شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

رئيس جماعة يحاكم للمرة الثالثة أمام جرائم الأموال 

أدين بأحكام نهائية بالحبس النافذ ولم يتم عزله من المجلس الجماعي

محمد اليوبي

يمثل، اليوم الثلاثاء، خالد لفضيلي، الرئيس السابق لجماعة «سبت لوداية» التابعة لإقليم مولاي يعقوب، للمرة الثالثة أمام المحكمة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، وذلك بعد إدانته بالحبس النافذ في ملفين منفصلين، ويتابع حاليا في ملف ثالث، ورغم ذلك ما زال يزاول عضويته بالمجلس الجماعي.

ويتابع حاليا الرئيس السابق للجماعة في قضية ثالثة صادفت اعتقاله، تنفيذا لقرار إدانته في الملف الأول، حيث وجهت إليه النيابة العامة تهما تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والارتشاء، ويتابع في هذا الملف بمعية رئيس جمعية الخير والتيسير، الذي أصبح مستشارا جماعيا بدوره خلال انتخابات 2021، ويشغل منصب النائب الأول لرئيس الجماعة.

وكان خالد لفضيلي قد حوكم للمرة الأولى في حالة سراح، بعدما أطلق قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال سراحه بكفالة مالية، بمعية أخيه وموظف بالجماعة، حيث حكمت عليهم غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بسنة ونصف السنة حبسا نافذا، بسبب ثبوت قيامه بتوظيف أخيه المقيم بالديار الإسبانية، كموظف بالجماعة، وتزوير بطاقة تعريفه الوطنية، من أجل اجتياز الفحص الطبي، وتمت عملية التزوير بواسطة مدير مصالح الجماعة الذي وضع صورته الشخصية على بطاقة تعريف أخ الرئيس، من أجل الخضوع للفحص أمام الطبيب، لكن غرفة الجنايات الاستئنافية رفعت العقوبة في حقه إلى سنتين حبسا نافذا، ورغم رفض محكمة النقض لطلبه، فقد استطاع الترشح لمجلس الجماعة والحصول على العضوية به لحد الآن.

وتابعت المحكمة لفضيلي للمرة الثانية في حالة سراح رفقة الموظف نفسه، بسبب تورطه في تزوير سجلات الجماعة، حيث حكمت عليهما غرفة الجنايات الابتدائية بتاريخ 5 أبريل 2022، من أجل التزوير في وثائق إدارية تصدرها إدارة عامة طبقا للفصل 360 من القانون الجنائي، بعد إعادة التكييف، مع إضافة جنحة الإرشاء للمتهم «محمد. ب»، ومعاقبة كل واحد منهما بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة مالية نافذة قدرها 1500 درهم، مع تحميلهما الصائر بالتضامن والإجبار في الحد الأدنى، وببراءتهما من جنحة استغلال النفوذ، وبإرجاع مبالغ الكفالة إليهما بعد خصم الغرامات والصائر.

وحكمت عليهما غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بتاريخ 21 شتنبر 2022، استئنافيا، بتأييد القرار المستأنف مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على كل واحد من المتهمين إلى ستة أشهر حبسا نافذا وإبقاء المقتضيات الأخرى على حالها، غير أن محكمة النقض نقضت القرار وأرجعت الملف إلى محكمة الاستئناف بفاس استجابة لطعن النيابة العامة، عندما رأت محكمة النقض أن تزوير السجلات يدخل في باب تزوير الوثائق الرسمية وليس الوثائق الإدارية، فقضت محكمة الاستئناف بفاس بعد النقض بتاريخ 17 دجنبر 2024، حضوريا في حق خالد لفضيلي وغيابيا في حق الموظف «محمد.ب»، وبعد النقض والإحالة بإلغاء القرار المستأنف في ما قضى به من مؤاخذة المتهمين من أجل التزوير في وثائق إدارية، بعد إعادة التكييف طبقا للفصل 360 من القانون الجنائي، وبعد التصدي الحكم بمؤاخذتهما معا من أجل جناية التزوير في محررات رسمية وبمعاقبة كل واحد منهما بالحبس لمدة سنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة، وموقوف التنفيذ في الباقي، وتأييده في الباقي مع تحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، وأشعر الحاضر بأجل النقض.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى