شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

خروقات في تراخيص تجزئات سكنية بسيدي قاسم

رصدها مجلس الحسابات ومطالب بإحالتها على القضاء

الأخبار

كشفت مصادر «الأخبار» أن العديد من التساؤلات باتت تطرح بشأن مطالب فعاليات حقوقية وجمعوية تنادي بضرورة تفعيل خلاصات التقرير الأخير رقم 18 /CRCRSK/CT/8 الصادر عن المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط سلا القنيطرة، بشأن عمليات افتحاص جماعة سيدي قاسم، خصوصا في الشق المتعلق بمراقبة التسيير في تدبير قطاع التعمير، بعدما كشفت عمليات المراقبة عن وجود العديد من الخروقات التي شملت إصدار جماعة سيدي قاسم للتراخيص الممنوحة لإحداث التجزئات العقارية وقرارات التقسيم وقرارات البناء.

وفي هذا الصدد، رصد تقرير المجلس الجهوي للحسابات منح الإذن بإحداث تجزئة عقارية تحت رقم 847 بتاريخ 27 يونيو 2016، وذلك على أساس أن العقار مجهز ولا يتطلب القيام بأشغال التجهيزات الأساسية (التطهير السائل والطرقات والكهرباء)، في حين أن الوعاء العقاري ذا الرسم 30/32419 موضوع التجزئة «غير مجهز»، وهو ما أكده رأي الوكالة الحضرية التي أعطت الرأي الموافق، شريطة تجهيز الطرق المؤدية إلى بقع التجزئة وإعداد ملف تقني متعلق بأشغال التجهيز (الصرف الصحي والماء الصالح للشرب والكهرباء)، ناهيك عن وجود رأي للجماعة خلال اجتماع لجنة دراسة الطلبات نص على ضرورة تجهيز الوعاء العقاري، في حين نتج عن منح الجماعة إذنا بإحداث التجزئة مع اعتبار المنطقة مجهزة عدم القيام بأشغال التجهيز وعدم أداء الرسم على عمليات تجزئة الأراضي. في وقت جرى إعداد شهادة التسلم المؤقت الخاص بالتجزئة موضوع الإذن رقم 847 والتوقيع عليها من طرف صاحب التجزئة مع التنصيص في هذه الشهادة على ان الوعاء العقاري مجهز، في تناقض تام مع الشهادة المدلى بها من طرفه، والمعدة من لدن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب التي تشير صراحة إلى غياب شبكة الصرف الصحي وتحث صاحب التجزئة على ضرورة قيامه بأشغال ربط بقع التجزئة بالكهرباء.

ورصد التقرير، أيضا، منح الإذن بإحداث تجزئة عقارية تحت عدد 668 بتاريخ 27 يوليوز 2015، لفائدة شركة «جودة إمو»، بالرغم من اعتراض المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الكهرباء) والذي أبدى عدم الموافقة، بتاريخ 24 نونبر 2014، نظرا لكون الخطوط عالية التوتر تقع بأحد طرقات المشروع، ما تطلب التراجع بأربعة أمتار على الأقل من محور الخط عالي التوتر، إضافة إلى اعتراض مصالح الوقاية المدنية التي أصدرت، بتاريخ 6 فبراير 2015، رأيا غير موافق على المشروع، والذي حث صاحب المشروع على ضرورة إعادة النظر في بعض المواصفات التقنية للمشروع والمرتبطة بشروط السلامة، علما أن الأمر يتعلق في الأساس بعملية تفويت قطعة أرضية تصل مساحتها لنحو ستة هكتارات، بمبلغ 105 دراهم للمتر المربع الواحد، تقع على مستوى الطريق الوطنية رقم 04 الرابطة بين إقليمي سيدي قاسم وسيدي سليمان، بعدما تم تفويتها في ظروف خاصة، وإصدار رخصة البناء المتعلقة بها من طرف المجلس الجماعي لمدينة سيدي قاسم، خلال ولاية الملياردير بنعيسى ابن زروال الرئيس الأسبق لجماعة سيدي قاسم، الذي يتقلد حاليا منصب رئيس المجلس الإقليمي لعمالة سيدي قاسم.

وتضمن تقرير المجلس الجهوي للحسابات وجود اختلاف بين تصميم التجزئة ودفتر الشروط في التخصيص المتعلق بالبقع، ويتعلق الأمر بالتصميم المتعلق بالتجزئة ذات الإذن رقم 810 بتاريخ فاتح شتنبر 2015، الرسم العقاري عدد 1040/ر،(تجزئة الرحمة)، حيث ينص التصميم على ضرورة وجود مركز للتحويل الكهربائي بالبقعة 1، في حين أن دفتر شروط التجزئة يخصص هذه البقعة للسكن (سفلي وطابقين)، حيث اعتبر قضاة مجلس الحسابات هذا الاختلاف في التخصيص المحدد للبقع، خرقا لمقتضيات المادة 4 من القانون 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

ورصد التقرير المذكور، أيضا، منح إذن بإحداث تجزئة عقارية تحت رقم 19 بتاريخ 3 يناير 2012 (الرسم العقاري رقم 30/764، على الرغم من عدم احترام المساحة الدنيا للبقع المنصوص عليها بتصميم التهيئة المصادق عليه بالمرسوم رقم 245-03-2 بتاريخ 6 يونيو 2003، حيث يوجد الوعاء العقاري المعني بالمنطقة B3 (سفلي وخمسة طوابق) والتي حدد بها تصميم التهيئة لسنة 2003 المساحة الدنيا للبقع في 300 متر مربع، في حين أن التجزئة موضوع الرخصة تضم بقعة ذات مساحة 276 مترا مربعا، وهي الملاحظة نفسها التي تنطبق على الإذن بإحداث تجزئة عقارية تحت رقم 1018 بتاريخ 4 أكتوبر 2014، حيث ينص تصميم التهيئة المصادق عليه بالمرسوم رقم 413-14-2 بتاريخ فاتح يوليوز 2014 على أن الوعاء العقاري المعني يتواجد بمنطقة مخصصة لسفلي وأربعة طوابق وأن المساحة الدنيا للبقع هي 300 متر مربع، في حين أن التجزئة تضم ثلاث بقع تقل مساحتها الدنيا عن تلك المنصوص عليها بتصميم التهيئة.

وأشار تقرير المجلس الجهوي للحسابات، كذلك، إلى تسليم جماعة سيدي قاسم لإذن بإحداث تجزئة تحت رقم 1370 بتاريخ 23 شتنبر 2011 بالرسم العقاري 19762/ر، دون أخذ رأي المكتب الوطني للكهرباء الذي أدلى به بتاريخ 30 شتنبر 2011، وهو تاريخ لاحق لتسليم الرخصة، وأكد على ضرورة بناء مركز تحويل كهربائي، كما لم يتم أخذ رأي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، والذي تؤكده المراسلة الصادرة عنه والموجهة إلى رئيس المجلس الجماعي يطلب فيها من صاحب المشروع ضرورة إيداع ملف تقني خاص بالتطهير السائل لإبداء الرأي فيه. وهي الملاحظة نفسها التي تنطبق على الإذن بإحداث تجزئة تحت رقم 1803 بتاريخ 14 دجنبر 2011 بالرسم العقاري عدد 5723/30 بوبكر وعبد الرحمان، حيث لم يتم أخذ رأي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذي راسل الجماعة بتاريخ 24 يناير 2012، وهو تاريخ لاحق لتسليم الرخصة، وأكد على ضرورة إيداع ملف تقني خاص بالتطهير السائل لإبداء الرأي فيه، ناهيك عن الملاحظات المسجلة بخصوص تسليم مجموعة من الرخص، على سبيل المثال، رخصة  تحمل عدد 1803 بتاريخ 14-12-2011، دون أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وهي الملاحظة نفسها المسجلة بخصوص التجزئة العقارية ذات الرسم العقاري عدد 30/24979، والتجزئة ذات الرسم العقاري26439/ر.

وتطرق تقرير قضاة المجلس الجهوي للحسابات إلى منح المجلس الجماعي لمدينة سيدي قاسم إذنا بالتقسيم تحت رقم 229 بتاريخ 27 مارس 2015 الخاص بالعقار ذي الرسم العقاري رقم 30/1896، الذي يقع بمنطقة يمنع فيها التقسيم طبقا لمقتضيات المادة 60 من القانون 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، والتي تنص على عدم قبول طلب الحصول على إذن تقسيم العقارات إذا كانت الأرض المعنية تقع في منطقة يباح البناء بها بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير، وهو ما أكدته الوكالة الحضرية في رأيها في اجتماع لجنة المشاريع الكبرى، إذ أبدت عدم موافقتها وضرورة احترام مقتضيات المادة 60 المشار إليها، في وقت أقرت مصالح عمالة الإقليم بعدم قبول طلب التقسيم لكون العقار متواجدا في منطقة مخصصة للفيلات وفق مقتضيات تصميم التهيئة لسيدي قاسم وجزء من جماعة زيرارة المصادق عليه بالمرسوم رقم 413-14-2 بتاريخ فاتح يوليوز 2014، حيث اعتبر قضاة مجلس الحسابات أن الإذن مخالف لمقتضيات المادة 35 من المرسوم 424-13-2 الصادر بتاريخ 24 ماي 2013 المتعلق بضابط البناء العام.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى