محمد اليوبي
سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم القرار الوزاري الذي يقضي بتحديد شكل ومحتوى سند الملكية، ورقم الترتيب بالنسبة للدراجات النارية بمختلف أحجامها، ويشمل القرار كل من اقتنى دراجة بمحرك أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة رباعية العجلات خفيفة، أن يتقدموا إلى أحد مراكز المراقبة التقنية لطلب سند الملكية، ويستهدف هذا القانون حوالي مليون ونصف مليون دراجة نارية.
وتلزم القوانين التي وضعتها وزارة التجهيز والنقل، سائقي الدراجات النارية التي يفوق سعة أسطوانة محركها 50 سنتمترا مكعبا بضرورة التوفر على رخصة السياقة المسلمة من المصالح المحلية لهذه الوزارة، بالإضافة إلى تعميم مسطرة الترقيم لكل دراجة سواء كانت من الحجم الكبير أو الحجم الذي تقل سعة أسطوانة محركها عن 50 سنتمترا مكعبا، وبالتالي، فإن عددا مهما من المستوردين أصبحوا يلجؤون إلى التحايل على القانون ويدعون غشا أن دراجتهم النارية تقل سعة أسطوانة محركها عن 50 سنتمترا مكعبا، أي 49 سنتمترا مكعبا، في حين نجد أنها بالرغم من كونها كبيرة الحجم وأن وزنها يفوق عن 97 كيلوغراما، فإن سرعتها تفوق 50 كيلومترا في الساعة، كسرعة قصوى للدراجات من فئة 49 سنتمترا مكعبا.