بعد طول انتظار قضت المحكمة المدنية بالدار البيضاء ابتدائيا وحضوريا في ملف خلافات نقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل، الذراع النقابية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعدم اختصاصها النوعي مع إحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء. واستندت المحكمة على الفصل 8 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 الذي ينص على أنه «تساهم المنظمات النقابية للأجراء والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها. ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون.
ويجب أن تكون هياكل هذه المنظمات وتسييرها مطابقة للمبادئ الديمقراطية. وتعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية، وعلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، وفق الشروط التي ينص عليها القانون. ويحدد القانون بصفة خاصة القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها، وكذا معايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكيفيات مراقبة تمويلها».
واعتبر القاضي المقرر في الملف أن النقابة بجميع هياكلها أصبحت بمفهوم الفصل الثامن من الدستور مؤسسة دستورية تقدم خدمة عمومية، وبالتالي فإن القرارات التي تتخذها تعتبر قرارات إدارية، وهو نفس ما أكده أيضا البند الثاني من القانون الأساسي الخاص بالفدرالية الديمقراطية للشغل المتعلق بأهداف النقابة، حسب رأي القاضي. وأشار هذا الأخير في حكمه إلى أن النزاع يتعلق بآثار قرار إداري، واستنتج بناء على ذلك أن المحكمة المدنية غير مختصة نوعيا للبت في القضية.