تطوان: حسن الخضراوي
قامت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، قبل أيام قليلة، باستدعاء برلماني وزعيم حزبي بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، للنظر مجددا خلال جلسة 23 نونبر المقبل، في إدانته ابتدائيا بالسياقة في حالة سكر وارتكاب حادثة سير نتجت عنها جروح، فضلا عن تعويض الضحايا، وذلك بعد جلسات ماراثونية، ومحاولات حثيثة لإبعاد الملف عن الأضواء الإعلامية والتقليل من متابعته من قبل الرأي العام الجهوي والوطني.
وتعود تفاصيل القضية المذكورة، عندما ارتكب الزعيم الحزبي المتهم حادثة سير خطيرة وهو في حالة سكر، على مستوى حي جبل درسة بمدينة تطوان، وذلك إثر اصطدام سيارته بشكل عنيف بسيارة خفيفة كانت تسوقها سيدة، وهو الحادث الذي نتجت عنه إصابات بجروح متفاوتة الخطورة في صفوف ركاب السيارة الخفيفة، ما تطلب نقلهم بواسطة سيارة الإسعاف إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل لتلقي العلاجات الضرورية.
ويواجه المتهم المذكور القوانين المعمول بها التي تنص على أنه يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يسوق مركبة، ولو لم تكن تظهر عليه أية علامة سكر بين، مع وجوده في حالة سكر، أو تحت تأثير الكحول يثبت من وجود نسبة من الكحول تحددها الإدارة، في الهواء المنبعث من فم السائق أو من وجودها.
وكانت المحكمة الابتدائية بتطوان، وهي تبت في قضايا حوادث السير بقسمها الجنحي صرحت علنيا وابتدائيا بمثابة حضوري في حق البرلماني المتهم وحضوريا في حق الباقي في الدعوى العمومية من حيث الشكل بقبول متابعة النيابة العامة لإثارتها وفقا للقانون، ومن حيث الموضوع بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافدة قدرها 3000 درهم عن السكر والسياقة في حالته والجروح غير العمدية الناتجة عن عدم تبصر السائق، وبغرامة نافذة قدرها 700 درهم عن التجاوز المعيب، وبغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن عدم ضبط السرعة مع ظرفي الزمان والمكان، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وبإرجاع مبلغ الكفالة لفائدته بعد تصفيته طبقا للقانون، وبتوقيف رخصة السياقة لمدة عشرة أشهر ابتداء من تاريخ السحب الفعلي.
وبخصوص الدعوى المدنية في نفس الموضوع، من حيث الشكل بقبول الطلبات المدنية لتقديمها طبقا للصفة والشكل المتطلبين قانونا، وتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة، باعتباره مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه بهذه الصفة لفائدة المطالبة بالحق المدني، الضحية الأولى تعويضا قدره:84.376,1 درهما، ولفائدة المطالبة بالحق المدني الضحية الثانية تعويضا قدره :61.649,35 درهما، ولفائدة المطالبة بالحق المدني الضحية الثالثة تعويضا قدره:52.688,15 درهما فضلا عن أداء لفائدة الضحية الرابعة تعويضا قدره :53.575,1 درهما.