شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

وقفة احتجاجية أمام البرلمان لإسقاط المادة 9 من قانون المالية

تزامنا مع دراسة وتعديل القانون بمجلس المستشارين

محمد اليوبي

مازالت المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، التي تمنع الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات الترابية لتنفيذ الأحكام القضائية، تثير الجدل، فقد أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، غدا الأربعاء، وذلك تزامنا مع مناقشة القانون داخل لجنة المالية بمجلس المستشارين.
ووقف مكتب جمعية هيئات المحامين في اجتماعه العادي المنعقد يوم الجمعة الماضي بمدينة الداخلة، على النقاش الدائر حول ما تضمنته المادة التاسعة من مشروع قانون المالية، التي تقدمت بها الحكومة وصادق عليها مجلس النواب، رغم كل النقاش الدستوري والقانوني الذي أثارته، وأكد مكتب الجمعية، أن ما تضمنته المادة المذكورة من منع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية، للحجز تنفيذا لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ، هو إنكار للعدالة وتعطيل لوظيفة القضاء وللأمر بالتنفيذ الذي يصدر من أعلى سلطة في البلاد، وتضييع لحقوق المتقاضين الذين لم يستصدروا تلك الأحكام المقرة لحقوقهم إلا بعد مساطر إدارية وقضائية قد تكون معقدة وطويلة ومكلفة. وأوضح مكتب الجمعية أن هذا الموضوع لا يهم فقط المحامين باعتبارهم ينوبون عن أطراف الدعوى، ويمثلون مصالح المتقاضين، ويوجب عليهم القانون القيام بجميع الإجراءات الضرورية لذلك، وإنما يهم جميع المتقاضين مواطنين مغاربة وأجانب، كما يهم جميع دعاة بناء دولة القانون والمؤسسات، والمدافعين عن استقلال القضاء وفعالية ونجاعة السلطة القضائية.
وأشار مكتب الجمعية في بيان له، إلى أنه بدلا من سن قوانين وقواعد تفرض سيادة القانون واحترام الأحكام القضائية، يستسيغ المشرع والسلطة التنفيذية إقرار نص تشريعي مسطري في غير سياقه التشريعي، يهدف أساسا إلى منح درجة تفضيلية ومنح حماية لدائن ممتلئ الذمة متماطل في تنفيذ أحكام قضائية قابلة للتنفيذ، وتكريس صورة غير مقبولة لإدارات عمومية تتملص من الشرعية والمشروعية وتمتنع عن الخضوع للقانون وتضيع حقوق المتقاضين، وخصوصا المس بثقة هؤلاء في نظام العدالة والسلطة القضائية، ودعا مكتب الجمعية السلطتين التشريعية والتنفيذية للتراجع عاجلا عن هذه المقتضيات غير المقبولة، وسن قوانين تعزز سيادة القانون وتفرض على المحكوم عليهم وخصوصا الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، التعجيل بمنح الحقوق لأصحابها وتنفيذ الأحكام القضائية.
وتنص المادة التاسعة في صيغتها الجديدة التي صادق عليها مجلس النواب، على أنه يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية، وتضيف نفس المادة «وفي حالة صدور قرار قضائي قابل للتنفيذ، يدين الدولة أو جماعة ترابية بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه تسعون (90) يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض، وفق مبادئ وقواعد المحاسبة العمومية، وإلا يتم الأداء تلقائيا من طرف المحاسب العمومي داخل الآجال المنصوص عليها بالأنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء، بمجرد انصرام الأجل المشار إليه أعلاه».
وتضيف المادة المعدلة «وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئد تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقى من ميزانيات السنوات اللاحقة، وذلك داخل أجل أقصاه أربع سنوات، وفق الشروط المشار إليها أعلاه دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز لهذه الغاية».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى