رهانات مجلس النواب في منتصف ولايته
قوانين مهمة تنتظر المصادقة ومنع للفاسدين من تقلد المسؤوليات
سيفتتح مجلسا النواب والمستشارين، يوم الجمعة المقبل، أشغال الدورة البرلمانية الخريفية، التي تصادف منتصف الولاية التشريعية الحالية، وستنعقد هذه الدورة في خضم سياق وطني موسوم بتحديات اقتصادية واجتماعية ترخي بظلالها على أجندة عمل المؤسسة التشريعية. ومن بين أهم القضايا التي تشغل الرأي العام الوطني استمرار غلاء أسعار المواد الاستهلاكية، وارتفاع معدل التضخم وما ينتج عنه من تحديات وصعوبات اقتصادية واجتماعية، كما أن هناك مجموعة من النصوص القانونية معروضة على جدول أعمال هذه الدورة، وأهمها تعديل مدونة الأسرة، وقانون المسطرة المدنية، وقانون المسطرة الجنائية. وأبرز حدث سيميز هذه الدورة هو إعادة انتخاب رئيس ومكتب مجلس النواب، وكذلك رؤساء وهياكل اللجان النيابية الدائمة، ورؤساء الفرق البرلمانية، بحيث سيتم لأول مرة منع المتابعين والمدانين قضائيا في ملفات الفساد من تقلد المسؤوليات بأجهزة المجلس، تفعيلا للتوجيهات الملكية الواردة في الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى مجلسي البرلمان، بمناسبة الذكرى الستين لإحداث أول برلمان بالمغرب، والتي دعا من خلالها إلى وضع مدونة للأخلاقيات البرلمانية. ومن المنتظر أن تتم خلال الدورة البرلمانية المقبلة المصادقة على الصيغة النهائية للتعديلات المقترحة على مدونة الأخلاق والسلوك بالنظام الداخلي للمجلس.
إعداد: محمد اليوبي – النعمان اليعلاوي
منع البرلمانيين الفاسدين من تقلد المسؤوليات بأجهزة مجلس النواب
سيفتتح مجلس النواب أشغال دورته الربيعية، يوم الجمعة المقبل، وهي أول دورة في النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية، حيث ستتم إعادة انتخاب رئيس مجلس النواب، ومكتب المجلس، ورؤساء وهياكل اللجان البرلمانية الدائمة، وكذلك رؤساء الفرق البرلمانية.
وتم الاتفاق بين مكونات المجلس على عدم ترشيح البرلمانيين المتابعين أمام القضاء أو المدانين بأحكام قضائية في ملفات الفساد، لتقلد المسؤوليات بأجهزة وهياكل المجلس، خلال الانتخابات المقرر إجراؤها بعد الجلسة الافتتاحية للدورة الربيعية، وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية الواردة في الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى مجلسي البرلمان بمناسبة الذكرى الستين لإحداث أول برلمان بالمغرب، والتي دعا من خلالها إلى وضع مدونة للأخلاقيات البرلمانية. ومن المنتظر أن تتم، خلال الدورة البرلمانية المقبلة، المصادقة على الصيغة النهائية للتعديلات المقترحة على مدونة الأخلاق والسلوك بالنظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك بعد توصل مكونات المجلس إلى التوافق بالإجماع على مقتضيات المدونة.
وتنص الصيغة النهائية للتعديل على أنه يجب على كل عضو بمجلس النواب صدر في حقه مقرر قضائي بالمتابعة من أجل جناية أو جنحة عمدية تمس بالشرف أو المروءة، أن يمتنع أو يتنحى احترازيا وتلقائيا عن الترشح والمشاركة والحضور للمهام والأنشطة البرلمانية المنصوص عليها في النظام الداخلي، إلى حين صدور قرار قضائي نهائي في الموضوع.
وحدد النظام الداخلي هذه الأنشطة والمهام البرلمانية في الجلسة الافتتاحية للسنة التشريعية التي يترأسها الملك محمد السادس، التي تنعقد يوم الجمعة الثاني من شهر أكتوبر كل سنة، والجلسة الافتتاحية للدورة الربيعية للبرلمان التي تنعقد يوم الجمعة الثاني من شهر أبريل من كل سنة، كما سيتم منع البرلمانيين المتابعين قضائيا من العضوية بمكتب المجلس، ورئاسة أو عضوية مكتب لجنة من اللجان الدائمة، والعضوية في المهام الاستطلاعية المؤقتة، والعضوية في مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة والعضوية في لجان تقصي الحقائق.
وسيتم منع البرلمانيين المتابعين قضائيا، كذلك، من المشاركة في كل نشاط برلماني ديبلوماسي أو في الشعب الوطنية الدائمة أو في الوفود البرلمانية المشاركة في الملتقيات الدولية والإقليمية، أو مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية، أو تمثيل المجلس لدى الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية، والترشح لأحد التعيينات الموكولة لرئيس المجلس في المؤسسات الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية.
وحسب التعديل المقترح، يقصد بكل جنحة عمدية تمس بالشرف أو المروءة، أساساً، كل جنحة متعلقة بالسرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو اختلاس أموال عمومية أو تبديدها. وينص التعديل على أنه في حال عدم امتثال البرلماني لهذه المقتضيات بالتنحي تلقائيا من المهام التي يتحملها أو المشاركة في الأنشطة البرلمانية المحددة سابقا، يتخذ مكتب المجلس، وجوباً، تدابير احترازية واحتياطية بعد تنبيه العضو المعني، بعدم قبول ترشيحه ومشاركته وحضوره للمهام والأنشطة المشار إليها سابقا، إلى حين صدور قرار قضائي نهائي.
ويترتب على كل قرار بالحفظ أو عدم المتابعة أو صدور مقرر قضائي ببراءة العضو المعني بشأن كل متابعة له جارية أمام القضاء، من أجل جناية أو جنحة عمدية تمس بالشرف أو المروءة، الرفع التلقائي والفوري للتدابير الاحترازية المتخذة في حقه بموجب النظام الداخلي للمجلس.
وحسب التعليل المرفق لهذا التعديل، فإن التنصيص في بداية المادة على وجوب أن تأتي مبادرة التنحي من العضو البرلماني المعني لإعطائه الأولوية في الحفاظ على كرامته، وتجنيباً لمكتب المجلس كثرة اللجوء لاتخاذ هكذا قرارات، وذلك عبر التدخل بالمبادرة، والتنصيص على أن قرار المكتب، في حال عدم تنحي العضو المعني، هو إجراء احترازي في شكل قرار تأديبي تحفظي، وليس جزاء، انسجاماً مع قرينة البراءة التي ينص الدستور على أنها حق مضمون، وتفاديا لتحويل مكتب المجلس إلى هيئة تصدر جزاءات هي من اختصاص القضاء، سيما وأن الاحتمال يظل مفتوحاً أمام براءة البرلماني المتابع.
وسبق للمحكمة الدستورية أن أجازت بعض مواد النظام الداخلي لمجلس النواب، والذي يلزم كل نائبة أو نائب له مصلحة شخصية ترتبط بمشروع أو مقترح قانون أو لجنة نيابية لتقصي الحقائق أو مجموعة موضوعاتية مؤقتة، أو مهمة استطلاعية مؤقتة، يوجد في حالة تضارب مصالح قد تؤثر على تجرده أو استقلاليته، أن يخبر بذلك رئيس مجلس النواب قبل الشروع في مناقشة مشروع أو مقترح قانون أو القيام بمهمة البحث والتقصي أو مهمة استطلاعية أو طرح القضايا المرتبطة بتضارب المصالح، وفي هذه الحالة يرفع الأمر إلى مكتب المجلس الذي يتخذ القرار المناسب بهذا الشأن.
ويمنع النظام الداخلي النائبات والنواب من استعمال أو تسريب معلومات توجد في حوزتهم بصفة حصرية حصلوا عليها بمناسبة ممارسة مهامهم النيابية بهدف تحقيق مصلحة شخصية أو مصالح فئوية معينة، كما يمنع على كل نائبة أو نائب أن يستعمل أو يسمح باستعمال اسمه، مشفوعا ببيان صفته النيابية في كل إشهار، كيفما كانت طبيعته وصيغته، يتعلق بمنتوج أو سلعة أو خدمة لفائدة شركة أو مقاولة أو تعاونية كيفما كانت طبيعة نشاطها.
لشكر يشهر سلاح ملتمس الرقابة في وجه الحكومة
عقد رؤساء فرق أحزاب المعارضة بمجلس النواب، يوم الخميس الماضي، اجتماعا للتنسيق بخصوص المبادرات المقترحة، خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية، ومن بينها المبادرة المقترحة من طرف الاتحاد الاشتراكي بتقديم ملتمس الرقابة لإسقاط حكومة أخنوش في منتصف ولايتها، لكن هذا المقترح لم يحظ بدعم ومساندة باقي مكونات المعارضة.
وكشف إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن وجود حوار مع كافة فرقاء المعارضة من أجل التحضير لملتمس الرقابة، وقال، في لقاء حزبي بالدار البيضاء: «نحن في حوار مع كافة فرقاء المعارضة، إذ يجب أن نجمع خُمس التوقيعات، والهدف أن نضع في الشهر المقبل ملتمس الرقابة، ونتمنى أن يكون منطلقا حقيقيا لتطوير ديمقراطيتنا ومؤسساتنا».
وسجل لشكر أن «ملتمس الرقابة في بداية التسعينيات لم يُسقط الحكومة، لكن المناقشات التي كانت في ملتمس الرقابة أدت إلى تحول حقيقي في البلاد، حيث كانت منطلق المُصالحات الكبرى التي حدثت في البلاد». وأوضح لشكر أن «أملنا كبير ليس في أن نطيح بالحكومة من أجل أن نكون نحن أو الآخر، أملنا بهذه المبادرة هو إحداث حركية ودينامية في الحياة السياسية للبلاد تؤدي إلى مزيد من الدمقرطة والتطور»، منتقدا «المحاولات التي تروم تبخيس دور الأحزاب السياسية، أو التشويش على ملتمس الرقابة، عبر إطلاق العنان للاتهامات الباطلة والتهييج الإعلامي وإلهاء الرأي العام».
وتملك المعارضة سلاح ملتمس الرقابة الذي لم تستعمله منذ سنوات، وهو السلاح الذي تعزز في ظل الدستور الجديد، من خلال تيسير وضعه في يد المعارضة، بحيث يمكنها أن تلجأ إليه متى كان الأمر ضروريا من أجل إسقاط الحكومة. واستعمل هذا السلاح أول مرة من طرف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وسانده في ذلك حزب الاستقلال، وكان ذلك سنة 1664، والمرة الثانية كانت خلال سنة 1990، عندما صعد عبد الحق التازي، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، إلى منصة المجلس، وقام بتلاوة نص ملتمس الرقابة الذي وقعت عليه أحزاب الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي، وذلك من أجل الإطاحة بحكومة عز الدين العراقي.
وخصص الدستور الجديد الفصلين 105 و106 لملتمسي الرقابة والمساءلة باعتبارهما أداة رقابية في يد مجلسي البرلمان، حيث ينص الفصل 105 على ما يلي «لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة؛ ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس؛ وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية، وإذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة». في حين ينص الفصل 106 من الدستور على أنه «لمجلس المستشارين أن يُسائل الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على الأقل خُمس أعضائه؛ ولا يقع التصويت عليه، بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه، إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء هذا المجلس، حيث يبعث رئيس مجلس المستشارين، على الفور، بنص ملتمس المساءلة إلى رئيس الحكومة؛ ولهذا الأخير أجل ستة أيام ليعرض أمام هذا المجلس جواب الحكومة، يتلوه نقاش لا يعقبه تصويت».
وكانت المحكمة الدستورية أصدرت قرارا بخصوص النظام الداخلي لمجلس النواب، وقضت المحكمة برفض تسع مواد نظرا لعدم مطابقتها للدستور، ومنها مادة تتعلق بطريقة وضع ملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة، وأبدت المحكمة ملاحظات بخصوص 19 مادة من أجل ملاءمتها مع مواد الدستور.
ورفضت المحكمة وضع قيود على ملتمس الرقابة الذي يعطي صلاحيات لمجلس النواب لإسقاط الحكومة، واعتبرت أن المادة 252 من النظام الداخلي مخالفة للدستور، وأوضحت أن الفقرة الأولى من هذه المادة تنص على أنه «يودع ملتمس الرقابة لدى رئيس المجلس في شكل مذكرة مفصلة يسلمها له أحد الموقعين على الملتمس، تتضمن دواعي تقديم الملتمس ومبرراته، مرفقة بقائمة تضم أسماء أصحاب الملتمس وتوقيعاتهم، والفرق والمجموعات النيابية التي ينتمون أو ينتسبون إليها، وعند الاقتضاء، إذا كانوا من الأعضاء غير المنتسبين». وأوضحت المحكمة في قراراها أن ما نصت عليه هذه الفقرة من تضمين مذكرة ملتمس الرقابة لدواعي تقديم الملتمس ومبرراته، يستفاد منه وجوب تضمين المذكرة المذكورة لهذه الدواعي والمبررات، مما يتجاوز نطاق تقديم مضمون الملتمس والتوقيعات الضرورية للتأكد من النصاب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 105 من الدستور، ويعد قيدا، لا سند له في الدستور، على إعمال آلية أقرها الفصل 105 المذكور في نطاق العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تطبيقا لمبدأي فصل السلط وتوازنها ويشكلان جزءا أساسيا من مقومات النظام الدستوري للمملكة، طبقا للفصل 1 (الفقرة الثانية) من الدستور؛ وتبعا لذلك، أكدت المحكمة أن الفقرة الأولى من هذه المادة غير مطابقة للدستور في ما نصت عليه من تضمين مذكرة ملتمس الرقابة لدواعي تقديم الملتمس ومبرراته.
وعرفت التجربة البرلمانية في المغرب تقديم ملتمسين للرقابة، الأول عام 1964 والثاني عام 1990، ولم يؤدّ أي ملتمس منهما إلى إسقاط الحكومة، نظرا للقيود الدستورية التي تعرفها هذه الآلية السياسية، فلا يمكن أن نتصور الأغلبية البرلمانية تساند المعارضة من أجل التصويت، ففي 1964، ومع أول تجربة برلمانية عرفها المغرب حينها، تقدمت المعارضة البرلمانية بملتمس الرقابة ضد الحكومة، ووقع هذا الملتمس 24 نائبا، لكنه فشل بسبب عدم وجود الأغلبية المطلقة التي تتمثل في تصويت 73 نائبا وفق مقتضيات دستور 1962 في فصله 81، أما الملتمس الثاني فقدمته كذلك المعارضة ضد حكومة عزالدين العراقي، وقدمه حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، وفشل في إسقاط الحكومة نظرا لعدم توفر النصاب القانوني المتمثل وفق الفصل 75 من دستور 1972 في أن الملتمس لا يقبل إلا إذا وقعه على الأقل ربع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. وهو الأمر الذي سارت عليه جميع دساتير المملكة، ومنها دستور 2011 الذي اشترط ضرورة تصويت الأغلبية المطلقة على الملتمس، الأمر الذي أصبح معه البرلمان أكثر عقلنة وخاضعا للحكومة.
المعارضة تشتغل بدون قانون يحدد كيفية ممارسة حقوقها الدستورية
من بين الانتقادات الموجهة إلى فرق المعارضة البرلمانية، في مجال التشريع، هو أنها لم تقدر على وضع مقترح قانون تنظيمي يحدد كيفية ممارسة الحقوق التي منحها لها الدستور بموجب الفصل العاشر، وترى فرق الأغلبية أن المعارضة تنتظر من الحكومة وضع قانون يحدد للمعارضة كيف تعارضها.
وينص الفصل 10 من الدستور، على أنه تحدد كيفيات ممارسة فرق المعارضة لهذه الحقوق، حسب الحالة، بموجب قوانين تنظيمية أو قوانين أو بمقتضى النظام الداخلي لكل مجلس من مجلسي البرلمان. ولذلك توجه الأغلبية الحكومية في العديد من المناسبات، انتقادات قوية إلى فرق المعارضة، من خلال اتهامها بعدم قدرتها على ممارسة دورها الدستوري في مراقبة العمل الحكومي، في المقابل تتهم المعارضة الحكومة وأغلبيتها البرلمانية بحرمانها من هذا الحق الذي خوله لها الدستور الجديد، كما تتهم الحكومة بحرمانها من ممارسة حقها في التشريع. وشهدت جلسات البرلمان، اندلاع العديد من الأزمات بين الأغلبية الحكومية وفرق المعارضة بهذا الخصوص، دفعتها في العديد من المرات إلى التهديد بمقاطعة الجلسات البرلمانية.
وخص الدستور الجديد فرق المعارضة بالبرلمان بمكانة متميزة، وخولها العديد من الحقوق، كما جعل منها شريكا أساسيا في صناعة التشريع والرقابة على العمل الحكومي إلى جانب الأغلبية البرلمانية. ويضمن الفصل 10 من الدستور للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية، كما منحها الحق في العمل البرلماني بكيفية فعالة وبناءة.
ويضمن الدستور بصفة خاصة للمعارضة مجموعة من الحقوق، أهمها حرية الرأي والتعبير والاجتماع، وحيزا زمنيا في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثيليتها، والاستفادة من التمويل العمومي وفق مقتضيات القانون، والمشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، سيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان، والمشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي، خاصة عن طريق ملتمس الرقابة، ومساءلة الحكومة، والأسئلة الشفوية الموجهة إلى الحكومة، واللجان النيابية لتقصي الحقائق، والمساهمة في اقتراح المترشحين وفي انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وتمثيلية ملائمة في الأنشطة الداخلية لمجلسي البرلمان، ورئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب، والتوفر على وسائل ملائمة للنهوض بمهامها المؤسسية، والمساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية، للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه الحيوية، والمساهمة في تأطير وتمثيل المواطنات والمواطنين، من خلال الأحزاب المكونة لها، طبقا لأحكام الفصل 7 من هذا الدستور، وممارسة السلطة عن طريق التناوب الديمقراطي، محليا وجهويا ووطنيا، في نطاق أحكام الدستور.
ويتضح من خلال مقتضيات الدستور المغربي الجديد أن المعارضة البرلمانية تتمتع بوضعية دستورية متميزة، حيث بإمكانها بقوة الدستور أن تشارك في التشريع كما في الرقابة على العمل الحكومي، وهذا الأمر فيه رفع للحيف والتهميش الذي كان يمس المعارضة في ظل الدساتير السابقة، فالوسائل والآليات التي كان منصوصا عليها في الدساتير السابقة، لم تكن لتمكن المعارضة من القيام بمهامها، وذلك بالنظر إلى الشروط المسطرية المعقدة والنصاب القانوني الكبير المتعلق بأهم آليات الرقابة، كتكوين لجان نيابية لتقصي الحقائق، أو الطعن في دستورية القوانين العادية، وكذلك رئاسة إحدى اللجان البرلمانية الدائمة كلجنة العدل والتشريع، كما أن كل المقتضيات الدستورية المذكورة آنفا، تؤكد بالملموس بأن دستور 2011 شكل قطيعة مع الدساتير السابقة على عدة مستويات، من بين أهمها ما يتعلق بالرقابة البرلمانية على العمل الحكومي، ودور المعارضة في إطار النظام البرلماني المغربي الجديد.
وسبق لفريق الحركة الشعبية بمجلس النواب أن تقدم في بداية الولاية التشريعية الحالية بمقترح قانون جديد يتعلق بحقوق المعارضة البرلمانية، وحسب المذكرة التقديمية للمقترح، فإنه بالرغم من أن الوثيقة الدستورية لسنة 2011 أكدت ضمن مقتضياتها على ضمان وحماية حقوق المعارضة البرلمانية، إلا أن الأنظمة الداخلية لكلا مجلسي البرلمان عند تنظيمها لحقوق المعارضة، سواء في الباب السادس للنظام الداخلي لمجلس النواب، أو الباب السادس للنظام الداخلي لمجلس المستشارين، لم يستوعبا عمق الإصلاح الدستوري ولم يضعا الآليات الكفيلة بضمان وحماية حقوق المعارضة البرلمانية كما جاء في الوثيقة الدستورية لسنة 2011، ولم يسایرا روح الدستور وإرادة المشرع الدستوري الذي خصص لها مكانة مهمة في هندسة الوثيقة الدستورية، من خلال ضمان المشاركة الفعلية للمعارضة البرلمانية.
كما أن تعامل الأنظمة الداخلية لكلا مجلسي البرلمان مع المعارضة البرلمانية، تضيف المذكرة، لا يتجاوز المنطق العددي الضيق، وبلغة الأرقام عن طريق اعتماد قاعدة التمثيل النسبي في توزيع المهام داخل الهياكل وفي توزيع الغلاف الزمني للأسئلة الشفهية الموجهة إلى الحكومة، معتبرة إياها مكونا سياسيا داخل المؤسسة الدستورية ومكونا عاديا في مجلسي البرلمان، يشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة، وليس مكونا أساسيا ومؤسسة قانونية دستورية.
وأوضحت المذكرة التقديمية أن هذا المقترح يأتي سعيا من نائبات ونواب الفريق الحركي إلى ضمان ممارسة سياسية برلمانية سليمة تقوم على الفعالية في ممارسة التشريع والنجاعة والجودة التشريعية للقوانين، ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، واعتبارا إلى أن الممارسة البرلمانية التعددية هي خيار استراتيجي تقوم على المبادئ الأساسية للديمقراطية، وباعتبار أن دستور المملكة ارتقى بالمعارضة البرلمانية إلى مستوى مؤسسة دستورية، وباعتبار أن النظام الداخلي لمجلسي البرلمان عند تنظيمه لحقوق المعارضة البرلمانية لم يضع الآليات الكفيلة بضمان وحماية هذه الحقوق وتكریس مكانة المعارضة البرلمانية كأحد أهم مرتكزاته، وكون المعارضة البرلمانية مكونا أساسيا في مجلسي البرلمان، يشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية.
ويهدف المقترح إلى تمكين المعارضة البرلمانية بشكل منصف وعادل من الحقوق المخولة لها دستوريا على مستوى ممارسة سلطة التشريع ومناقشة القوانين، أو على مستوى مراقبة العمل الحكومي، أو على مستوى تقييم السياسات العمومية بما يضمن التنزيل السليم لمقتضيات الدستور. وأشارت المذكرة إلى أن المعارضة البرلمانية تمارس أدوارها كفرق برلمانية وليس كأحزاب سياسية، وهو ما يلزمها أن تحظى بأهمية كبيرة في تشكيل الأجهزة الداخلية للبرلمان، مع ضرورة استحضار أن المعارضة البرلمانية إطار تنظيمي وتمثيلي لحزب سیاسي داخل المؤسسة التشريعية، وتشكل امتدادا مباشرا أو غير مباشر للأحزاب السياسية والنقابات، تساهم في الوظيفة البرلمانية من تشريع ومراقبة للعمل الحكومي وتقييم للسياسات العمومية وفي الدبلوماسية البرلمانية.
مدونة الأسرة والقانون الجنائي.. مشاريع على طاولة الدورة التشريعية للبرلمان
يستعد البرلمان لافتتاح الدورة الربيعية هذا الشهر، وسط ترقب حول استعادة المشهد السياسي زخمه المتراجع نتيجة العطلة التي تفصل بين الدورتين، إذ تفيد كل التوقعات بأنها ستكون دورة ساخنة؛ نظرا للأجندة التشريعية التي تنتظرها، فيما ينتظر أن تفتح لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب التي ستكون مسرحا للنقاش حول مشاريع القوانين المهمة بالنسبة للمجتمع وتنظيم حياة المواطنين والعلاقات الاجتماعية في ما بينهم، حيث يتصدر مشاريع القوانين قانون المسطرة المدنية الذي فتح النقاش حوله هذا الأسبوع، بالإضافة إلى مشروع القانوني الجنائي المرتقب أن تحيله الحكومة على البرلمان في الأسابيع المقبلة، بالإضافة إلى مشروع مدونة الأسرة ومشروع قانون الإضراب.
وتمثل مشاريع القوانين المذكورة مثار خلاف وجدل واضحين بين الفرقاء السياسيين ومكونات البرلمان، إذ يحشد كل طرف أسلحته لخوض المعركة التشريعية التي تمتلك الحكومة أغلبية مريحة لتمرير هذه القوانين التي يبقى التوافق ضروريا بخصوصها، خصوصا موضوع مدونة الأسرة الذي تم اعتماده منذ عام 2004 واعتبر حينها ثورة لما رافقه في ذلك الوقت من نقاش وجدل، حيث بلغ الأمر باللجنة المكلفة باقتراح التعديلات إلى الانفتاح على مذاهب أخرى غير المذهب المالكي -المذهب الرسمي في المغرب- من أجل الاستجابة لمجموعة من المتغيرات التي شهدها المجتمع المغربي، وكما كان عليه الأمر قبل عقدين من الزمن، فإن مواضيع مثل تقسيم الإرث، وزواج القاصرات، وتقسيم الأموال المكتسبة بين الزوجين خلال فترة العلاقة الزوجية، والطرد من بيت الزوجية، والولاية الشرعية والحضانة، تعد أبرز المواضيع التي استأثرت بحيز واسع من النقاش العام.
من جانب آخر، جرى الانتهاء من النسخة النهائية لمشروع القانون الجنائي، حيث أحالته وزارة العدل على رئيس الحكومة، في انتظار أن يعمل الأخير على برمجته للمصادقة داخل مجلس الحكومة، ومن المنتظر أن تبدي الأمانة العامة للحكومة رأيها بخصوص المشروع الذي وضعته وزارة العدل على طاولة المشاورات مع رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمحامين وباقي الجهات المعنية، فيما أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في وقت سابق داخل البرلمان، أنه تم إجراء 52 قراءة على مشروع القانون الجنائي الذي كان محط جدل وخلاف كبير داخل الحكومة وخارجها، معلنا في أكثر من مناسبة، أن مشروع القانون الجنائي الجديد سيتشدد في عدد من الجرائم، مؤكدا أنه سيتضمن مقتضيات تضع ضوابط لحرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي، مبرزا أن «البعض يستغل هذه المواقع لقول أي شيء».
وزير العدل عبد اللطيف وهبي قدم أيضا يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، إلى مجلس النواب للمناقشة التفصيلية بغرض المصادقة عليه، وذلك لتحيين مقتضياته لتتلاءم والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة، ولتستجيب للحاجيات التي عبر عنها المتقاضون وباقي الفاعلين المرتبطين بالمحيط القضائي، ولما ورد أيضا بالخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة نصره الله بتاريخ 8 أكتوبر 2010، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للبرلمان، حيث دعا إلى «تأسيس مفهوم جديد لإصلاح منظومة العدالة يقوم على قضاء في خدمة المواطن وقريب من المتقاضي يلبي حاجياته بنجاعة وفعالية».
وأكد الوزير أن مشروع القانون جاء بعدد كبير من المستجدات التي من شأنها حل العديد من المشاكل والمعيقات، ومعالجة مظاهر الخلل التي كشفت عنها الممارسة القضائية، والتي ساهمت في الهدر المسطري من خلال تعقيد الإجراءات، والبطء في المساطر، وفي تنفيذ الأحكام، إذ تم الأخذ بالعديد من المبادئ التي استقر علها العمل القضائي وتواترت في شأنها اجتهادات المجلس الأعلى سابقا – محكمة النقض حاليا، كما تم اعتماد حلول تشريعية تراعي خصوصية الواقع المغربي، وفق صياغة قانونية سلسة وواضحة تسهل فهم محتوى النصوص ومقاصد المشرع، وذلك بالمزاوجة بين ما يتطلبه الأمر من تدقيق مقتضيات وبلورة في الصياغة وتوضيح في المضمون، وبين ما تقتضيه النجاعة والفعالية القضائية التي تعتبر من أهم محاور الإصلاح.
وكانت وزارة العدل قد أعدت أيضا مسودة مشروع قانون جديد يتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، على أن تحيله على مسطرة المصادقة بعد انتهاء المشاورات بشأنه مع ممثلي المحامين، حيث يعرف مشروع القانون الجديد المحاماة بأنها مهنة حرة مستقلة، وتساهم في تحقيق العدالة، معتبرا المحامين جزءا من أسرة القضاء، كما يشترط المشروع أن يكون المترشح لمهنة المحاماة مغربيا، أو من دولة تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل الدولتين بمزاولة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، وأن يكون بالغا من العمر 21 سنة على الأقل، وأن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في العلوم القانونية، وأن يجتاز امتحان التخرج من مؤسسة التكوين.
لعبد الحفيظ أدمينو: *
«ملفات مهمة تنتظر البت فيها خلال الدورة المقبلة لمجلس النواب وإخراج مدونة الأخلاق البرلمانية أساسي»
– ما أهم الملفات المعروضة على مجلس النواب خلال الدورة المقبلة؟
تجب الإشارة إلى أن الاستعداد للدورة البرلمانية القادمة قد بدأ منذ مدة، ومعالم هذا هو اجتماع رئاسة الأغلبية، يوم الجمعة الماضي، وصدور بيان بهذا الخصوص، حيث تطرق الاجتماع إلى عدد من النقاط المهمة، كان على رأسها التأكيد من أحزاب الأغلبية على دعم ترشح السيد الطالبي العلمي لرئاسة مجلس النواب، بالإضافة إلى التذكير بأن رئيس الحكومة سيقدم الحصيلة المرحلية، وفقا للفصل 101 من الدستور الذي ينص على هذا الجانب، زيادة على كون البلاغ يؤكد بطبيعة الحال على اعتزاز الأغلبية بما تم تحقيقه من طرف هذه الحكومة، أما الجانب الآخر فهو المرتبط بما كانت المعارضة تعبر عنه في كل مناسبة، حيث كانت تنتقد تعاطي الحكومة مع المقترحات البرلمانية، وكانت كثيرا ما تطالب الحكومة بالتعاطي الإيجابي مع تلك المقترحات، بل إنها ظلت تنتقد وبحدة تعامل الحكومة مع هذه المقترحات. وقد لاحظنا أن بلاغ الأغلبية تفاعل مع هذا الأمر، من خلال التأكيد على أن الحكومة ستعمل على خلق آلية من أجل التفاعل مع مقترحات القوانين التي يتم تقديمها، سواء من طرف الأغلبية أو أيضا من طرف المعارضة، وهذا ما يظهر استعدادا لدى الحكومة من أجل تجاوز ما كانت تنتقدها عليه المعارضة خلال الدورة السابقة، زيادة على عنصر مهم وهو المرتبط بالتنسيق بين الأغلبية والحكومة، وتأكيد الأغلبية على كونها متوافقة، وأن الحكومة مسنودة بأغلبيتها مستعدة لاستكمال ولايتها، وفق ما هو كائن الآن.
وفي ما يتعلق بالملفات المطروحة أمام البرلمان، نجد أن هناك العديد من مشاريع القوانين التي يبدو أنها مهمة بشكل كبير في تنزيل الأوراش الكبرى، خصوصا في ما يتعلق على سبيل المثال بورش إصلاح منظومة العدالة، والحديث هنا عن مشروع قانون المسطرة المدنية، والذي يتم الآن الاشتغال عليه داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وأيضا القانون الجنائي، والذي تم التداول فيه داخل المجلس الحكومي، ويمكن أن يحال على البرلمان. وبالتالي فنحن إزاء نصين مهيكلين في ما يتعلق بإصلاحات عميقة، يمكن أن تطال المنظومة القضائية والقانونية وحماية حقوق الإنسان في بلادنا.
وكذلك لا ننس أن الأجندة التشريعية، سيتم فتح المجال فيها على ملفات كالتي هي مرتبطة بتدبير الندرة المائية، أو تلك المرتبطة كذلك بورش الحماية الاجتماعية، والتفاعل مع المجهودات المبذولة في إطار التوجه نحو تعميمها، فضلا عما يرتقب أن يتم الاشتغال عليه، في حال تمت إحالة مشروع تعديل مدونة الأسرة على المؤسسة البرلمانية، هذا دون إغفال الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية على اعتبار أن هناك العديد من المهام الاستطلاعية التي تم برمجتها، بالإضافة إلى عدد من التقارير التي تم الاشتغال عليها، زيادة على العلاقة مع المؤسسات الدستورية، حيث يتوقع أن يتم استدعاء الحكومة من أجل دراسة التقارير التي تعدها هيئات الحكامة، وأيضا في ما يتعلق بتقييم السياسات العمومية، نعلم أن هناك عددا من التقارير التي تعدها اللجان الموضوعية والتي يمكن أن تكون محل دراسة خلال الدورة البرلمانية.
– ماذا بخصوص بعض القوانين (الفئوية)؟
بطبيعة الحال فإصلاح منظومة العدالة إلى جانب ما تتضمنه من تعديل القانون الجنائي والقانون المدني والمسطرتين معا، فهي تتضمن أيضا تعديل القوانين المرتبطة بالمهن القانونية والقضائية، ومنها القانون المنظم لمهنة المحاماة، والمعروف أن القانون المنظم للمهنة قد اشتغلت عليه الوزارة الوصية وقد أعدت مشروعا بهذا الخصوص، ويتوقع أن يتم الشروع في المسطرة التشريعية بشأنه، خصوصا أنه قد تم تجديد الدماء في هيئة المحامين، وبالتالي يمكن أن نرى سلوك هذا المشروع للمسطرة التشريعية، بالإضافة إلى ما يرتبط بالحوار الاجتماعي وما يتم الاشتغال عليه اليوم، حيث من بين مشمولاته أن يتضمن القانون التنظيمي للإضراب، بالإضافة إلى القانون المتعلق بالمركزيات النقابية.
– هل يمكن أن يتم إقرار مدونة أخلاقيات للبرلمان خلال الدورة التشريعية المقبلة؟
بدون شك، فالنقاش قد بدأ في آخر دورة أكتوبر، مع الرسالة الملكية، وبالعودة إلى الخطاب الحزبي والسياسي وخطاب البرلمان من خلال تصريحات رئيسي الغرفتين، نستنتج أنه لا بد من اعتماد هذه المدونة، والحاجة اليوم إليها ملحة، خصوصا مع ما لاحظنا من متابعات تلاحق برلمانيين، وإن كنا نجزم بأن هذه المدونة لن تتعارض مع مبدأ قرينة البراءة، إلا أنه يمكن أن يتم اتخاذ العديد من التدابير الاحترازية في عدد من الوظائف كتجميع المسؤولية البرلمانية، كرئاسة الفريق أو رئاسة اللجنة أو رئاسة الشعبة، أو غيرها في حق البرلمانيين والبرلمانيات الذين هم محط المتابعة، وفي تقديري أعتقد أنها ستكون من أهم الملفات والأوراش التي سيشتغل عليها مجلس النواب ومجلس المستشارين، خلال هذه الدورة.