محمد اليوبي:
طالب أبناء عبد الحميد المرنيسي، البرلماني السابق، محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، والحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، بفتح تحقيق حول شكايات كيدية كانت سببا في الزج بوالدهم في السجن، بعد صدور أحكام قضائية في حقه.
وأوضح أبناء المرنيسي البالغ من العمر 73 سنة، ويوجد رهن الاعتقال بسجن بوركايز بفاس، أنه بسبب صراع حول الإرث بين والدهم وإخوته، تم الزج به في السجن، بناء على شكايات مكتوبة بالصيغة نفسها، حيث سبق أن قضى عقوبة حبسية بشأنها، وكلما اقترب موعد مغادرته السجن، تتوصل المحكمة بشكايات جديدة تحال مباشرة على النيابة العامة وقاضي التحقيق الذي يصدر أوامر باعتقاله، ويتخوف أبناء المرنيسي من تقديم شكايات جديدة تزامنا مع اقتراب موعد مغادرته السجن.
وتقدم أبناء المرنيسي، الذي كان يترشح للاستحقاقات الانتخابية بمدينة فاس، بتظلم إلى وسيط المملكة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، من أجل فتح تحقيق بشأن الشكايات التي وضعها بعض الأشخاص ضد والدهم بإيعاز من أحد أعمامهم. وأوضح أبناء المرنيسي أن جدهم ترك ممتلكات كثيرة بمدينة طنجة، يتصرف فيها أعمامهم، وعندما طالب والدهم بنصيبه من الإرث، قاموا بتحريك شكايات ضده لإدخاله إلى السجن.
وأصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم 01 شتنبر الجاري، قرارا قضى بتأييد الحكم المستأنف في حق المرنيسي مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم إلى ستة أشهر حبسا نافذا مع الصائر والإجبار في الأدنى، وكان الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بفاس قد قضى بـ«الحبس النافذ لمدة عشرة أشهر وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع الصائر وبدون إجبار، وبإدائه لفائدة صاحب شركة تعویضا مدنيا قدره 200 ألف درهم، وبأدائه لفائدته إخوته تعويضا 60 ألف درهم».
وأوضح دفاع المرنيسي أن القرار والحكم المذكورين صدرا على إثر مطالبة بإجراء تحقيق صادرة عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، بتاريخ 02 مارس الماضي، مع المرنيسي من أجل النصب والتصرف في تركة بسوء نية قبل اقتسامها، وبناء على ملتمس وكيل الملك، أمر قاضي التحقيق بوضعه رهن الاعتقال الاحتياطي. وأشار الدفاع إلى أن مقتضيات المادة 30 من القانون الجنائي تنص على أنه «وفي حالة تقدم اعتقال احتياطي فإن مدته تخصم بتمامها من مدة العقوبة وتحسب من يوم أن وضع المحكوم عليه تحت الحراسة أو من يوم أن ودع رهن الاعتقال من أجل الجريمة التي أدت إلى الحكم عليه». ولذلك كان يتعين الإفراج عن المرنيسي بتاريخ 01 شتنبر الجاري، باعتبار أن القرار الصادر بالتاريخ نفسه قضى بتخفيض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى ستة أشهر وأن الأمر بالإيداع في السجن صدر بتاريخ 02 مارس 2022، إلا أنه مازال معتقلا بدون موجب قانوني.
وخلافا لذلك، أصدرت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف قرارا يقضي بعدم الإفراج عن المرنيسي إلى حين استكمال عقوبته الحبسية، وتبين للغرفة من خلال الاطلاع على وثائق الملف ومستنداته، حسب القرار، أن المرنيسي كان معتقلا من أجل قضية أخرى وأدين بعقوبة حبسية ينتهي مفعولها بتاريخ 29 غشت 2022، وبتاريخ 2 مارس 2022 صدر في حقه أمر بالإيداع في السجن من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بفاس على إثر مطالبة وكيل الملك بإجراء تحقيق من أجل جنح النصب والتصرف في تركة بسوء نية قبل اقتسامها، وبعد التحقيق أحيل الملف على المحكمة الابتدائية التي أصدرت بتاريخ 27 يونيو الماضي حكما قضى بمؤاخذته بعشرة أشهر، وبعد الطعن بالاستئناف قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، بتاريخ 01 شتنبر الجاري، بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى ستة أشهر حبسا نافذا.
وحسب القرار، فقد تبين للمحكمة أن المرنيسي اتخذ في حقه أمر بالإيداع في السجن من أجل جريمة أخرى في الوقت الذي كان معتقلا احتياطيا على ذمة قضية أخرى لازال الحكم لم يصدر فيها بصفة قطعية، في الوقت الذي ورد فيه على المؤسسة السجنية بناء على أمر بالاعتقال. وخلصت المحكمة إلى أن هذا الأمر لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة الأولى، وبذلك فإن العقوبة الثانية لا تدخل حيز التنفيذ ولا يشرع في تنفيذها إلا بعد انتهاء العقوبة الحبسية الأولى موضوع الملف الجنحي الأول، وأكدت المحكمة أن العبرة بتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأولى وليس بتاريخ الإيداع في السجن موضوع الجريمة الثانية.