شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

توقيف رئيسي جماعتين بسيدي قاسم 

الداخلية أحالت طلب عزلهما رفقة نائب رئيس على المحكمة الإدارية

محمد اليوبي

 

أصدر الحبيب نذير، عامل إقليم سيدي قاسم، يوم الجمعة الماضي، قرارات تتعلق بتوقيف رئيسي جماعتين ونائب رئيس جماعة عن ممارسة مهامهم الانتدابية، كلهم ينتمون لحزب الاستقلال، ويتزامن القرار مع إحالة الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن وزارة الداخلية، ملفات عزلهم من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي، على أنظار المحكمة الإدارية بالرباط.

وأفادت المصادر بأن الأمر يتعلق برئيس مجلس جماعة “الخنيشات” بإقليم سيدي قاسم، بوعبيد بوعبيد، وابنه المستشار بالجماعة نفسها، منصف بوعبيد، الذي يشغل منصب النائب الثاني لوالده الرئيس، حيث سبق لجريدة “الأخبار” أن نشرت تفاصيل الخروقات التي ارتكباها، وكذلك رئيس مجلس جماعة “ارميلات”، محمد خويلي، حيث أحال الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن عامل إقليم سيدي قاسم، يوم الخميس الماضي، طلبات عزلهم عن ممارسة مهامهم على المحكمة الإدارية بالرباط، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، وذلك بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.

وأوضحت المصادر أن المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية رصدت عدة اختلالات في تسيير جماعة “الخنيشات”، حيث يواجه رئيسها رفقة ابنه عدة ملفات أمام القضاء، وسبق لقاضي التحقيق أن حرك متابعة في حقهما من أجل مخالفة إحداث تجزئة عقارية بدون ترخيص، طبقا للمادتين 63 و64 من القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، كما أدان القضاء الرئيس وابنه بالحبس الموقوف التنفيذ في ملفين آخرين، يتعلق أحدهما باختلاس أموال دار الطالب، والثاني يتعلق بالتصرف في أموال غير قابلة للتفويت بسوء نية، وأسفرت نتائج التحقيق مع المتهمين عن وجود أدلة كافية تفيد قيامهما بتفويت محلين تجاريين في ملك الجماعة القروية “الخنيشات” مقابل مبلغ مالي، وذلك استنادا إلى تصريحات المتهمين والشهود الواردة في محاضر الدرك الملكي.

أما بخصوص جماعة “ارميلات”، فقد سبق لعامل الإقليم أن وجه استفسارا إلى رئيسها بخصوص عدة اختلالات في التسيير الإداري والمالي سجلتها لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات، كما سجل تقرير لمفتشية الداخلية اختلالات شابت قطاع التعمير، وتضمنت رسالة الاستفسار أيضا الإشارة إلى سلوكات قام بها الرئيس في إحدى دورات المجلس، بعد إقدامه على تحقير دستور المملكة والاستهزاء به، حين رد على أحد المستشارين الذي طالبه باحترام مقتضيات الدستور، لكن رئيس المجلس رد عليه باستخفاف وهو يصرخ في وجهه: “الدستور سيروا كولوه”، وهي العبارة التي تم تدوينها في محضر الدورة.

وسبق لأعضاء من الأغلبية والمعارضة أن وجهوا شكايات إلى المجلس الجهوي للحسابات ووزارة الداخلية، تطرقوا فيها إلى عدة خروقات واختلالات تشوب تسيير المجلس الجماعي، همت عدة صفقات وسندات الطلب ومقررات اتخذها رئيس المجلس، وتحدث مستشارون بالمجلس عن وجود تلاعبات شابت صفقات إنجاز مسالك وطرق بالجماعة، وكشفت الشكاية أن تلك المشاريع لم تنجز وفق المواصفات المطلوبة والمحددة في دفتر التحملات، إلى جانب اختلالات شابت الصفقة المتعلقة بأعمدة الكهرباء، حيث سجلت الشكاية أن بعض الدواوير تم حرمانها من هذه الأعمدة، مقابل استفادة دواوير أخرى هي في الأصل مزودة بهذه الخدمة.

وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة أو رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل، ويجوز لعامل الإقليم أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.

وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى