شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرحوادث

ملف اتهام إدعمار بالتزوير أمام محكمة النقض بالرباط

يتابع رفقة آخرين بتجاوزات وقرارات انفرادية بالمنطقة الصناعية

حسن الخضراوي

أفادت مصادر “الأخبار” بأن محكمة النقض بالرباط قامت، قبل أيام قليلة، بتعيين رقم لملف محمد إدعمار، الرئيس السابق للجماعة الحضرية بتطوان، تحت عدد 5914 و5912 و5913، وذلك في نقض الملف الاستئنافي المتعلق باتهامه بالتزوير رفقة متهمين آخرين، في موضوع اختلالات تخصيص وسحب البقع الأرضية بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، ومخالفة بنود دفاتر التحملات التي تمنع اتخاذ القرارات الانفرادية، وإلزامية تشكيل لجنة إقليمية برئاسة والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة أو من يمثله.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن محكمة النقض بالرباط ستنظر في ما قضت به هيئة محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بالمدينة، نوعيا، للبت في القضية المذكورة وإحالتها على الجنايات، وذلك بعدم قبول النقض، وبالتالي الإحالة على الجنايات مباشرة بتطوان، أو قبوله وعودة الملف إلى التداول والمناقشة استئنافيا.
وما زال رجل الأعمال الذي تقدم بالشكاية ضد المتهمين يرفض التنازل عنها، بمبرر أنه لم يخالف دفاتر التحملات لكرائه المصنع، لأنه لا وجود لما يمنع ذلك، في حين يؤكد رئيس الجماعة الحضرية السابق أن الخلاف القائم بين الطرفين أساسه يتعلق بقرارات إدارية وليس الجنايات، فضلا عن نفيه في مراحل التحقيق والمحاكمة ارتكاب أي تزوير أو ما شابه ذلك، وسعي الجماعة آنذاك إلى تشجيع الاستثمار وتشغيل اليد العاملة.
وكانت هيئة محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم الابتدائي، بعد جلسات ماراثونية ومناقشة التهم، حيث تم حجز الملف المسجل بالمحكمة ذاتها تحت رقم 2022/2602/718 من أجل المداولة، وتم النطق بحكم التأييد، بعد التدقيق في حيثيات القضية المتعلقة باتهام إدعمار، رفقة مستثمرين آخرين بالتزوير بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، واتخاذ قرارات انفرادية ترتبط بتخصيص وسحب البقع الأرضية، دون العودة إلى رأي اللجنة الإقليمية كشرط ملزم، وهي اللجنة التي يترأسها والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة أو من ينوب عنه من السلطات الإقليمية أو المحلية.
وكان دفاع المشتكين التمس متابعة المتهمين بالتزوير في محررات رسمية، حيث سبق لقاضي التحقيق متابعتهم، وفق الفصلين 366 و542 من القانون الجنائي المغربي الذي يعاقب كل من ثبت تورطه في صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة، والتصرف في عقار إضرارا بمن سبق له التعاقد معه بشأنه، فضلا عن الفصول 540 و542 و366، التي تعاقب كل من ثبت تورطه في جريمة النصب والمشاركة في صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى