تجديد بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية
يتم تقديم طلب تجديد بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية من قبل صاحب الطلب شخصيا، مقابل وصل مؤرخ، لدى المصالح القنصلية التي يقع في دائرتها مكان الإقامة.
الوثائق المطلوبة حسب الحالات:
في حالة انتهاء مدة الصلاحية
– شهادة التسجيل القنصلي تتضمن الإشارة إلى العنوان الحالي للمعني.
– صورتان شخصيتان حديثتان للوجه بالألوان، على خلفية فاتحة، بمقاس 3.5 سنتيمترات على 4.5 سنتيمترات.
– تسليم البطاقة الوطنية القديمة.
في حالة تغيير العنوان
– شهادة التسجيل القنصلي تتضمن الإشارة إلى العنوان الجديد للمعني.
– صورتان شخصيتان حديثتان للوجه بالألوان، على خلفية فاتحة، بمقاس 3.5 سنتيمترات على 4.5 سنتيمترات.
– تسليم البطاقة الوطنية القديمة (الأصلية).
في حالة التغيير أو الضياع أو السرقة
– تصريح في الموضوع متعلق لدى المسؤول عن بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية.
– شهادة التسجيل القنصلي تتضمن الإشارة إلى العنوان الحالي للمعني.
– صورتان شخصيتان حديثتان للوجه بالألوان، على خلفية فاتحة بمقاس 3.5 سنتيمترات على 4.5 سنتيمترات، بوجه مكشوف وبدون نظارات داكنة.
في حالة تعديل الاسم الشخصي، أو الاسم العائلي أو تاريخ الازدياد، أو تصحيح مكان الولادة أو رقم عقد الازدياد بالحالة المدنية أو النسب
– شهادة التسجيل القنصلي تتضمن الإشارة إلى العنوان الحالي للمعني.
– صورتان شخصيتان حديثتان للوجه بالألوان، على خلفية فاتحة بمقاس 3.5 سنتيمترات على 4.5 سنتيمترات.
– تسليم البطاقة الوطنية الأصلية المراد تعديلها.
– الوثائق الإدارية أو القضائية التي تبرر هذه التعديلات.
أهم الإجراءات الحمائية لأملاك الجالية المغربية العقارية من خلال دورية موجهة إلى السادة المحافظين العقاريين
الحسين العسري
عضو منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية
يلعب العقار دورا محوريا من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف تجلياتها، له على هذا الأساس أصبح يشكل مطمعا لذوي النيات السيئة، الذين يحاولون الترامي عليه وسلبه من مالكه الحقيقي بشتى أنواع السبل والاستيلاء عليه، إلى حد ظهور شبكات مؤطرة في ميدان التزوير غايتها البحث عن العقارات المهملة خاصة تلك التي تعود ملكيتها للمغاربة المقيمين بالخارج.
ونظرا لهذا الوضع الذي أصبح ينخر قدسية الملكية العقارية كما حددها الفصل 35 من الدستور، ويدق ناقوس الخطر، فقد تدخل جلالة الملك محمد السادس، وذلك بتوجيه رسالة سامية إلى السيد وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016، والتي على أساسها تجندت كل المؤسسات بمختلف مواقعها وصلتها بالموضوع، وعلى رأسها المحافظة العقارية، على اتخاذ مجموعة من الاجراءات والتدابير للتصدي لظاهرة الاستيلاء على العقارات.
إذن ماهي أهم الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل المحافظة العقارية من أجل حماية الملكية العقارية للمغاربة المقيمين بالخارج من الاستيلاء؟
تنفيذا لمخرجات الرسالة الملكية المذكورة، عملت المحافظة العقارية على توجيه دورية إلى السادة المحافظين العقاريين عدد 506 الصادرة بتاريخ 14 يناير 2016، قصد حثهم على اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية بغية التصدي لكل ما من شأنه أن يمس بالملكية العقارية للمغاربة المقيمين بالخارج، ومن بين أهمها:
-دراسة كافة السندات والوثائق المقدمة إلى المحافظين على الأملاك العقارية، ومراقبة مدى توفرها على الشروط المتطلبة قانونا، في إطار التطبيق السليم لمقتضيات الفصل 72 من ظهير التحفيظ العقاري.
-عرض كل السندات والوثائق الصادرة عن السلطات الفرنسية والاسبانية على وزارتي العدل بالبلدين المعنيين، في حال وجود شك فيها، تطبيقا لمقتضيات الفصل 3 من البروتكول الإضافي المؤرخ في 10 غشت 1981 لاتفاقية التعاون القضائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية المؤرخ في 05 أكتوبر 1957. وكذا مقتضيات المادة 40 من اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة المغربية والمملكة الاسبانية، المؤرخ في 30 ماي 1997. التي تنص على أنه في حالة وجود شك جدي حول صحة وثيقة صادرة عن السلطة الفرنسية أو الإسبانية يتم التحقق من الأمر بواسطة وزارتي العدل بالبلدين المعنيين.
-حث الملاك المغاربة المقيمين بالخارج، على سحب نظائر رسومهم العقارية، وجعل الإدلاء بها إلزاميا عندما يقتضي إنشاء حقوق ، تحت طائلة رفض التقيد المطلوب.
-إدخال الأطراف المقيدة بالسجلات العقارية في جميع الدعاوى القضائية، الرامية إلى الطعن في قرارات المحافظين العقاريين، أو تلك التي ترفع بحضور المحافظ على الأملاك العقارية.
-بالإضافة إلى ذلك، عملت المحافظة العقارية على خلق آلية مهمة من شأنها مساعدة الملاك على مراقبة أملاكهم بالرغم من وجودهم خارج التراب الوطني، وتتجلى أساسا في خدمة «محافظتي»، التي تمكن الملاك من الاطلاع وتتبع جميع الاجراءات والبيانات والتصرفات التي تهم عقاراتهم المحفظة، دون عناء التنقل إلى مصالح المحافظة العقارية.
عين الجالية على النصوص القانونية
الآجال الممنوحة للجالية من أجل حضور جلسات الدعاوى الرائجة أمام المحاكم المغربية
رصد ذ/ الحسين العسري
يشكل حق التقاضي، من بين أحد أهم الحقوق المكفولة دستوراً، إذ يمكن لأي شخص تم المساس بحقوقه من قبل الغير اللجوء إلى القضاء بغية إصدار حكم ينصفه، والوسيلة التي تمكنه من تحقيق هذا المبتغى، تتجلى في رفع دعوى أمام القضاء المختص ضد الشخص الذي أقدم على انتهاك أو المس بحقوقه، وحتى يتسنى للمحكمة الفصل في النزاع، يقتضي منها استدعاء الأطراف من أجل الحضور لأطوار المحاكمة داخل الأجل المحدد قانونا، للإدلاء بحججهم.
وفي هذا المقام نجد المشرع المغربي قد أفرد للجالية المغربية المقيمة بالخارج آجلات خاصة وإستثنائية من أجل الحضور لجلسات الدعاوى الرائجة أمام محاكم المملكة المغربية، تختلف عن تلك الممنوحة للمغاربة المقيمين بالتراب الوطني، مراعاة لوضعيتهم وتواجدهم خارج التراب الوطني، ضمانا لتحقيق محاكمة عادلة.
ما هي آجال حضور الجلسات المخصصة للجالية المغربية؟
إن آجال حضور المغاربة المقيمين بالخارج للجلسات المنعقدة بخصوص الدعاوى الرائجة أمام محاكم المملكة تختلف حسب مكان إقامتهم.
هكذا نجد بأن المشرع، ميز بين المغاربة المقيمين بالجزائر أو تونس أو أي دولة من الدول الأوروبية، إذ منح لهم أجل شهرين يبدأ احتسابها من تاريخ التوصل؛
في حين منح للمغاربة الذين يقيمون بإحدى الدول الافريقية الأخرى أو القارة الأسيوية أو الأمريكية، أجل ثلاثة أشهر من أجل حضورهم؛
وفي مقام آخر منح أجل أربعة أشهر للمغاربة المقيمين بالقارة الأقيانوسية.
وفي الأخير، وجب التنبيه إلى أنه يمنح للمغاربة المقيمين بالخارج، بغض النظر عن القارة المقيمين بها، أجلا عاديا كما هو عليه الحال بالنسبة للمغاربة المتواجدين بالتراب الوطني وهو خمسة (5) أيام من تاريخ التوصل، إذا تسلم الاستدعاء بالمغرب.
قرار باختصار
قاعدة الإسناد –عدم التمسك بها أمام القضاء الأجنبي- أثرها
لما ثبت أن الطرفين ترافعا أمام القضاء البلجيكي باعتبارهما يقيمان بدولة بلجيكا بشكل اعتيادي، فالتمس الأول فراق المطلوبة للشقاق، والتمست هي الحكم عليه بأن يدفع لها تعويضا ونفقة شهرية تتغير سنويا بتغير دليل الأسعار، من دون أن تتمسك بقاعدة الإسناد التي تحيل إلى تطبيق القانون المغربي باعتبارها مغربية الجنسية بالأصالة، ولما كانت قد استوفت حقوقها حسب القانون البلجيكي الذي احتكمت لقضائه، فحكم لها على الطاعن بنفقة قدرها (400) أورو شهريا، تسترسل بعد الطلاق الذي سعى إليه وتتغير بقوة القانون سنويا بتغير دليل الأسعار عند الاستهلاك، فإن يد القضاء المغربي ترفع عن النظر في توابع الطلاق المنوه إليه والبت فيها، إذ لا يجوز لها أن تستوفي حقوقها المترتبة عن الفراق مرتين، والمحكمة لما قالت بخلاف ذلك، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض.
قرار محكمة النقض بتاريخ 14 يوليوز 2020 تحت عدد 265 في الملف عدد 691/2/2/2018
بريد الصفحة :
أنا مغربية من الجالية المقيمة بالخارج، تزوجت من شخص ذي جنسية أجنبية ولدي منه أطفال، كيف يمكنهم اكتساب الجنسية المغربية؟ وهل سيحتفظون بأسمائهم العائلية والشخصية؟
ينص الفصل 6 من قانون الجنسية على أنه يعتبر مغربيا الولد المولود من أب مغربي أو أم مغربية، وعليه فإن الجواب عن سؤالك هو نعم، يمكن للأم المغربية منح الجنسية المغربية لأولادها من زوج أجنبي، بناء على رابطة الدم، ويتم تسجيلهم بالحالة المدنية المغربية.
ويتعين في هذا الصدد تقديم طلب يرمي إلى الحصول على شهادة الجنسية إلى وكيل الملك للمحكمة الابتدائية المختصة، وهناك دورية مشتركة صادرة عن وزير الداخلية، ووزير العدل، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون، بتاريخ 11 يوليوز 2007 حول مسطرة تسجيل الأشخاص المسندة إليهم الجنسية المغربية عن طريق رابطة البنوة من جهة الأم بسجلات الحالة المدنية.
ويتعين على المعنيين بالأمر إرفاق الطلب بالوثائق التالية:
– ما يثبت هوية الشخص إذا كان بالغا سن الرشد القانوني (بطاقة الإقامة، جواز السفر، نسخة من رسم ولادته………).
– ما يفيد علاقته بأمه (نسخة كاملة من رسم ولادة المعني بالأمر).
– ما يفيد بأن أمه مغربية (نسخة كاملة من رسم ولادتها).
وإذا تعذر ذلك، يمكن رفع هذه الطلبات عن طريق السادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، لإحالتها إلى وكيل الملك المختص تحت إشراف وزير العدل.
ويبقى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط مختصا في تسليم هذه الشهادة بالنسبة إلى المواطنين المولودين بالخارج، والذين لا يتوفرون على سكنى داخل المملكة.
أما بخصوص الاحتفاظ بالاسم العائلي والشخصي، فقد منحت الدورية المشتركة المشار إليها أعلاه لكل من حصل على الجنسية المغربية من أم مغربية، وكان مزدادا قبل 2 أبريل 2007، حق الاختيار بين تغيير اسمه الشخصي طبقا للمساطر القانونية المعمول بها في هذا المجال، أو الاحتفاظ باسمه الشخصي والعائلي.
———————————————————————————————–
أنا أقيم بالخارج أريد تبني طفل مهمل بالمغرب، ما هي الشروط المطلوبة حسب القانون المغربي؟
القانون المغربي لا يسمح بالتبني، وإنما يعطي الحق في التكفل بطفل مهمل. ويجب تقديم طلب التكفل بطفل مهمل من طرف زوجين مسلمين، حسب قانون كفالة الأطفال المهملين، واللذين تتوفر فيهما الشروط التالية، حسب المادة 9 من القانون المذكور:
أ) أن يكونا بالغين لسن الرشد القانوني، وصالحين للكفالة أخلاقيا واجتماعيا، ولهما وسائل مادية كافية لتوفير احتياجات الطفل.
ب) ألا يكون قد سبق الحكم عليهما معا، أو على أحدهما من أجل جريمة ماسة بالأخلاق، أو جريمة مرتكبة ضد الأطفال.
ج) أن يكونا سليمين من كل مرض معد، أو مانع من تحمل مسؤوليتهما.
د) أن لا يكون بينهما وبين الطفل الذي يرغبان في كفالته، أو بينهما وبين والديه نزاع قضائي، أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة المكفول.
كما يمكن للمرأة المسلمة ولو لم تكن متزوجة، أن تتقدم بطلب لكفالة طفل مهمل، شريطة أن تتوفر فيها الشروط السابقة، أما الرجل المسلم فيشترط لقبول طلب كفالته لطفل مهمل أن يكون متزوجا من امرأة مسلمة.
أما بالنسبة إلى الإجراءات، فتتم عن طريق تقديم الشخص الراغب في كفالة طفل مهمل طلبا بشأن إسناد الكفالة، مرفق بالوثائق المثبتة لاستيفاء الشروط المبينة أعلاه، وبنسخة من رسم ولادة الطفل المراد كفالته إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين المختص، الذي يتولى البت في الطلب وإصدار الأمر بإسناد الكفالة بعد إجراء بحث.
ولا تتم كفالة طفل مهمل يتجاوز سنه 12 سنة شمسية كاملة، إلا بموافقته الشخصية.
كما لا تشترط موافقة الطفل المهمل، إذا كان طالب الكفالة مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الأطفال، أو هيئة أو منظمة أو جمعية ذات طابع اجتماعي معترف لها بصفة المنفعة العامة.
وفي الأخير تجدر الإشارة إلى أنه يعهد إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين الواقع بدائرة نفوذه مقر إقامة الطفل المهمل، بإسناد الكفالة إلى الشخص أو الجهة الراغبة في الكفالة.
ويتعين على الشخص الراغب في كفالة طفل مهمل تقديم طلب بشأن إسناد الكفالة، مرفق بالوثائق المثبتة لاستيفاء الشروط المذكورة، وبنسخة من رسم ولادة الطفل المراد كفالته إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين المختص، إذ يحق للشخص أو الجهة الراغبة في الكفالة الحصول على نسخة من رسم ولادة الطفل المراد كفالته.