شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

رئيس مجلس جماعة بنسليمان يواجه مسطرة العزل

يستغل شاحنة البلدية لخدمة مصالح شركته الخاصة

محمد اليوبي

يواجه رئيس مجلس جماعة بنسليمان تفعيل مسطرة العزل في حقه من طرف عامل الإقليم، وذلك بسبب استعمال آليات الجماعة لأغراض تخدم مصلحته الخاصة، وهو ما يتعارض مع مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والذي يمنع ربط مصالح خاصة بمصالح الجماعة.
وحصلت «الأخبار» على صور وشريط «فيديو» تظهر خلاله شاحنة تحمل ترقيم «ج» تابعة للجماعة وهي محملة بكراسي وأغراض شركة متخصصة في تموين الحفلات في ملكية رئيس المجلس الجماعي، محمد جديرة، حسب ما يتضح من صناديق خشبية تحملها الشاحنة، وتتضمن الإشارة إلى اسم الشركة المشتق من الاسم العائلي للرئيس، ما يؤكد وجود شبهة استغلال ممتلكات الجماعة لخدمة مصلحة شخصية لا علاقة لها بالمصلحة العامة.
وأفادت مصادر مطلعة بأن الرئيس يواجه تحريك مسطرة العزل من طرف سلطات الداخلية، لأن المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات تنص على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا من غيره أو لفائدة زوجته أو أصوله أو فروعه. وتطبق الأحكام نفسها على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها. وتطبق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات على كل عضو أخل بهذه المقتضيات، وتنص على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، قام عامل الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل، ويجوز لعامل الإقليم أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس، وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى