شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

وهبي يحاصر الشكايات في قانون المسطرة الجنائية

تقييد إجراءات البحث الجنائي في الشكايات والوشايات المجهولة

محمد اليوبي

 

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد يتضمن تعديلات ومستجدات تهدف إلى الحد ومحاصرة الشكايات الكيدية، حيث سيتم تقييد إجراءات البحث بشأن الشكايات والوشايات من أجل التأكد من جديتها.

وفي جواب عن سؤال كتابي بمجلس المستشارين، وضعه المستشار البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، مصطفى الميسوري، حول «مكافحة الشكايات الكيدية الموجهة ضد المواطنين، نموذج إقليم تاونات»، أوضح وهبي أن موضوع الشكايات أو الوشايات الكاذبة محط اهتمام وزارة العدل. ولهذه الغاية، يضيف الوزير، فإن مشروع قانون المسطرة الجنائية تضمن عدة مستجدات وتعديلات، بهذا الخصوص، تهدف بالأساس إلى تقييد إجراءات البحث الجنائي من خلال تخويل النيابة العامة إمكانية القيام بالتحريات الأولية قصد التأكد من جدية الشكاية أو الوشاية مجهولة المصدر، وذلك قبل مباشرة الأبحاث بشأنها تفاديا لكثرة تقديم الشكايات أو الوشايات المجهولة وكذا الحد من حالاتها الكيدية.

وأكد وهبي أن موضوع جريمة الوشاية الكاذبة يندرج ضمن جرائم الاعتداء على الشرف أو الاعتبار الشخصي أو إفشاء الأسرار، والتي تعتبر من جرائم الاعتداء على الأشخاص المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الباب السابع من مجموعة القانون الجنائي، وأشار إلى أن التبليغ عن وقوع جريمة ليس مقصورا على من كان ضحية لهذه الجريمة فحسب، بل إن فكرة التضامن الاجتماعي وفكرة خدمة العدالة تجعلان على عاتق كل فرد في المجتمع واجب التبليغ عن وقوع فعل يعتبر جريمة، بحكم القانون (الفصلان 209 و299 من مجموعة القانون الجنائي).

وأشار وهبي إلى أن الامتناع عن التبليغ عمل سلبي يعتبر فعلا مجرما قانونا، موضحا أن الحق في التشكي، إذا كان مرخصا به لكل فرد، فإن التعسف في استعماله، نتيجة عدم التروي، وعدم التبصر أو نتيجة العلم بكذب الواقعة المشتكى من أجلها أو المبلغ عنها، قد يؤدي إلى المساءلة.

وأبرز الوزير أن المشرع المغربي قام بتجريم الوشاية الكاذبة بموجب الفصل 445 من مجموعة القانون الجنائي، وعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة مالية من مائتين إلى ألف درهم، وعلاوة على ذلك أجاز للمحكمة أن تأمر بنشر حكمها كله أو بعضه في صحيفة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

ولقيام هذه الجنحة، يضيف الوزير في جوابه، اشترط المشرع ضرورة توفر مجموعة من العناصر تتمثل أساسا في صدور فعل مادي بالتبليغ، وأن يكون التبليغ تلقائيا، وأن يكون هذا البلاغ كاذبا، وأن يكون موجها ضد شخص أو عدة أشخاص، وأن يتضمن إسناد فعل يستوجب عقوبة زجرية أو إدارية، وأن يوجه إلى أشخاص أو هيئات محددة قانونا، كما ألزم المشرع المحكمة التي ترفع لها الدعوى، طبقا للفصل 445 من القانون الجنائي، بوقف النظر في البلاغ الكاذب إذا كانت المتابعة عن الواقعة المبلغ بها ما زالت جارية، حفاظا على قرينة البراءة وتعزيزا لشروط المحاكمة العادلة.

وفي ما يخص الجانب الإجرائي، نظمت المادتان 40 و49 من قانون المسطرة الجنائية الوشاية والشكاية كآلية للإبلاغ، ويمكن أن تتخذ النيابة العامة بشأنها ما تراه ملائما وذلك بالحفظ في حالة ثبوت عدم جديتها، أو تحريك المتابعة في حالة ما إذا أسفر البحث عن ثبوت فعل جرمي معين، مع وضع ضوابط قانونية للحد من الشكايات الكيدية والحفاظ على قرينة البراءة.

وأفاد الوزير بأن الممارسة أثبتت، من خلال الإحصائيات المقدمة، بأن جزءا مهما من الوشايات التي تتوصل بها الشرطة القضائية والنيابات العامة تفضي الأبحاث بشأنها إلى كشف أفعال مخالفة للقانون، إلا أنه في حالات أخرى تبقى كيدية عديمة الأثر وتكون الغاية منها الإيقاع بأشخاص وتعريضهم لمضايقات جراء إجراءات البحث معهم والمس بسمعتهم.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى