الكثير من المغالطات راجت خلال الخلاف مع أرباب المقاهي والمطاعم ونطمح إلى تعزيز الوعي بحقوق المؤلف
حاورها: النعمان اليعلاوي
صادق مجلس النواب، في يونيو 2022 بالإجماع، على مشروع قانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك خلال جلسة تشريعية حضرها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي كان ينوب عن محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، وذلك بعد جدل حاد ساد بخصوص طبيعة المكتب واشتغاله، بالإضافة إلى امتداد عمله لما له ارتباط بالطابع الاجتماعي، في الوقت الذي اعتبرت الوزارة الوصية القانون الجديد سيمنح المكتب وضعا قانونيا في شكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام والاستقلال المالي، وهو ما سيتيح له عصرنة طرق تدبيره وإدارته، وترسيخ الحكامة في التحصيلات والتوزيعات، وكذا الإسهام في النهوض بأوضاع المبدعين المادية والمعنوية.
وبعد حوالي عام من صدور هذا القانون، تفجر جدل آخر مرتبط بعمل المكتب في العلاقة مع أرباب المقاهي والمطاعم، والذين خاضوا حملة ضد فرض المكتب أداء رسوم ومستحقات حقوق المؤلف، معتبرين أنها «ضرائب إضافية» تهدد نشاطهم، ملوحين باللجوء إلى القضاء الإداري ضد المكتب وإدارة الضرائب.
في هذا الحوار مع دلال محمدي العلوي، مديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، نعود بعجلة التشريع إلى الطبيعة القانونية المؤطرة لعمل المكتب، ونغوص في بحر المفاهيم لنكشف معاني حقوق المؤلف والمصنفات والحقوق المجاورة والبث للجمهور، لنقف على حقيقة الخلاف المتقد بين المكتب وعدد من أرباب المقاهي والمطاعم، وما يقترحه المكتب لتدبير لهذه النقاط الخلافية.
متى تأسس المكتب المغربي لحقوق المؤلفين؟
تم تأسيس المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بموجب مرسوم 5 ذي القعدة 1384 الموافق لـ8 مارس 1965، الذي حل المكتب الإفريقي لحقوق المؤلف الذي أنشئ سنة 1943، وأسندت إليه مهام التدبير الجماعي لحق المؤلف على مجموع التراب الوطني، بما في ذلك الاختصاصات التي كانت مخولة سابقا للمكتب الإفريقي، حيث أصبحت له وحده الصلاحية الكاملة لاستخلاص وتوزيع مختلف حقوق المؤلفين الموجودة حالا واستقبالا، كما يدير داخل تراب المملكة المغربية شؤون مصالح مختلف الهيآت الأجنبية للمؤلفين في نطاق الاتفاقيات أو الأوفاق المبرمة معها.
ويتكون المكتب من إدارة مركزية يوجد مقرها بالرباط، و12 مندوبية جهوية و6 مندوبيات إقليمية موزعة على مجموع التراب الوطني للمملكة.
ما هي صلاحيات ومهام المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة؟
تجب الإشارة في هذا الجانب إلى أن الدور الأساسي لكل هيأة للتدبير الجماعي هو استخلاص وتوزيع المستحقات على المؤلفين وذوي الحقوق، وفي هذا السياق، فإن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة يقوم في سبيل ذلك بمنح تراخيص تتضمن الشروط المالية لاستغلال واستعمال المصنفات الأدبية والفنية المحمية، ولهذه الغاية تتوفر المؤسسات المستغلة لتلك المصنفات على تراخيص عبر إبرام عقود مع المكتب بمقتضاها تقوم هذه المؤسسات بدفع مستحقات حقوق المؤلفين، ومن بينها على الخصوص الهيآت الإذاعية والتلفزية والشبكات الفندقية والقاعات السينمائية والمسارح وشركات إنتاج الأشرطة السمعية والسمعية البصرية والنوادي الليلية والمقاهي والمطاعم.
لكن في الجانب المرتبط بالمؤلفين والدولة؟
يمكن تلخيص صلاحيات المكتب بالتحديد في هذا الجانب، في تنفيذ سياسة الدولة في مجال الملكية الأدبية والفنية، بالإضافة إلى تمثيل المغرب في المحافل الدولية ذات الصلة، وأيضا إبرام عقود واتفاقيات مع هيئات دولية مماثلة، بقصد حماية وضمان حقوق المؤلفين المغاربة في الخارج، زيادة على ذلك مراقبة استعمال واستغلال المصنفات الأدبية والفنية، وأيضا تسليم الرخص إلى مستغلي ومستعملي المصنفات الأدبية والفنية، ثم من المهام الأساسية، استخلاص وتوزيع مختلف حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، تدبير شؤون مختلف الهيآت الأجنبية للمؤلفين في نطاق الاتفاقيات أو الأوفاق المبرمة معها، دون إغفال حق الترافع لدى المحاكم للدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للمؤلفين، زيادة على مهام أخرى من قبيل تنظيم حملات التحسيس والتوعية والنهوض بالملكية الأدبية والفنية على الصعيد الوطني.
ما هو الإطار التشريعي في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة؟
إن مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة منظم بواسطة القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كما تم تغييره وتتميمه، وهو القانون الذي تدارك النقص الحاصل في التشريعات السابقة وجاء متقدما في حمايته لكافة الحقوق المرتبطة بالمؤلفات الأدبية والفنية، مستوعبا لأحدث ما تقدمه التطورات التكنولوجية، ووسع من مجال ونطاق حقوق المؤلف من خلال اعتماده لأجيال جديدة من هذه الحقوق، ويتعلق الأمر بالحقوق المجاورة وبرامج الحاسوب وقواعد البيانات.
يتكون القانون من 71 مادة، وقد خصص بابا كاملا للتدابير والطعون والعقوبات ضد القرصنة، والمخالفات الأخرى، ويتعلق الأمر بالتدابير التحفظية والعقوبات المدنية والعقوبات الجنائية، والتدابير والتعويضات عن الضرر والعقوبات في حالة التجاوز في استعمال الوسائل التقنية وتحريف المعلومات المتعلقة بنظام الحقوق، وقد أضيفت حديثا 14 مادة تتعلق بالمكافأة على النسخة الخاصة إذ يحق للمؤلفين وفناني الأداء للمصنفات المثبتة على فنوغرامات أو فيديو غرامات ومنتجي هذه الفنوغرامات والفيديوغرامات الحصول على مكافأة برسم الاستنساخ الخاص والمشروع للاستعمال الشخصي لهذه المصنفات.
ماذا عن التشريع الدولي والاتفاقيات التي انضم إليها المغرب؟
إن المغرب وقع على عدة اتفاقيات في مجال الملكية الأدبية والفنية، ومنها على الخصوص اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية 9 شتنبر 1886 التي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية، واتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية 14 يوليوز 1967، بالإضافة إلى الاتفاقية العالمية لحق المؤلف 6 شتنبر 1952 التي تديرها منظمة اليونسكو، زيادة على اتفاقية بروكسيل حول توزيع الإشارات الحاملة للبرامج الموجهة عبر الأقمار الاصطناعية (21 ماي 1974).
هذا بالإضافة إلى اتفاقية تريبس، وهي الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، والملحق من الاتفاقية المؤسس بموجبها المنظمة العالمية للتجارة، زيادة على معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف ومعاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي، ومعاهدة بكين بشأن الأداء السمعي البصري (24 يونيو 2012)، ومعاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.
وعلى العموم، يمكن القول إن موقع المغرب في مجال حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة موقع متميز، سواء على الصعيد العربي أو الإفريقي، حيث نحتل الصدارة العربية في هذا المجال، كما أننا في المرتبة الثانية إفريقيا بعد جنوب إفريقيا.
ما هو حق المؤلف؟
حق المؤلف مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين ومصنفاتهم الأدبية والفنية، هو مجموعة من القوانين التي تعطي المؤلفين والفنانين وغيرهم من المبدعين الحماية، لما يبدعونه في مجال الأدب والفن، ويشار لهذا الإبداع عامة باصطلاح المصنفات، ولحق المؤلف علاقة وثيقة بمجال آخر من الحقوق المرتبطة به، والمشار إليها باصطلاح الحقوق المجاورة التي تنطوي على حقوق مشابهة أو مطابقة للحقوق التي يكفلها نظام حق المؤلف.
ما هي الحقوق التي ينطوي عليها نظام حق المؤلف؟
تنقسم حقوق المؤلف إلى حقوق معنوية ومادية، أما بخصوص الحقوق المعنوية، فهي حقوق لصيقة بالشخصية لا يجوز التصرف فيها، ولا يلحقها التقادم، وأن لمؤلف المصنف بصرف النظر عن حقوقه المادية وحتى في حال تخليه عنها أن يطالب بانتساب مصنفه له، وأن يبقى اسمه مجهولا أو أن يستعمل اسما مستعارا، وأن يعترض على كل تحريف أو بتر أو أي تغيير لمصنفه، أو كل مس به من شأنه أن يلحق ضررا بشرفه أو سمعته.
أما الحقوق المادية، فيقصد بها حق الاستغلال التي تعقد للمؤلف وتخول له سلطات في استغلال مصنفه بأي صورة يراها مناسبة وأن يشارك في عائد استغلاله باعتباره المؤلف الذي يرجع إليه الفضل في وجود هذا المصنف، كما يخول للمؤلف الحق الاستئثاري في القيام بالأعمال التالية من إعادة نشر واستنساخ مصنفه، وترجمة مصنفه، أو إعداد اقتباسات أو تعديلات أو تحويلات أخرى، كالقيام بتأجير مصنفه أو الترخيص بذلك، وكذلك القيام أو الترخيص بالتوزيع على العموم عن طريق البيع أو التأجير، أو الإعارة العمومية وعرض أو أداء مصنفه أمام الجمهور واستيراد نسخ من مصنفه، إذاعة مصنفه، وأيضا نقل المصنف إلى الجمهور بواسطة كابل أو أية وسيلة أخرى.
ماذا أقر القانون في حالة خرق حقوق المؤلف؟
في حالة خرق حق معترف به لصاحب حقوق محمية بموجب قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، يحق لصاحب الحقوق الحصول من مقترف الخرق على تعويضات عن الضرر الذي تعرض له بسبب فعل الخرق.
يتم تحديد مبالغ التعويض عن الضرر طبقا لمقتضيات القانون المدني، مع مراعاة حجم الضرر المادي والمعنوي الذي تعرض له صاحب الحق، وكذا حجم الأرباح التي حصل عليها مقترف الخرق من فعله.
يمكن للسلطات القضائية أن تقصر التعويض عن الضرر على الأرباح التي حصل عليها مقترف الخرق، أو أداء تعويض عن الضرر بمبالغ محددة مسبقا في الحالة التي يكون فيها مقترف الخرق لا يعلم أنه يقوم بنشاط يضر بحق محمي بموجب هذا القانون، أو ليست له أسباب كافية ليعلم.
في حالة وجود النسخ المتحصلة من انتهاك حقوق ثابتة، يخول للسلطات القضائية إصدار الأمر بإتلاف هذه النسخ وتلفيفها، أو بالتصرف فيها بشكل آخر معقول، خارج النطاق التجاري بشكل يحول دون إحداث ضرر لصاحب الحق، إلا إذا رغب صاحب الحق في غير ذلك، ولا يطبق هذا المقتضى على النسخ التي اقتناها شخص آخر عن حسن نية، ولا على تلفيفاتها.
في حالة وجود خطر باستعمال معدات من أجل الارتكاب أو الاستمرار في الارتكاب لأعمال تمثل خرقا، تصدر السلطات القضائية، في حدود المعقول، أمرا بتدمير هذه المعدات أو بالتصرف فيها بشكل آخر خارج النطاق التجاري بشكل يقلص إلى أدنى حد خطر حدوث خروقات جديدة، أو تأمر بتسليمها إلى صاحب الحق.
في حالة التخوف من استمرار أعمال تشكل خرقا، تصدر السلطات القضائية أمرا صريحا بوقف هذه الأعمال، كما تحدد مبلغا يساوي على الأقل 50 في المائة من قيمة العملية.
هل من الممكن أن يصل الأمر حد عقوبات جنائية؟
كل خرق لحق محمي بموجب هذا القانون يتم اقترافه عن قصد أو نتيجة إهمال بهدف الربح، يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي، وتقوم المحكمة بتحديد مبلغ الغرامة، مع مراعاة الأرباح التي حصل عليها المدعى عليه من الخرق.
كما يشار إلى أنه للسلطات القضائية الصلاحية في رفع الحد الأقصى للعقوبات إلى ثلاثة أضعاف، عندما تتم إدانة المدعى عليه للمرة الثانية، بسبب اقترافه لعمل يشكل خرقا للحقوق، قبل انقضاء مدة خمس سنوات على إدانته بسبب اقترافه لخرق سابق.
كما تطبق السلطات القضائية التدابير والعقوبات المشار إليها في الفصلين 59 و60 من قانون المسطرة الجنائية، شريطة ألا يكون قد سبق اتخاذ قرار بشأن هذه العقوبات في محاكمة مدنية.
ينقلنا الحديث هنا عن الجدل الأخير بين المكتب وأرباب المقاهي والمطاعم، ما خلفية الخلاف؟
في هذا الموضوع بالتحديد، يجب توضيح العديد من النقاط كانت محط مغالطات تم ترويجها في الأيام الأخيرة، وهي أن الرسوم المفروضة على أرباب المقاهي والمطاعم ليست ضرائب كما يتم الترويج لهذا، بل هي حقوق المؤلفين التي خول القانون للمكتب تحصيلها لفائدة أصحاب الحقوق من المنخرطين، وهنا وجبت الإشارة إلى أن المكتب يشتغل في إطار القانون 25.19 وهو الذي يمنح للمكتب الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الوضع القانوني في شكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام والاستقلال المالي، ويتيح له عصرنة طرق تدبيره وإدارته، وترسيخ الحكامة في التحصيلات والتوزيعات، هذا بالإضافة إلى ما يتم ترويجه بشكل مغلوط من أن تلك الحقوق التي يطالب بها المكتب أرباب المقاهي ومطاعم قد تقادمت، وهو أمر غير صحيح، على اعتبار أن حقوق المؤلف لا تتقادم إلا بعد سبعين سنة عن وفاته، ومن هذا المنطلق جاء التحرك الأخير للمكتب وفي إطار اختصاصاته وبعد المصادقة على القانون المنظم لعمله، وقد راعينا في هذا الجانب مطالبة المعنيين بأداء الواجبات عن السنوات الأربع الأخيرة، وهو الأمر الذي لم يتقبله البعض، علما أن المكتب كان قد قرر إعفاء أرباب المقاهي والمطاعم من أداء مستحقات حقوق المؤلف خلال فترة الإغلاق بسبب كورونا.
لماذا تفجر الخلاف في هذا الوقت بالتحديد؟
لعل هذا السؤال يحيل إلى عدة عناصر، منها المصادقة على القانون الخاص بالمكتب الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وهو القانون الذي حدد في مقتضياته مجلسا لإدارة المكتب تحت إشراف وزارة الثقافة والتواصل، وبالتالي لم يعد لدى المعنيين بهذا النقاش مهرب، حيث كان الحديث سابقا عن ضرورة صدور القوانين المنظمة.
وهنا يجب أن أشير إلى أن رفض أداء مستحقات حقوق المؤلف ليس قرار كل مهنيي أرباب المقاهي والمطاعم، بل إن هناك استغلالا كبيرا لعدم وعي عدد من هؤلاء الرافضين لطبيعة هذه الحقوق، وقد كان لنا اجتماع في مقر المكتب مع ممثلي الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، تم الاتفاق على المشاركة بمداخلة خلال اجتماع للمهنيين بغرفة التجارة والصناعة، من أجل أن نقدم لهم تصورات وشروحات عن طبيعة عمل المكتب، وقد أبدى المهنيون تجاوبا مع عرضنا، قبل أن تعمل بعض العناصر على تحويل اللقاء إلى فرصة من أجل مهاجمة المكتب.
هل تقصدين أن المشكل لا يعني بالمجمل أرباب المقاهي والمطاعم؟
كما أشرت فالمشكل المثار من طرف عناصر محددة وهي التي تؤلب المهنيين ضد المكتب، وتدفعهم إلى عدم أداء تلك المستحقات، وبالتالي مخالفة القانون والسقوط في وضع مخالف، بخلاف عدد من المهنيين الذين يسارعون قبل بداية نشاطهم وعند افتتاح محلاتهم من مقاه ومطاعم إلى التصريح لدى المكتب والحصول على ترخيصه، وبالتالي الخضوع للقانون والالتزامات المفروضة عليهم، وهؤلاء لا نجد معهم أي مشكل، كما هو الشأن أيضا بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب، من أرباب المطاعم والمقاهي والفنادق، الذين يلجؤون بشكل تلقائي إلى المكتب من أجل التصريح، وهم الغالبية العظمى.
ماذا بخصوص تحرك المكتب من أجل ضبط المقاهي والمطاعم المخالفة؟
إن المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة يشتغل في إطار القانون من خلال أعوان محلفين، وهم الذين يعملون على الصعيد الوطني من أجل معاينة المقاهي والمطاعم، وفق عدد من الشروط، يتم بموجبها ملء استمارات خاصة بتلك المحلات، أو يتم منحها لأرباب ومسيري تلك المحلات من أجل الإدلاء بها لدى المكتب، وتتضمن عدة عناصر من بينها عدد الطاولات والكراسي في المحل، وآلات البث من أجهزة التلفاز أو الراديو، وغيرها، ويكون صاحب المحل ملزما بالإدلاء بتلك الاستمارات لدى المكتب، وإلا فتتم مراسلته في مناسبات قبل اللجوء إلى المسطرة القضائية وتوجيه إنذار إليه.
هل يتفاعل أرباب المقاهي والمطاعم مع مراسلاتكم؟
بنسبة كبيرة لا، وفي تقديري فالأمر راجع إلى غياب الوعي لدى الكثير بحقوق المؤلف، حيث نجد أن أرباب المقاهي الذين لا يؤدون مستحقات حقوق المؤلف هم نفسهم الذين يؤدون بشكل منتظم باقي الرسوم من بينها استغلال الملك العام، وهنا فإننا كنا وما زلنا نشتغل على هذا الجانب المرتبط بالوعي، حيث إن نسبة كبيرة من المعنيين لا يلتزمون بالتصريح لدى المكتب، أو أداء تلك المستحقات إلا بعد توصلهم بإنذار من المحكمة.
ماذا بخصوص دفع أرباب المقاهي بأن حقوق المؤلف تؤديها القنوات والإذاعات التي تبث تلك المصنفات؟
إن هذا الأمر هو خلط ومغالطة مرفوضة، على اعتبار أن القنوات والإذاعات تؤدي حقوق المؤلف عن البث، حيث تصرح القنوات والإذاعات بشكل دوري لدى المكتب، وتؤدي حقوق المؤلف عن ذلك وفق جدول يحدد المبالغ، بناء على معطيات دقيقة منها الإشهار وأوقات البث وعدد المرات، في حين أن الحقوق التي على أرباب المقاهي والمطاعم أداؤها هي المرتبطة بالعرض على الجمهور، وهنا يكون الخلط، فلولا العرض على الجمهور لما طالب المكتب هؤلاء بأداء تلك المستحقات، فالمقاهي التي ليس فيها جهاز بث (راديو أو تلفاز) غير مطالبة بأداء حقوق المؤلف، لأنها لا تعرض مصنفات.
ماذا بخصوص اللجوء إلى القضاء؟
إن مما يتم الترويج له بشكل مغلوط أن أرباب المقاهي قد لجؤوا إلى القضاء وانتصروا على المكتب بإثبات عدم قانونية الرسوم المطالبين بأدائها، وهذا أمر غير سليم، حيث إن أغلب الملفات التي يتم فيها اللجوء إلى القضاء يكون الحكم فيها لصالح المكتب، وهناك العشرات من القضايا التي تم فيها حكم نهائي وبات يدين أرباب المقاهي، وبإمكاننا نشر لائحة في الموقع الخاص بالمكتب بهذا الشأن، وإن كنا لا ننحو في المنحى الصدامي، وكثيرا ما نعمل على منح مهل إضافية لمن نرى فيهم الرغبة في الأداء.
ماذا تقترحون لحل هذا المشكل من الجذور؟
أعتقد أن حل هذا المشكل سهل وقد بات أسهل مع نص القانون على تشكيلة المجلس الإداري للمكتب، وهو المجلس الذي يتكون إلى جانب وزارة الثقافة والتواصل من وزارة الداخلية وزارة المالية، وبالتالي فالحل يكمن هنا من خلال التنسيق بين كل هذه الأطراف، حيث إن مصالح وزارة الداخلية هي التي تمنح تراخيص الاستغلال لأرباب المقاهي والمطاعم، وذلك بناء على قرار لجنة، لذا نقترح أن يكون المكتب ممثلا في تلك اللجنة وأن يكون من الوثائق المطلوبة للحصول على ترخيص السلطات، ترخيص المكتب، وبالتالي فذلك المقهى أو المطعم أو حتى الفندق سيكون ملزما بالتصريح لدى المكتب منذ بداية نشاطه.
دلال محمدي العلوي في أسطر
حاصلة على الإجازة بتفوق من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية شعبة القانون الخاص – من جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، يونيو 1985.
التحقت بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في شتنبر 1987، وتقلدت عدة مناصب إدارية:
- رئيسة لمصلحة المنازعات، رئيسة القسم القانوني، رئيسة قطاع الشؤون القانونية، كاتبة عامة، ثم مديرة المكتب بالنيابة.
وخلال مدة العمل بالمكتب تلقت عدة تكوينات أكاديمية في مجال الملكية الفكرية، وحصلت على شهادات في ذلك.
كما مثلت المكتب ومن خلاله المغرب في العديد من اللقاءات والمناظرات والاجتماعات الدولية التي تعنى بمجال الملكية الأدبية والفنية وأيضا المتعلقة بهيآت التدبير الجماعي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والشيء نفسه على الصعيد الوطني.