شوف تشوف

الرئيسيةسياسيةوطنية

مجلس النواب يصادق على شراء العقوبات الحبسية

أداء 100 إلى 2000 درهم يوميا عوض الاعتقال بالسجن

محمد اليوبي

صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك خلال جلسة عامة تشريعية عقدها أول أمس الثلاثاء، بعد إدخال تعديلات على المشروع من طرف لجنة العدل والتشريع، ومنها التعديل المثير للجدل المتعلق بشراء العقوبات الحبسية.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، الذي حظي بموافقة 115 نائبا ومعارضة 41 نائبا وامتناع 4 نواب عن التصويت، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا النص التشريعي يسعى إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.

وأوضح الوزير أن هذا القانون يؤسس لسياسة عقابية ناجعة تهدف إلى تجاوز الإشكالات التي تطرحها العدالة الجنائية، خاصة ما يرتبط بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في علاقتها بمعضلة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، خاصة عبر إضافة عقوبة الغرامة اليومية وفتح المجال للمحكوم عليهم بعقوبات مكتسبة لقوة الشيء المقضي به في إمكانية الاستفادة من جديد من العقوبات البديلة.

ويهدف مشروع القانون أيضا، يضيف الوزير، إلى إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيدة عن السجن وغرس روح المواطنة والواجب والالتزام، خاصة من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، علاوة على المساهمة في الحد من حالات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية. وفي هذا الإطار، أبرز الوزير أن نصف الساكنة السجنية محكوم بعقوبات قصيرة المدة «الشيء الذي يؤثر على العديد من البرامج والخدمات المعدة من قبل الإدارة المكلفة بالسجون من جهة، ويرفع من التكلفة المالية للسجناء من جهة أخرى».

وكانت لجنة العدل والتشريع صادقت على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية، ينص على إضافة عقوبة «الغرامة اليومية» إلى كل من «عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية»، وذلك بغية مواجهة معضلة اكتظاظ السجون.

وحدد التعديل مبلغ الغرامة اليومية في 100 درهم كحد أدنى و2000 درهم كحد أقصى، تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها، مقيدا الحكم بهذه العقوبة بالإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة. وتراعي المحكمة، في تحديد غرامة هذه العقوبة البديلة عن العقوبة السالبة للحرية، الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عليها.

وحسب المشروع، تعتبر عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة أحد أهم البدائل التي تبنتها السياسات العقابية المعاصرة بديلا عن العقوبات السالبة للحرية، خاصة قصيرة المدة، وهي العقوبة التي تصدرها جهة قضائية مختصة تتمثل في قيام الجاني بعمل يعود بالفائدة على المجتمع تكفيرا عن الخطأ الذي صدر منه دون أن يتقاضى أجرا على ذلك العمل. واشترط المشروع في العمل بهذا البديل بلوغ المحكوم عليه من 15 سنة كأدنى حد من وقت صدور الحكم وأن لا تتجاوز العقوبة المنطوق بها خمس سنوات حبسا نافذا كما اعتبر العمل المحكوم به لأجل المنفعة العامة عملا غير مؤدى عنه وينجز لفائدة مصالح الدولة أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام لمدة تتراوح بين 40 و1000 ساعة، كما خص المحكمة بتحديد ساعات العمل لأجل المنفعة العامة. أما بالنسبة للأحداث، فإن العمل لأجل المنفعة العامة لا يعمل به في حالة الأشخاص الذين هم دون 15 سنة، لكن في حال قررت المحكمة الحكم بعقوبة حبسية وفقا للمادة 482 من قانون المسطرة الجنائية، يمكن للحدث أن يستبدلها بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة.

وتعتبر المراقبة الإلكترونية من الوسائل المستحدثة في السياسة العقابية ومن أهم ما أفرزه التقدم التكنولوجي الذي انعكس بدوره على السياسة العقابية في معظم الأنظمة العقابية المعاصرة التي أخذت به. وأشارت المذكرة إلى أن تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية يحقق قدرا كبيراً من التوازن بين حقوق وحريات الأفراد والمصلحة العامة المتمثلة في سعي الدولة إلى زجر مرتكب الجريمة.

وأوضحت المذكرة التقديمية للمشروع أن نظام المراقبة الإلكترونية هو أحد أهم بدائل العقوبات السالبة للحرية، من شأنه تجنب مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة. ويترتب على هذا النظام إطلاق سراح المحكوم عليه في الوسط الحر مع إخضاعه لعدد من الالتزامات ومراقبته عن بعد، ويتحقق ذلك فنيا عن طريق ارتداء المحكوم عليه قيدا إلكترونيا يوضع بمعصم المعني بالأمر أو ساقه أو على جزء آخر من جسده بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية المحددة له.

وتتجلى العقوبة البديلة الثالثة في تقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، واشترط المشروع للعمل بهذا البديل في الحالات التي لا تتجاوز مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها خمس سنوات، حيث ينص على أنه يمكن للمحكمة أن تحكم بالعقوبة المقيدة لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، بديلا للعقوبات السالبة للحرية، وينص المشروع على اختبار المحكوم عليه والتأكد من استعداده لتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى