توافق بين الحكومة والبرلمان على إلغاء تجريم التملص الضريبي
- كريم أمزيان
فشلت الحكومة في الحفاظ على صيغ المواد المثيرة للجدل، في مشروع قانون مالية سنة 2016، المتعلقة أساساً بالمادة 192 التي تجرم التهرب الضريبي، فيما حافظت على ما جاء في المادة 30 التي تعطي السلطة لوزير الفلاحة على ميزانية صندوق التنمية القروية، الذي رصدت له ميزانية 55 مليار درهم، وتعتبره آمراً بالصرف، والتي كانت أثارت حفيظة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، الذي كان سيدخل الأغلبية الحكومية بسببها في أزمة حقيقية، لولا تراجعه في آخر لحظة.
وصوتت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أمس (الأربعاء)، بمجلس النواب، في جلسة التصويت على تعديلات مشروع قانون المالية، بالإجماع على حذف المادة 192 من مشروع قانون مالية 2016، التي كانت تهدد المتملصين من أداء الضريبة المنصوص عليها، في المدونة العامة للضرائب من القانون، بالحبس لمدة تتراوح من شهر إلى سنتين، إذ تمكنت فرق أحزاب المعارضة من إقناع فرق الأغلبية والحكومة، بضرورة حذف المادة التي جاءت في مشروع القانون المالي، والرجوع إلى النص الأصلي، وذلك بالاحتفاظ فقط بالغرامة المالية في حق كل من تهرب من أداء الضرائب المترتبة، وفي حالة العود تواجهه العقوبة الحبسية من شهر إلى ثلاثة أشهر.
وتنص المادة المذكورة على أن التملص الضريبي يمكن اعتباره «تقديم تقييدات محاسبية مزيفة أو صورية، وبيع بدون فاتورات بصفة متكررة، أو تسليم أو تقديم فاتورات مزيفة، أو تقديم فاتورات أو وثائق إثبات صورية، أو إخفاء أو إتلاف وثائق المحاسبة المطلوبة قانونياً، وإخفاء أثمنة البيع أو الشراء، أو اختلاس مجموع أو بعض أصول المقاولة، أو الزيادة بصورة تدليسية في خصومها قصد افتعال إعسارها، وعدم الإدلاء بالإقرارات المتعلقة بالأنشطة المهنية الممارسة لمدة تتجاوز أربع سنوات».
وكانت فرق الأغلبية والمعارضة قد أجمعت في تعديلاتها على حذف العقوبة الحبسية في حق المتهربين من أداء الضريبة كلياً، في حين اقترح فريقا الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري رفع الغرامة من ثلاثين ألفاً إلى مائة ألف درهم، مع الإبقاء على العقوبة الحبسية في حالة العود.