نفى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وجود أي قرار يمنع الموظفين العموميين من مغادرة التراب الوطني، ومطالبتهم برخصة تسمح لهم بذلك بالمطارات والمعابر الحدودية الأخرى، باستثناء الموظفين حاملي السلاح، وهم وحدهم الذين تطالبهم شرطة الحدود بضرورة الإدلاء برخصة مغادرة التراب الوطني.
وأكد لفتيت، في جواب عن سؤال كتابي حول «استمرار المطالبة برخصة مغادرة التراب الوطني بمطارات البلاد» وضعته البرلمانية حياة لعرايش عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن شهادة مغادرة التراب الوطني تخص فقط الموظفين العموميين المدرجين ضمن فئة حاملي السلاح (موظفو الأمن الوطني، القوات المسلحة الملكية، الجمارك والمياه والغابات …)، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية التي تنص على ضرورة حصولهم على رخصة مغادرة التراب الوطني من الإدارات التي ينتمون إليها.
وأوضح وزير الداخلية أن عملية المراقبة التي يخضع لها الموظفون المدنيون غير الحاملين للسلاح عبر مختلف المراكز الحدودية المغربية، تقتصر فقط على التحقق من كونهم لا ينتمون إلى فئة الموظفين العموميين الذين تستوجب مغادرتهم المملكة الإدلاء برخصة مغادرة التراب الوطني.
وانتقدت البرلمانية لعرايش، في سؤالها الموجه إلى وزير الداخلية، استمرار المطالبة برخصة مغادرة التراب الوطني بمطارات البلاد، وأوضحت أن شرطة الحدود بمجموعة من المطارات لازالت تفرض على المسافرين المنتمين إلى سلك الوظيفة العمومية والراغبين في السفر إلى الخارج، ضرورة الإدلاء بشهادة إدارية عبارة عن ترخيص يسمح لهم بمغادرة التراب الوطني، علما أن قانون الوظيفة العمومية لا يتضمن ذلك، وأن هذا الشرط يشمل فقط الموظفين العموميين حاملي السلاح.
وأضافت البرلمانية الاشتراكية أن هذا الإجراء يدخل هؤلاء وشرطة الحدود في توتر وشجار غير مبرر وبالتالي إجحاف بحق هؤلاء المواطنين المسافرين، وطالبت وزير الداخلية بضرورة اتخاذ تدابير لمنع تكرار هذا الإجراء، عملا بمقتضيات الدستور في فصله 24 الذي يضمن للجميع حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه والخروج منه والعودة إليه.
محمد اليوبي