تطوان: حسن الخضراوي
قررت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، رفض ملتمس السراح في قضية شبكة تزوير تنازلات بالملايير، فضلا عن استدعاء الأطراف لجلسة يوم 24 يناير الجاري، وذلك بعد تأجيلات متواصلة من أجل الإدلاء بالمطالب المدنية، في الملف المذكور الذي يتابع فيه رجل أعمال مشهور ومستشار جماعي بمجلس تطوان، وموثق كان معروفا بتعامله مع شركات كبرى ومنعشين عقاريين، إلى جانب المتهم الثالث رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل.
وحسب مصادر مطلعة فإنه يجري تحضير الملف المذكور، من أجل مناقشة حيثيات المحاضر الرسمية التي تم إنجازها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتفاصيل الإدانة الابتدائية للمتهمين الموثق ورجل الأعمال بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما فضلا عن إدانة رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل بثمانية أشهر حبسا نافذا، لأجل تورط الجميع في تنازلات بالملايير والنصب والاحتيال وتكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات.
وتعود بداية القصة إلى مساحة أرضية كبيرة بطنجة كان رجل الأعمال المشتكي يملك نصفها، لكن كانت تعيق تسوية وضعيتها القانونية بعض الإجراءات التي تتطلب اللجوء إلى المحاكم المختصة، بسبب مشاكل مع الورثة، فكلف بذلك رجل الأعمال المدان بخمس سنوات سجنا ليقوم بتسوية الملف بالنظر إلى معارفه وادعاء النفوذ، وهو ما تم بالفعل، غير أن المشتكي تراجع عن الوكالة وحاول فسخها، فدخل الطرفان في نزاعات قضائية ومشاكل الحجز والتقييد الاحتياطي على ممتلكات خاصة بالمشتكي.
وفي ظل تطور الصراعات بين الطرفين، تم اللجوء إلى تسوية الخلاف بواسطة تنازلات، لكن زادت الأمور تعقيدا بعدما ظهر التلاعب في توثيق اعترافين بدين لدى الموثق المدان بخمس سنوات سجنا بتهم التزوير في محررات رسمية، حيث انتقل المبلغ الأول الخاص بأتعاب المحامي من 200.000 درهم إلى 2.000.000 درهم، والمبلغ الخاص بالعمولة المتعلقة بالتدخل لتسوية وضعية عقار طنجة من 800.000 درهم إلى 8.000.000 درهم.
ويتابع رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، في الملف ذاته، من أجل المشاركة في التزوير في محررات عرفية، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة والقيام بعمل من أعمالها، وادعاء صفة متعلقة بمهنة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها، وذلك طبقا لفصول القانون الجنائي 380 و381 و129 و358، حيث ينص الفصل 380 من القانون الجنائي المغربي على أن انتحال صفة في القانون المغربي في الوظائف العمومية يعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح من سنة إلى 5 سنوات في حالة عدم استخدامه لهذه الصفة في أداء جرائم أخرى، فيما ينص الفصل 381 من القانون نفسه على أن من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون، دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.