شوف تشوف

الرئيسيةسياسيةوطنية

إطلاق منصة رقمية لتقديم طلبات الدعم المباشر للأسر

الحكومة تحدد عتبة لتحديد الفئات المستفيدة من الدعم الاجتماعي

النعمان اليعلاوي

 

 

 

كشفت الحكومة عن تفاصيل الدعم المباشر الموجه للأسر، خلال المجلس الحكومي الذي أعلنت فيه عن استكمال جميع مراحل المصادقة على القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي ‏المباشر، والقانون المتعلق بإحداث ‏الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، موضحة كيفيات إيداع طلب الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر وكيفيات التحقق من أهلية الأسر للاستفادة من هذا النظام، فضلا عن مبلغ الإعانات وكيفيات صرفها، بالإضافة إلى تحديد رب الأسرة الذي ستصرف لفائدته إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية.

وأعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن الانتهاء من إعداد منصة رقمية، ستكون متاحة، ابتداء من 2 دجنبر الجاري، للمستوفين لشرط عتبة الاستفادة، قصد التسجيل، للحصول على مبلغ الدعم الاجتماعي المباشر ابتداء من نهاية الشهر نفسه. وقال أخنوش أول أمس الخميس، في مستهل مجلس الحكومة: «تم الانتهاء من إعداد منصة رقمية، ستكون متاحة للمواطنين، بحيث يمكن، ابتداء من 2 دجنبر الجاري، للراغبين في الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، والمستوفين لشرط عتبة الاستفادة، التسجيل في هذه المنصة، من أجل الحصول على مبلغ الدعم ابتداء من نهاية هذا الشهر».

وأشار إلى أنه بالموازاة مع الجانب التشريعي، عكفت الحكومة على إعداد الإطار العملي والميزانياتي لهذا البرنامج، الذي يعتبر تجسيدا لمضامين البرنامج الحكومي، مؤكدا أن مختلف القطاعات الحكومية المعنية تواصل عملها «لتنزيل مختلف التدابير، والإجراءات الكفيلة بإنجاح هذا الورش التاريخي، وصرف التعويضات المالية المباشرة للمواطنين المستوفين لشروط الاستفادة، قبل نهاية السنة الجارية في احترام تام للأجندة التي حددها صاحب الجلالة الملك محمد السادس».

وأضاف أنه بعد أقل من شهرين على خطاب الملك محمد السادس، الذي دعا من خلاله إلى توسيع برنامج الدعم الاجتماعي ليشمل فئات جديدة، «ها نحن اليوم، بصدد استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وبإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي»، وذلك حرصا على تنزيل الرؤية الملكية السديدة المتعلقة بورش الدولة الاجتماعية.

وحسب ما جاء في مشروع مرسوم بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وصادق عليه مجلس الحكومة أول أمس الخميس، فقد تم حصر المقصود برب الأسرة بالنسبة لإعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، حسب الترتيب، في الزوج والحاضن والكافل والنائب الشرعي، أما بالنسبة للإعانة الجزافية فقد حدده في المصرح باسم الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد.

كما يحدد هذا المشروع، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، مبالغ إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية، وفصل هذه المبالغ حسب مبلغ المنحة الشهرية، ومبالغ الدعم التكميلي الخاصة باليتامى من جهة الأب وبالأولاد في وضعية إعاقة وكذا منحة الولادة والمنحة الجزافية، فيما يحدد هذا المشروع أيضا تطور هذه المبالغ سنتي 2024 و2025 والتي سيتم تثبيتها في أفق سنة 2026، على ألا يقل مجموع المبالغ التي تصرف لكل أسرة مستفيدة عن 500 درهم شهريا، حيث سيتم، وفق بايتاس، تحويلها مباشرة في حساب رب الأسرة المفتوح لدى إحدى البنوك أو مؤسسات الأداء المعتمدة.

وفي ما يتعلق بكيفيات إيداع طلب الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي، يضيف الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، نص المشروع على إيداع رب الأسرة الطلب لدى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عبر منصة إلكترونية تحدث لهذا الغرض، على أن يتم إشعاره بالإعانات التي سيستفيد منها بجميع الوسائل المتاحة، سيما بكيفية إلكترونية، كما يمكنه في حالة رفض الطلب التظلم بشأنه لدى نفس الوكالة عبر المنصة الإلكترونية المذكورة، وذلك داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إشعاره بالرفض.

وفي السياق ذاته، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم بتحديد عتبة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، والذي يندرج أيضا في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، سيما المادة 3 منه، التي تنص على ضرورة استجابة الأسر الراغبة في الاستفادة من النظام المذكور للعتبة الموضوعة له، وتطبيقا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات والتي نصت على أن لكل برنامج من برامج الدعم الاجتماعي المباشر عتبة محددة خاصة به.

ويحدد مشروع هذا المرسوم عتبة نظام الدعم الاجتماعي المباشر في 9,743001 مما سيمكن من تغطية ما يناهز 60 في المائة من الساكنة غير المشمولة حاليا بالتعويضات العائلية وفق القوانين والتشريعات الجاري بها العمل، والتي ستستفيد من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية المنصوص عليهما في القانون رقم 58.23 سالف الذكر.

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى