وتخصيصها، بموافاة الإدارة بتقرير مفصل حول ذلك الفعل؛ وإخضاع جميع عمليات توزيع المساعدات لأغراض خيرية للتصريح المسبق لدى عامل العمالة أو الإقليم، المزمع توزيعها في دائرة نفوذها الترابي.

وحسب القانون، يراد بدعوة العموم إلى التبرع، كل التماس موجه إلى العموم، قصد الحصول على أموال أو منتجات أو مواد، بهدف تمويل أو إنجاز أنشطة أو برامج أو مشاريع ذات صبغة اجتماعية أو إنسانية أو تضامنية أو خيرية أو ثقافية أو بيئية أو لأغراض البحث العلمي، أو بهدف تقديم مساعدة أو إعانة لفائدة شخص ذاتي أو أكثر في وضعية هشة أو احتياج أو في حالة استغاثة، أو لفائدة مؤسسة اجتماعية غير ربحية محدثة بصفة قانونية، سواء داخل المغرب أو خارجه، ولا تطبق أحكام هذا القانون على عمليات جمع التبرعات من العموم الخاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأوقاف العامة، وكذا على عمليات التبرع الهادفة إلى تمويل مشاريع للبحث العلمي إذا كانت موضوع اتفاقات أو عقود بين مؤسسات للتعليم أو التكوين أو البحث العلمي وبين الجهات المتبرع لفائدتها.

ولا يجوز دعوة العموم إلى التبرع إلا من قبل جمعية أو عدة جمعيات مؤسسة بصفة قانونية ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية، غير أنه يجوز، بصفة استثنائية، دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من قبل مجموعة من الأشخاص الذاتيين، إذا كان الغرض من ذلك تقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص أو أكثر في حالة استغاثة، شريطة الحصول مسبقا على ترخيص بذلك من قبل الإدارة.

ويمنع القانون دعوة العموم إلى التبرع وكذا تنظيم عمليات جمع التبرعات، أو توزيع المساعدات، لتحقيق أهداف تجارية أو دعائية أو إشهارية أو انتخابية، أو من أجل الترويج لمنتجات أو سلع أو خدمات، وبقصد استغلال حالة شخص أو أكثر يوجدون في وضعية هشة أو احتياج أو في حالة استغاثة، كما تمنع دعوة العموم إلى التبرع بهدف أداء غرامات أو صوائر أو تعويضات صادرة بشأنها أحكام قضائية أو أداء ديون، وكذا تأهيل الإدارة عند الاقتضاء، لتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لفائدة ضحايا الحروب أو الكوارث أو في إطار التضامن الوطني أو الدولي وفق الإجراءات التي تحددها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى