شوف تشوف

تقاريرخاصمجتمع

نقابات تطالب بإدراج كوفيد 19 ضمن الأمراض المهنية

الأخبار

دفعت البؤر الصناعية لانتشار وباء «كوفيد 19» في عدد من المدن والمناطق، هيئات نقابية إلى المطالبة بإدراج الإصابة به في قائمة المرض المهني التي تستوجب تعويضا من الجهة المشغلة، فقد طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل وزارتي التشغيل والإدماج المهني والصحة بإدراج المرض الناتج عن الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد -19) ضمن الأمراض المعدية في شأن الاحتياطات الصحية الوقائية للمنظمة العالمية للصحة، وضمن لائحة الأمراض المهنية المتضمنة في قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية رقم 160.14 الصادر في 21 يناير 2014، باعتبار أن هذا الفيروس مرض معد، إذا تعرض له العمال والعاملات أثناء مزاولة عملهم في غياب الاحتياطات الضرورية، فإن المسؤولية الأولى تقع على المشغل، إدارة عمومية كانت أو خاصة.

وأكدت المنظمة، في بلاغ لها بهذا الخصوص، أن عددا كبيرا من الوحدات الصناعية لا تلتزم بقانون الصحة والسلامة المهنية، خاصة عندما يتعلق الأمر بعاملات وعمال يوجدون في الصفوف الأمامية ومعرضون لخطر انتقال العدوى بسبب اشتغالهم في بيئة غير آمنة أو محفوفة بالمخاطر كالصحة، أطباء وممرضين وتقنيين وعاملين صحيين، وعمال النظافة وحماية البيئة، وشركات تستعمل موادا كيماوية مضرة بالصحة ومناعة العمال والعاملات، موضحة أنه بالنظر إلى التفشي السريع لفيروس كورونا داخل الوحدات الصناعية ينبغي اعتبار مرض كوفيد-19 مرضا مهنيا، وبغية ضمان التغطية بالتأمين عن الأمراض المهنية، بمعايير جديدة واضحة شفافة ومنصفة للعمال والعاملات حين إصابتهم.

من جانب آخر، طالبت المنظمة النقابية وزارتي التشغيل والإدماج المهني والصحة، بالقيام بمراجعة ظهير 31 ماي 1943، وتحديد قائمة جديدة شاملة للأمراض المهنية تشمل المعايير المحددة للاعتراف ونظاما إضافيا مفتوحا للاعتراف بالأمراض غير المسجلة في اللائحة، وكذا نظام التعويضات وقيمتها وطرق الاستفادة منها سواء بالنسبة للأجير أو ذوي حقوقه والتأمينات الإجبارية على حوادث الشغل والأمراض المهنية، بالإضافة إلى ظهير 1972 للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وملاءمته مع قائمة منظمة العمل الدولية.

ودعت المنظمة كذلك إلى إجبارية احترام الصحة والسلامة المهنية داخل الشركات والمقاولات، والاحتياطات الصحية الوقائية اللازمة ضد كوفيد- 19، من إجراءات التباعد الاجتماعي واستعمال الكمامات الواقية والنظافة وتهوية قاعات العمل وتوعية العاملات والعاملين بخطورة انتشار العدوى، مبرزة أن ذلك يمكن أن يلعب دوراً حاسماً في احتواء انتشار المرض، ومطالبة بالاعتماد على الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية داخل المقاولات وتكوين لجان الصحة والسلامة المهنية، طبقا لمقتضيات مدونة الشغل والقائم على معايير العمل الدولية لضمان حماية العمال والعاملات وأسرهم من انتشار العدوى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى