شوف تشوف

الرئيسية

غرامة 20 ألف درهم تؤدى عند كل نشر إلكتروني جديد غير قانوني

كريم أمزيان

 

 

 

علم من مصدر مطلع أن محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، شرع في التنسيق مع وكلاء الملك، لتشديد الخناق على عدد من المواقع الإلكترونية، التي لا تحترم مضامين مدونة الصحافة والنشر، قصد اتخاذ المتعين في حقهم، وفقا لمقتضيات القانون 88.13.

وكشفت مصادر مطلعة أن وزارة الثقافة والاتصال شرعت في اتخاذ مجموعة من التدابير الإدارية المرتبطة بهذا القانون، وتبعا للالتزامات الواجب مراعاتها من قبل الصحافيين. وعممت الوزارة دورية تدعو مدراء النشر إلى تفعيل مقتضيات هذا القانون، المتعلقة أساسا بالبيانات الإجبارية للصحيفة الإلكترونية وخدمات الصحافة الإلكترونية، والقاضية بوجوب تضمين صفحة الاستقبال الرئيسية لكل صحيفة إلكترونية متاحة لولوج العموم إليها، اسم مدير النشر وأسماء وصفات الأشخاص الذين يتولون الإدارة، وعنوان الصحيفة ومضيف الموقع، كما يجب أن يشار إلى عدد الزوار عن كل يوم.

ويواجه أصحاب المواقع الإلكترونية المجهولة والعشوائية، الحجب وغرامات مالية، وفق ما حمله قانون الصحافة والنشر، بالإضافة إلى مقتضيات قانونية أخرى تهم المواقع الإلكترونية.

وسبق لمحمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، أن وجه تحذيرات إلى المواقع الإلكترونية التي لم تلائم وضعيتها مع قانون الصحافة والنشر من العقوبات التي تضمنها، مشيرا إلى أن عقوبات ذلك تصل حد الحجب والإكراه البدني، فيما العقوبات تتضمن كذلك غرامات تصل إلى 20 ألف درهم عن كل يوم تأخير.

وبالرجوع إلى نص قانون الصحافة والنشر، سيتضح أن المادة 24 من قانون الصحافة والنشر، تنص على أنه “يعاقب بغرامة تتراوح بين ألفين و10 آلاف درهم، مالك المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية أو المستأجر المسير لهما، وعند عدم وجودهما مدير النشر، وعند عدمه الطابع، وعند عدمه موزع المطبوع الدوري أو المضيف بالنسبة للصحيفة الإلكترونية، اللذين لم يكونا موضوع تصريح، أو استند في إصدارهما على تصريح أصبح عديم الآثار. وفي حال الامتناع عن القيام بالإجراءات، ينص القانون ذاته على أن يعاقب الأشخاص المسؤولون عن الصحيفة، على وجه التضامن، بغرامة 20 ألف درهم يؤدونها عند كل نشر جديد غير قانوني، وتحتسب عن كل عدد ينشر ابتداء من اليوم الثالث الموالي لتبليغ الحكم إذا صدر غيابيا ولو كان هناك طعن”. وتشير المادة ذاتها إلى أنه “تتعرض الصحيفة الإلكترونية في حال عدم التصريح بإحداثها لنفس العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى، وتتعرض كذلك للحجب إلى حين القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 21”.

وسبق لوزارة الثقافة والاتصال، أن كشفت أنها توصلت بـ656 تصريحا موزعا بين تصاريح الإصدار، وفق مفهوم قانون الصحافة والنشر السابق، وشهادات إيداع الصحف الإلكترونية من النيابات العامة للمملكة، وفق القانون المتعلق بالصحافة والنشر الحالي، هو العدد الذي بلغه مجموع التصاريح لإحداث موقع إلكتروني، إلى حدود نهاية دجنبر 2017. وتهم هذه التصاريح 325 موقعا باللغة العربية و27 موقعا باللغة الفرنسية و168 موقعا باللغتين العربية والفرنسية، و15 موقعا باللغة العربية والأمازيغية والفرنسية. أما المواقع المتبقية فهي مواقع متعددة اللغات. وبحسب الوزارة، عرف منحى إيداع تصريح إحداث مواقع الصحف الإلكترونية تصاعدا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وانتقل الرقم من 262 موقعا سنة 2015، ليبلغ عددها 360 في أواخر شهر دجنبر 2016، ثم ليتضاعف إلى 656 موقعا مصرحا به برسم سنة 2017.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى