شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

أحزاب تعيد ترشيح رؤساء جماعات عزلهم القضاء

تحايلوا على القانون الذي يمنعهم من الترشح لولاية انتدابية

محمد اليوبي

قررت أحزاب سياسية إعادة ترشيح رؤساء جماعات سبق أن صدرت في حقهم أحكام قضائية بالعزل من مناصبهم، بسبب اختلالات إدارية ومالية في التدبير، بناء على تقارير أنجزها المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة لوزارة الداخلية. وأثارت هذه الترشيحات الكثير من الجدل، بخصوص تعامل السلطات معها.

ففي الوقت الذي رفض بعض العمال قبول لوائح ترشيح تقدم بها عدد من رؤساء الجماعات المعزولين، كما وقع بالنسبة إلى رئيس جماعة سوق أربعاء الغرب، الذي رفض عامل إقليم القنيطرة طلب ترشيحه للانتخابات التشريعية بدائرة الغرب، وكذلك رؤساء جماعات معزولين رفضت السلطات طلبات ترشيحهم للانتخابات الجماعية بإقليم خنيفرة، لكن بالمقابل هناك مرشحون صدرت في حقهم أحكام العزل من مناصبهم، لكن السلطات وافقت على قبول طلبات ترشيحهم، ما جعل مرشحين منافسين يتقدمون بالطعن في قبول هذه الترشيحات أمام القضاء.

وحسب منشور لوزير الداخلية موجه إلى الولاة والعمال، بخصوص مسطرة وضع الترشيحات للانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية، لا يؤهل للترشح الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه.

وبهذا الخصوص، فإن مقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 11. 59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات، تنص على أن مانع الأهلية يرفع بعد انصرام مدة انتدابية كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصير فيه قرار العزل نهائيا.

وأوضح منشور وزير الداخلية أن المدة الانتدابية لأعضاء مجالس الجماعات الترابية تتحدد في 6 سنوات، ولذلك فإن الحرمان من الترشح يسري لمدة الانتداب الموالية للتاريخ الذي يصير فيه قرار العزل نهائيا. وفي السياق نفسه، أكد المنشور أن الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية تقضي بحرمانهم من الترشح لمدتين انتدابيتين اثنتين متواليتين، فإن عقوبة المنع من الترشح يمتد أمدها إلى غاية انتهاء المدة الانتدابية الثانية، التي تلي مدة الانتداب الخاصة بالمؤسسة التمثيلية التي ترشح برسمها المعني بالأمر، وتمت إدانته بسبب مخالفة ارتكبها بمناسبة انتخابها.

كما لا يؤهل للترشح الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة، أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتهما، من أجل أفعال تتعلق بالحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير أو استعمل الوسائل نفسها لحمل أو محاولة حمل ناخب أو عدة ناخبين على الإمساك عن التصويت، ويترتب عن ذلك الحرمان من التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشح للانتخابات لفترتين انتدابيتين متتاليتين.

وبخصوص مانع الأهلية المتعلق بالأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين، فإنه يرفع، ما لم يتعلق الأمر بجناية، عن المحكوم عليهم بالحبس بمرور 10 سنوات من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها أو من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا، إذا تعلق الأمر بعقوبة موقوفة التنفيذ. وطبقا للمادة 6 من القانون المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات، فإن طلبات إعادة النظر أو المراجعة لا توقف ترتيب الآثار على الأحكام المكتسبة لقوة الشيء المقضي به، التي يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية. كما أن العفو الخاص لا يترتب عنه رفع مانع الأهلية الانتخابية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى