للشهر الثامن على التوالي، ما زال مستخدمو المراكز الاجتماعية بسيدي سليمان (المركب الاجتماعي دار الطالب ودار الطالبة)، رفقة مستخدمي بستان العجزة، ينتظرون من المسؤولين عن تدبير هاته المراكز، وفي مقدمتهم المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني، والجمعية الخيرية الإسلامية المشرفة على تسيير المراكز المذكورة، إضافة إلى السلطات الإقليمية والمحلية والمجلس الإقليمي ومجلس الجهة، إيجاد الحلول الكفيلة بتسوية الوضعية المالية للمستخدمين، الذين ظلوا محرومين من أجورهم لأزيد من ثمانية أشهر متتالية بالنسبة إلى مستخدمي المركب الاجتماعي، وأزيد من ثلاثة أشهر بالنسبة إلى مستخدمي دار العجزة، ناهيك عن الصعوبات المالية التي ظل يتخبط فيها مكتب الجمعية المشرفة، إزاء تسوية الوضعية المالية للمستخدمين لدى مؤسسة صندوق الضمان الاجتماعي.
وبحسب مصدر «الأخبار»، فإن الإجراء الوحيد الذي قامت به المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني، هو فك الارتباط بين كل من المركب الاجتماعي (دار الطالب ودار الطالبة) من جهة، وبستان العجزة من جهة ثانية، حيث تم تكليف جمعيتين بتدبير أمور هاته المراكز، وهو الأمر الذي يثير من جديد سؤال مشروعية الجمعية المسيرة للمركب الاجتماعي، حيث أكد مصدر موثوق من داخل المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بسيدي سليمان، أن الجمعية المعنية لا تتوفر على ما يعرف برخصة الفتح المنصوص عليها ضمن مقتضيات القانون رقم 14- 05، المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها، حيث يعتبر الأمر مانعا من موانع الاستفادة من المنح، وبشكل أخص المنحة المقدمة من طرف مؤسسة التعاون الوطني. مثلما أضاف المصدر نفسه، أن الديون المتراكمة على مكتب الجمعية الخيرية الإسلامية، تظل مسؤوليتها ملقاة على عاتق المكتب القديم، في وقت بات المكتب الجديد مطالبا بإخبار الوزارة الوصية على القطاع، عبر إدارة التعاون الوطني، بكافة التغييرات التي طرأت على العناصر التي بموجبها تم الترخيص بفتح المؤسسة، ناهيك عن إنجاز تقرير مفصل بشأن التغييرات التي همت بناية المركز الاجتماعي والمستخدمين ومناصب المسؤولية، والتي لم يتم إشعار الوزارة الوصية بخصوصها، وسط مطالب للجهات المعنية بعمالة سيدي سليمان بافتحاص نفقات المكتب السابق للجمعية الخيرية الإسلامية، عبر تفعيل عمل لجنة المراقبة التي يرأسها عامل الإقليم، بناء على مقتضيات القانون 14- 05، سيما أن التقارير المنجزة في هذا الصدد لفائدة عمالة الإقليم، تؤكد وجود مشاكل حقيقية أضحت تشكل خطرا حقيقيا إزاء استمرار المؤسسة الاجتماعية، وفق ما تنص عليه المادة 17 من القانون 14- 05.