شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

إدارية أكادير تصدر حكما قضائيا ضد عامل كلميم

إلغاء القرار السلبي للعامل بخصوص عزل رئيس جماعة «لقصابي» ونائبته

كلميم: محمد سليماني

 

علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن والي جهة كلميم واد نون، عامل إقليم كلميم، توصل أخيرا بنسخة تبليغية من الحكم القضائي عدد 3197، الصادر عن المحكمة الإدارية لأكادير بتاريخ 16 يوليوز 2024، والمتعلق بقضية عزل رئيس جماعة «لقصابي تكوست»، من عضوية ورئاسة الجماعة، وكذلك إقالة نائبته الثالثة من العضوية.

واستنادا إلى المعطيات، فإن عددا من أعضاء المجلس الجماعي لـ«لقصابي تكوست» قد رفعوا دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بأكادير، ضد عامل إقليم كلميم، من أجل الحكم بإلغاء القرار السلبي للعامل، بخصوص عدم تفعيله المقتضيات القانونية بعزل رئيس جماعة لقصابي تكوست من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي.

وحسب المعطيات، فإن الطرف المدعي حاول غير ما مرة إثارة غياب النائبة الثالثة لرئيس المجلس الجماعي عن الجماعة منذ مارس 2022، والتي توقفت عن القيام بمهامها المفوضة إليها من قبل الرئيس، بسبب مغادرتها التراب الوطني، في حين أن المادة 68 من القانون 113.14 أجازت لرئيس الجماعة اتخاذ مقرر يقضي بطلب عزل المعنية بالأمر من عضوية المجلس إلى المحكمة الإدارية. غير أن الرئيس لم يقم بذلك، واختار عدم تنفيذ القانون، الأمر الذي اعتبره المدعون «تلاعبا بمستقبل الجماعة وبمصالح المواطنين»، خصوصا وأن النائبة الثالثة المعنية بالأمر رغم وجودها خارج الوطن منذ مارس 2022، إلا أنها تستفيد من تعويضات التمثيل المقررة وفق المرسوم 2.16.493 الصادر سنة 2016، وهو الأمر الذي أكده رئيس الجماعة نفسه من خلال محضر الاستجواب الذي قام به مفوض قضائي، بناء على الأمر الصادر عن رئيس الحكمة الإدارية بأكادير تحت عدد 360/2023 بتاريخ 23 غشت 2023. كما أن الرقم الهاتفي المملوك للجماعة والمسلم إلى أعضاء مكتب المجلس، ما زالت الجماعة تؤدي فاتورة اشتراكه الشهري، وهو الخط الهاتفي الذي يستغله شخص من أقارب النائبة.

واعتبر المدعون أن إحجام عامل كلميم المدعى عليه عن اتخاذ المتعين بمراسلة رئيس المجلس الجماعي في الموضوع، يعتبر إسهاما منه في خرق القانون، ونزوحا عن التجرد والحياد، نظرا إلى كون القرار السلبي الصادر عن عامل إقليم كلميم يشكل تزكية منه للخروقات التي شابت سير المرفق الجماعي من خلال السكوت عن تغيب عضو المجلس المفوض إليه تدبير مرفق جماعي، رغم توصله بشكاية أعضاء المجلس الجماعي في الموضوع، وبالتالي إحالة الملف على المحكمة الإدارية، قصد عزل رئيس الجماعة من عضوية ورئاسة المجلس، وعزل النائبة من عضوية المجلس، طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، بعد ثبوت مخالفات تقتضي ذلك.

وأكدت الهيئة القضائية، في الحكم القضائي الصادر عنها، أن الواجب القانوني المفروض على والي الجهة عامل إقليم كلميم، باعتباره سلطة للمراقبة الإدارية، وبالنظر إلى الإمكانات المتوفرة للتأكد من حقيقة الوقائع المتمسك بها في مواجهة رئيس الجماعة ونائبته، فإنه يتوجب عليه اتخاذ القرار بسلوك مسطرة العزل، طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي، الأمر الذي يجعل قرار العامل السلبي برفض اتخاذ التدابير المتعين اتخاذها قانونا بشأن رئيس الجماعة ونائبته، قرارا مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة، ما دفع المحكمة إلى الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى