- محمد اليوبي
أفاد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن المحاكم المالية للمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات في كل من الدار البيضاء وسطات وفاس ومراكش ووجدة وطنجة وأكادير والعيون، شرعت في تلقي التصريحات بمناسبة الانتخابات العامة لمجالس الجهات ومجالس الجماعات والمقاطعات التي جرت يوم 4 شتنبر الجاري، منذ اليوم الموالي للإعلان عن نتائج الاقتراع المذكور، وستستمر في ذلك إلى غاية 6 أكتوبر المقبل، طيلة أيام الأسبوع خلال أوقات العمل الرسمية.
وأوضح بلاغ للمجلس أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يذكر بأن وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين لانتخابات مجالس الجهات أو مجالس الجماعات المقسمة إلى مقاطعات أو مجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع باللائحة، ملزمون بأن يودعوا لدى المجلس الأعلى للحسابات جردا بالمبالغ التي تم صرفها أثناء حملتهم الانتخابية، مرفقا ببيان مفصل لمصادر تمويل هذه الحملات وبجميع الوثائق المثبتة لصرف المبالغ المذكورة، وذلك داخل أجل شهر واحد من تاريخ الإعلان الرسمي عن نتائج الاقتراع.
وأضاف البلاغ أن هذا الإجراء يأتي طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، وعملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 صادر في 24 من ذي الحجة 1432.
هذا وحددت وزارة الداخلية سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين والمترشحات بمناسبة الحملات الانتخابية، برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين وأعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، وهكذا تم تحديد سقف المصاريف الانتخابية برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، في 30 مليون سنتيم بالنسبة لكل مترشح أو مترشحة، وفي 15 مليون سنتيم برسم انتخاب أعضاء مجالس الجهات، وفي 5 ملايين سنتيم برسم انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، وفي 6 ملايين برسم انتخاب أعضاء مجالس الجماعات.
ويلزم القانون وكيل كل لائحة ترشيح بالنسبة للدوائر الانتخابية التي يجرى فيها الانتخاب عن طريق الاقتراع باللائحة، أو كل مترشح بالنسبة للدوائر الانتخابية التي يجرى فيها الانتخاب بالاقتراع الفردي، بوضع بيان مفصل لمصادر تمويل حملاتهم الانتخابية وجرد بالمبالغ التي تم صرفها ابتداء من اليوم الثلاثين (30) السابق لتاريخ الاقتراع إلى غاية اليوم الخامس عشر الموالي للتاريخ المذكور، مرفقا بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة.