أكادير: محمد سليماني
أسدلت الغرفة الجنحية التلبيسة لدى محكمة الاستئناف بأكادير يوم الثلاثاء المنصرم، الستار على أطوار مرحلة الاستئناف في قضية “عمارة تيزنيت” التي انهارت في طور البناء وأودت بحياة عامل واحد وإصابة ثلاثة آخرين.
واستنادا إلى المعطيات، فقد قضت المحكمة بالرفع من العقوبة الحبسية في حق المقاول هشام (ف) إلى ثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا، وتخفيض العقوبة في حق المهندس عبد الله (ا) إلى سنة واحدة حبسا نافذا، كما تم تخفيض العقوبة في حق المهندس المكلف بمكتب المراقبة سليمان (س) إلى ستة أشهر حبسا نافذا فقط. في المقابل أيدت الغرفة الجنحية التلبسية ما جاء في الحكم الابتدائي، كتبرئة المهندس المعماري عبد العزيز (ز) من المنسوب إليه، كما أيدت ما جاء في الشق المتعلق بالطلبات المدنية والتعويض، بالإضافة إلى الإشهاد على تنازل المقاول هشام (ف) عن الشكاية المباشرة في مواجهة المستثمر صاحب العمارة المنهارة لحسن (ح).
وكانت المحكمة الابتدائية بتيزنيت قد قضت في شهر مارس الماضي بعدم مؤاخذة المهندس المعماري عبد العزيز (ز) من أجل المنسوب إليه والتصريح ببراءته، وبعدم مؤاخذة المهندس سليمان (س) من أجل المشاركة في إنجاز بناء دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة والتصريح ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه، وبمؤاخذة المتهمين هشام (ف) وعبد الله (ا) من أجل المنسوب إليهما، والحكم على المتهم المقاول هشام (ف) بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20.000 درهم وعلى المهندس المكلف بمكتب الدراسات عبدالله (ا) بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم وعلى المهندس المكلف بمكتب المراقبة سليمان (س) بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1.000 درهم وبتحميلهم الصائر تضامنا مع الإجبار في الأدنى.
أما في الدعوى المدنية التابعة، فقد قضت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص في البت في المطالب المدنية المقدمة في مواجهة المهندس المعماري عبد العزيز (ز)، فيما قضت المحكمة بأداء المتهمين تضامنا لفائدة شركة البناء تعويضا مدنيا إجماليا قدره 5.272.283 درهما، كما قضت المحكمة لصالح ورثة المطالب بالحق المدني، بأداء المتهمين تضامنا لفائدة كل واحد منهم تعويضا مدنيا إجماليا قدره 60.000 درهم، وقضت المحكمة كذلك لفائدة ورثة مطالبين بالحق المدني بأداء تعويض مدني إجمالي قدره 600.000 درهم، وتعويض مدني إجمالي قدره 400.000 درهم لفائدة مطالبين آخرين بالحق المدني، فيما تم إخراج شركة التأمين من الدعوى.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهمين بتهم ثقيلة، منها القتل غير العمدي الناتج عن عدم مراعات النظم والقوانين والتسبب في جروح غير عمدية نتج عنها عجز عن الأشغال الشخصية تزيد مدته عن 6 أيام نتيجة عدم مراعاة النظم والقوانين، والمشاركة في عدم احترام الوثائق المكتوبة والمرسومة موضوع الرخص المسلمة في شأنها، وعدم مسك دفتر الورش، والمشاركة في إنجاز بناء بدون احترام المقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة، وعدم مسك دفتر الورش داخل الورش والبناء بدون رخصة، والمشاركة.