محمد اليوبي
قامت لجنة مختلطة من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة المالية، بافتحاص المجلس الإقليمي لوزان، الذي يترأسه المستشار البرلماني، العربي المحرشي، القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، ويشغل في الوقت نفسه منصب محاسب بمكتب مجلس المستشارين.
وأنجزت اللجنة تقريرا أسود يتضمن العديد من الخروقات والاختلالات المالية والإدارية، من اختلالات في تفويت صفقات تحتكرها شركات معروفة، وكذلك سندات الطلب، وتوزيع المنح على جمعيات تضم أعضاء بالمجلس، كما رصدت اختلالات في توزيع «بونات» المحروقات على أشخاص لا علاقة لهم بالمجلس.
وسجل التقرير جملة من الاختلالات على مستوى نظام الرقابة الداخلية، مشيرا إلى أن رئيس المجلس الإقليمي لم يمنح أي تفویض لنوابه، حيث تم منح تفويض الإمضاء للمدير العام للمصالح الذي يشغل هذه المهمة بصفة مؤقتة في ما يخص التسيير الإداري لمصالح إقليم وزان، وقبض مداخيل إقليم وزان، وصرف النفقات المتعلقة بتسيير الموظفين التابعين لميزانية الإقليم، وإعداد القوائم المحاسباتية والقوائم المتعلقة بترحيل اعتمادات الميزانية الإقليمية.
نظام الرقابة الداخلية
بعد دراسة العناصر الخمسة المكونة لنظام الرقابة الداخلية، سجلت اللجنة عدة ملاحظات، من بينها قيام المدير العام للمصالح بمجموعة من الأعمال ذات صبغة متنافية: فإضافة إلى دوره في التنسيق بين المصالح، فهو يتولى الإشراف على مصلحة الميزانية والصفقات وشساعتي المداخيل والمصاريف، علاوة على تكليفه خلال سنة 2017 بمهمة الإشراف على حظيرة السيارات، وكذا تتبع استهلاك الوقود والماء والكهرباء والاتصالات، واعتبر التقرير تمركز هذه الاختصاصات بين يدي شخص واحد يتعارض مع قواعد المراقبة الداخلية والتدبير السليم.
ومن بين الاختلالات المسجلة من طرف لجنة الافتحاص، غياب قرارات التعيين الخاصة برؤساء الأقسام والمصالح، إضافة إلى عدم تعيين مدير شؤون الرئاسة والمجلس، وكذلك التأخر في إخراج برنامج تنمية الإقليم إلى حيز الوجود، حيث لم تتم المصادقة عليه من طرف المجلس إلا خلال الدورة العادية المنعقدة بتاريخ 09 يناير 2017، كما أن تأشيرة العامل لم تتم إلا بتاريخ 22 يونيو 2017. وكشف التقرير غياب الرئيس عن ترؤس بعض دورات المجلس، حيث تكلف نائبه الأول بترؤس أشغال الجلسات، كما أشرف على توقيع المحاضر والمقررات المتخذة، على الرغم من عدم توفره على التفويضات اللازمة لممارسة هذه الصلاحيات، مما يتعارض مع مقتضيات المادة 48 من القانون التنظيمي 14-112 التي تنص على أنه «توقع المقررات من قبل الرئيس والكاتب وتضمن بالترتيب في سجل المقررات حسب تواريخها»، وأيضا مقتضيات المادة101 من القانون التنظيمي، التي تمنع على الرئيس تفويض إمضائه لنوابه في مجال التسيير الإداري، فكيف بممارسة التسيير من دون تفويض.
ورصدت اللجنة غياب الوثائق الإثباتية المتعلقة بغياب أعضاء المجلس خلال الدورات العادية والاستثنائية، حيث تبين للجنة التدقيق أن الأعضاء المتغيبين عن حضور الدورات لم يمدوا المجلس بالمبررات التي حالت دون حضورهم هذه الدورات، كما أن الرئيس لم يطلب من الأعضاء المتغيبين استفسارا في الموضوع، ولم يدل هو أيضا بالحجج اللازمة عن غيابه من أجل عرضها على المجلس لدراستها، وذلك طبقا للمادة 68 من القانون 14-112، فضلا عن عدم تبليغ نسخة من سجل حضور دورات المجلس إلى عامل عمالة إقليم وزان بالنسبة لجميع الدورات التي عقدها المجلس، مما يتنافى مع مقتضيات المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم. وسجل التقرير تدخل بعض أعضاء المجلس غير منتمين للمكتب، في التسيير والتوقيع على بعض الوثائق الإدارية.
وتضمن التقرير كذلك اختلالات على مستوى توزيع الدعم المالي على الجمعيات، حيث تم تخصيص 2.85 مليون درهم خلال سنة 2016 لدعم الجمعيات، رغم أن القانون رقم 14-112 لم يتطرق إلى هذا النوع من الدعم، باستثناء المادة 141 التي تهم الجمعيات ذات المنفعة العامة. وكشف تقرير اللجنة وجود العديد من حالات التنافي في ما يخص دعم الجمعيات، حيث تبين للجنة التدقيق أن مجموعة من أعضاء المجلس هم أيضا أعضاء داخل جمعيات استفادت من دعم المجلس خلال سنة 2016، مما يتعارض مع مقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 112.14، والتي تمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الإقليم، تحت طائلة العزل، أن يربط مصالح مع الإقليم، سواء تعلق الأمر بعقود الشراكات أو تمويل الجمعيات التي هو عضو فيها.
نظام الرقابة الداخلية المتعلق بالميزانية
في ما يخص التأكد من مدى مطابقة تنظيم تدبير الميزانية للنصوص التنظيمية المعمول بها واستجابتها للمهام المخولة للجماعة الترابية، رصدت لجنة الافتحاص، غياب دلائل للمساطر تتعلق بتهييء الميزانية، وعدم وجود مصلحة مكلفة بإعداد الميزانية (منذ تحديد الحاجيات الموظفين، اللوازم والنفقات المختلفة الاستثمار إلى غاية المشروع النهائي للميزانية). واكتشفت اللجنة أن المدير العام للمصالح المكلف بإنجاز الوثائق المحاسباتية المتعلقة بالمصاريف، هو نفسه الذي يسهر على شساعتي المداخيل والمصاريف.
وقامت لجنة الافتحاص بإجراء تحليل التخطيط والبرمجة المتعلقين بالميزانية على الجوانب الخاصة بالإعداد والتأشير وتعديل وتدعيم ميزانية الإقليم، وكشف هذا التحليل عن تسجيل مجموعة من الملاحظات، تتجلى في ظل غياب برنامج تنمية الإقليم وكذا البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات، نظرا لعدم إصدار نص تنظيمي يحدد نموذج هذه البرمجة، فإن الميزانية المتعلقة بسنة 2016 قد تم إعدادها وفق قاعدة 33 شهرا، بالإضافة إلى ضعف التنسيق أثناء تحديد الحاجيات من طرف المجلس، حيث يتم تقدير تكلفة المشاريع دون الاعتماد على دراسات قبلية ما يترتب عن ذلك من مشاكل أثناء الإنجاز.
وكشف التقرير أن وضع ميزانية 2016، وكذا برمجة الفائض المتعلق بسنة 2015 لم يقرنا بأهداف محددة، وكذا مؤشرات مرقمة القياس للنتائج المتوخاة، قصد التحقق من شروط الفعالية والنجاعة والجودة المرتبطة بالإنجازات، بالإضافة إلى غياب رؤية واضحة لدى المجلس، من أجل تحديد الحاجيات والأولويات والرصد الأمثل للموارد في إطار برنامج متعدد السنوات؛ ويتجلى ذلك في إعادة تخصيص اعتمادات، بشكل متكرر، بالجزء الأول والجزء الثاني للميزانية المصادق عليها برسم 2016، من فصل إلى فصل في ما يخص ميزانية التسيير ومن باب إلى باب بالنسبة لميزانية التجهيز.
اختلالات في الصفقات
انكبت اللجنة على افتحاص عينة من الصفقات من أجل التأكد من إنجازها، وفقا لمقتضيات دفتر الشروط الخاصة، ونظام الاستشارة، وسجلت اللجنة عدة ملاحظات، مثلا على مستوى وثائق الإثبات ترأس محمد عماري، النائب الأول للرئيس، والعربي لمريحي، النائب الثالث للرئيس، لجان تقييم العروض بالنسبة لجميع الصفقات المبرمة من طرف الإقليم، من دون توفرهما على تفويض في مجال التسيير الإداري، مما يتنافى مع المادة 101 من القانون التنظيمي رقم 14-112 التي تمنع على الرئيس تفويض إمضائه لنوابه في مجال التسيير الإداري والأمر بالصرف. وتساءلت اللجنة «فكيف بممارسته من دون تفويض؟»، مما يعبر عن وجود عيب في المسطرة توجب معه إلغاء طلبات العروض المعلن عنها، وذلك تماشيا مع الفقرة (2-1) من المادة 45 من مرسوم الصفقات العمومية.
وقام المحرشي بتعيين نور الدين بن علي، كاتب المجلس، داخل لجان طلبات العروض بصفته عضوا يمكنه التداول(membre a voix deliberante) ، وفي حالات أخرى تم استدعاؤه على سبيل الاستشارة، طبقا للمادة 35 من مرسوم الصفقات العمومية؛ وأكدت لجنة الافتحاص أنه بالرجوع إلى طبيعة تكوينه (يشتغل بقطاع التعليم) فإنه لا تتوفر فيه معايير الاستشارة المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر، وهي أن يكون خبيرا أو تفنيا، كما أن هذا الاستدعاء يخالف قرار وزير الداخلية رقم 218 بتاريخ 03 نونبر 2015، المتعلق بتحديد كيفيات تأليف لجان طلب العروض، الذي حدد أعضاء لجنة طلب العروض بالنسبة إلى العمالات والأقاليم في خمسة أعضاء فقط، من دون أن يتطرق إلى استدعاء أشخاص آخرين على سبيل الاستشارة.
علاوة على ما تمت الإشارة إليه، خلصت اللجنة إلى أن تعيينه داخل لجان طلبات العروض، الذي يعد تسييرا إداريا، يعتبر غير قانوني بالنظر إلى مقتضيات المادة 67 من القانون رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والتي تمنع على كل عضو من أعضاء المجلس، باستثناء الرئيس والنواب، أن يمارس المهام الإدارية، أو أن يوقع على الوثائق الإدارية، أو أن يتدخل في تدبير مصالح الإقليم.
كما أن المجلس لم يقم بوضع سجل خاص بأسماء المتنافسين، الذين قاموا بسحب أو تحميل ملفات طلبات العروض، كما تنص على ذلك مقتضيات الفقرة 4 من المادة 19 من مرسوم الصفقات العمومية. وسجل التقرير وجود تأخر في أداء الكشوفات التفصيلية المؤقتة، حيث تصل هذه الآجال إلى 141 يوما بالنسبة إلى الصفقة 2015/12 و166و188 يوما بالنسبة إلى الكشفين التفصيليين للصفقة 2015/9، انطلاقا من تاريخ إثبات العمل المنجز.
شركات تحتكر الصفقات
قامت اللجنة بإجراء افتحاص وتدقيق لبعض الصفقات التي فوتها المجلس الإقليمي، ووقفت على العديد من الاختلالات، وعلى سبيل المثال، تم تفويت الصفقة رقم 10/2016 بمبلغ 773,400 درهم لمقاولة«Ghomari projet» من أجل شراء مواد المقالع، وحسب التقرير، في بداية الإعلان عن الصفقة كان مقررا فقط شراء مواد التوفنة من أجل طمر الطبقة العليا للمسالك، لكن بعد مرور 07 أيام عن الإعلان، ارتأى صاحب المشروع تغيير الجدول التقديري وذلك بالنقص من كمية التوفنة، وإضافة فصل آخر يتعلق بالحصىGravier» »، مما يعبر عن تغيير في المعطيات التقنية للصفقة، فهذا الإجراء يعتبر غير قانوني، حيث كان لازما على صاحب المشروع أن يلغي طلب الإعلان، وذلك تماشيا مع مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 45 من مرسوم الصفقات العمومية والتي تحدد حالات إلغاء طلب العروض، والتي جاء فيها »يمكن للسلطة المختصة دون أن تتحمل أية مسؤولية عن هذا الفعل إزاء المتنافسين وفي أية مرحلة من مراحل مسطرة إبرام الصفقة، إلغاء طلب العروض، ويتم هذا الإلغاء في حالة إذا تغيرت المعطيات الاقتصادية أو التقنية للأعمال موضوع طلب العروض تغييرا جوهريا».
وأشار التقرير إلى أن المقاولتين اللتين تم إبعادهما قد قدمتا عرضين على التوالي بقيمة 733.200 درهم و506.000 درهم، إلا أن جدولي الأثمان اللذين قدماهما لا يتضمنان الفصل المتعلق بالحصى، حيث لم يتم إخبارهما بالتغيير الذي حصل، كما تنص على ذلك مقتضيات الفقرة 07 من المادة 19 من مرسوم الصفقات العمومية، وعدم تحديد أماكن إنجاز الأشغال موضوع الصفقة في دفتر التحملات، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 13 من مرسوم الصفقات العمومية، بالإضافة إلى عدم التنصيص في دفتر الشروط الخاصة، على المواصفات الجيوتقنية للحصى الواجب توفرها.
واكتشفت لجنة التدقيق أن الشهادة المسلمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تقر بأن المقاولة لا تصرح بأي أجير لدى هذه المؤسسة، في حين تشير الشهادة المتضمنة للوسائل البشرية والتقنية المقدمة من طرف المقاولة نائلة الصفقة إلى أنها تتوفر على ما لا يقل عن 16 أجيرا، مما يعد مخالفة للمادة 24 من القانون المتعلق بالصفقات، والتي تحدد الشروط المطلوبة في المتنافسين. كما وقفت اللجنة على عدم إجراء أي تجارب مخبرية على المواد المقتناة لمعرفة مدى ملاءمتها للمقتضيات التقنية المعمول بها، على الرغم من أن الفصل 28 من دفتر التحملات نص على تحمل المقاولة لتكاليف هذه التجارب.
أما بالنسبة إلى الصفقة رقم 11/2016 بمبلغ 575.520 درهما فوتها المحرشي للمقاولة نفسها ««Ghomari projet، من أجل كراء الآليات والشاحنات، واستجابت لإعلان طلب العروض مقاولتان هما مقاولة«Ghomari projet» التي قدمت عرضا بمبلغ 575.520 درهما، ومقاولة «Adlaoui Essaid» التي قدمت عرضا بقيمة 544.200 درهم، لكن تم إقصاء هذه الأخيرة رغم تبريرها للأثمان المنخفضة والمرتفعة التي كانت موضوع مراسلة من طرف لجنة طلب العروض.
ومن خلال الملاحظات التي سجلتها اللجنة بخصوص الصفقتين سالفتي الذكر، يتبين أنه تم إقصاء مقاولة«Adlaoui Essaid» بدون مبرر مقبول، ليتم إسناد الصفقتين إلى مقاولة واحدة «Ghomari projet» نظرا لكون موضوعهما متكامل، علما أن الشهادة المسلمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تقر بأن المقاولة لا تصرح بأي أجير لدى هذه المؤسسة، في حين تشير الشهادة المتضمنة للوسائل البشرية والتقنية المقدمة من طرف المقاولة نائلة الصفقة إلى أنها تتوفر على ما لا يقل عن 16 أجيرا، مما يعد مخالفا للمادة 24 من القانون المتعلق بالصفقات والتي تحدد الشروط المطلوبة في المتنافسين، بالإضافة إلى عدم التنصيص على المواصفات التقنية الخاصة بآليات في دفتر التحملات، وعدم تحديد أماكن إنجاز الأشغال موضوع الصفقة في دفتر التحملات، وعدم إجراء التجارب المخبرية لمعرفة نسب دك الطبقة العليا، ومدى ملاءمة هذه النسب للمقتضيات التقنية المعمول بها.
ومن أجل معرفة مدى فعالية الطريقة التي اعتمدها المجلس الإقليمي من أجل تهيئة بعض المسالك داخل الإقليم موضوع الصفقتين سالفتي الذكر، قامت لجنة التدقيق بمقارنة بين مكونات هاتين الصفقتين وبعض الصفقات المنجزة والمتضمنة لاقتناء ودك التوفنة في آن واحد، وخلصت إلى أنه من خلال الصفقتين السابقتين رقم 10/16 و11/16، يستنتج أنه من أجل إنجاز 5.000 متر مكعب من «التوفنة»، صرف المجلس حوالي 979.600 درهم لشراء مواد المقالع وكراء الآليات، أي بمعدل 196 درهما للمتر الكعب، لكن من خلال معاينة بعض الصفقات المنجزة بالإقليم، تبين أن معدل إنجاز المتر المکعب الواحد لا يتجاوز 123 درهما (بالنسبة إلى الصفقات رقم 13/16 و15/16 و20/16 فثمن المتر المکعب هو على التوالي 150 و120 و100 درهم).
وأكد تقرير اللجنة، من خلال ما سبق أن الطريقة التي تمت بها تهيئة المسالك (شراء مواد المقالع من جهة، وكراء الآليات من جهة أخرى) تعتبر ذات تكلفة باهظة مقارنة بالحالات التي تم فيها جمع الفصلين السابقين في إطار صفقة واحدة، وتقدر التكلفة الزائدة بحوالي 438.000 درهم بما فيها الضرائب، يضاف إليه مبلغ 31.320 درهما والذي يمثل الفرق بين المبلغ الذي قدمه نائل الصفقة رقم 11/16 والمبلغ الذي اقترحته المقاولة المقصية، أي إن التكلفة الزائدة بالنسبة لهاتين الصفقتين تقدر بـ469.320 درهما.
وفوت المجلس الإقليمي الصفقة رقم 24/16 بمبلغ 1.048.068 درهما لمقاولة«Intratrav» ، من أجل بناء مسجد بجماعة تروال، وتمت برمجة هذا المشروع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وحسب التقرير فإن الشهادة المسلمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تقر بأن المقاولة لا تصرح بأي أجير لدى هذه المؤسسة، في حين تشير الشهادة المتضمنة للوسائل البشرية والتقنية المقدمة من طرف المقاولة نائلة الصفقة إلى أنها تتوفر على ما لا يقل عن 20 أجيرا، مما يعد مخالفة للمادة 24 من مرسوم الصفقات العمومية والتي تحدد الشروط المطلوبة في المتنافسين.
وأشار التقرير إلى عدم إشراك مكتب دراسات مختص في إعداد التفصيل التقديري لدفتر التحملات الخاصة بالاعتماد على دراسة جيوتقنية، ما اعتبرته اللجنة «يعكس العشوائية في تدبير المشروع»، حيث إن الدراسات التي قام بها المهندس المعماري «عبد الكريم الدباغ»، من دون مقابل، تعتبر غير ذات جدوى وذلك باعتماده على أساسات «fondations» كانت موجودة، فاقتصر البيان
التقديري الذي أعده على الأشغال العلوية فقط
«Travaux en elevation»، ومع انطلاق الأشغال تبين أن الأساسات الموجودة لا يمكنها أن تتحمل أشغال بناء مسجد، فتم إعداد ملحق رقم 01 بتاريخ 12 دجنبر 2016 من طرف المهندس structure ingénierie» « الذي كلف بالتتبع، حدد فيه مبلغ الأشغال الإضافية (Travaux Hors Bordereaux) في 359.496 درهما، كما تم نقص بعض الكميات التي اعتقد مكتب الدراسات أنها مبالغ فيها (الخرسانة والحديد) بمبلغ إجمالي حدد في 325.000 درهم، ليتم في الأخير الإعلان عن أن مبلغ هذا الملحق هو 34,296 درهما فقط (325.000-359.496).
واعتبرت اللجنة أن هذا الإجراء غير قانوني، ما يؤكد وجود اختلالات في تدبير الصفقات، وأوضحت أسباب ذلك، وهي أن مبلغ الأشغال الإضافية غير الواردة في الصفقة الأصلية ««Travaux Hors Bordereaux يمثل أكثر من 34,30 في المائة من المبلغ الأصلي للصفقة، أي إنها تفوق بكثير نسبة 10 في المائة المحددة في الفصل 86 من مرسوم الصفقات العمومية، لذا فهذا الملحق يعتبر مخالفا لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية ذات الصلة، كما أن التطرق إلى تخفيض نسبة الأشغال بالملحق الأول لا يرتكز على أي مستندات قانونية، فالفصل 53 من دفتر الشروط الإدارية العامة ينص على أنه إذا فاقت نسبة التقليص 25 في المائة من الحجم الأولي، للمقاول الحق في أن يعوض عن الضرر الذي يكون قد لحقه من جراء هذا التقليص، بحيث لا يكون موضوع ملحق.
إلا أنه بعد إنجاز الدراسة الجيوتقنية بتاريخ 24 يناير 2017 وفسخ العقد مع مكتب الدراسات
«structure ingenierie»، وتكليف مكتب جديد «Earth Mar» بتاریخ 21 مارس 2017 بتتبع الأشغال، تبين لهذا الأخير أن فصل الحديد الذي قلص بالملحق الأول أصبح غير كاف، إضافة إلى ضرورة إنجاز بعض الأشغال الإضافية، فتم إعداد ملحق ثان بتاريخ 01 غشت 2017 يشمل أشغال إضافية غير واردة في الصفقة الأصلية، وكذا الملحق الأول بمبلغ 50.988 درهما وإضافة 8 أطنان من الحديد بمبلغ 76.800 درهم، ونقص بعض الكميات بمقدار 65.400 درهم، حيث حدد مبلغ هذا الملحق في 62.388 درهما كمبلغ إضافي، والملاحظات ذاتها المسجلة في الملحق الأول تنطبق على الملحق الثاني.
وأوضح التقرير أنه خلال الملحقين رقم 01 ورقم 02 يتبين أن مبلغ الأشغال الإضافية «Travaux Hors Bordereaux» المقدر بـ410.484 درهما، يمثل حوالي 39,16 في المائة من المبلغ الأصلي للصفقة، وبالتالي فالملحقين سالفي الذكر يعتبران غير قانونيين، لكون هذه النسبة تفوق بكثير نسبة 10 في المائة المحددة في المرسوم.
أما بالنسبة إلى الصفقة رقم 19/16 بمبلغ 2.937.926,40 درهما التي فوتها المجلس لمقاولة »الهلاوي «El Hallaoui من أجل التأهيل الحضري بمركز تروال الشطر 2، سجل التقرير غياب تصاميم الإنجاز (plans d’executions) المتعلقة بأشغال التهيئة، وكذا التصاميم المتعلقة بالصرف الصحي، إضافة إلى عدم التنصيص في دفتر التحملات على سمك الطبقات من نوع (GNF) و (GNB)التي ستنجز، مما يبين ضعف الدراسات التي أنجزها مكتبFrindous» »، وتم إلزام المقاولة بتحمل نفقات المختبر من أجل القيام بالتجارب اللازمة لمراقبة جودة الأشغال، لكن من أجل تدبير جيد للمشروع كان لزاما تحمل هذه الأعباء من طرف المجلس الإقليمي.
ووقفت لجنة التدقيق على ضعف مراقبة وتتبع تنفيذ الصفقة من طرف صاحب المشروع، ويتجلى ذلك في غياب دفاتر ومحاضر تتبع الورش، مما يعد خرقا لمقتضيات المادة 18 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، بالإضافة إلى عدم أخذ عينات جوفية من أجل مراقبة سمك الطبقات المنجزة للتأكد من الكميات المؤداة للشركة، وعدم مراقبة صاحب المشروع للوزن المصرح به من قبل المقاولة في ما يخص كميات الإسفلت (Enrobe) المنجزة.
ورغم أهمية الأشغال موضوع الصفقات المنجزة والمتعلقة بتعبيد الطرق بالإسفلت، أفاد التقرير بأن المشرفين على الإنجاز لم يقوموا بمراقبة وحدات إنتاج مواد تكسية الطريق، علاوة على أن الشركة لم تدل بأي شهادة تخص مراقبة هذه الوحدة. كما سجل تقرير اللجنة غياب التجارب على الإسفلت «Enrobe bitumineux» ، لمعرفة مدى استجابته للمعايير المحددة في دفتر التحملات، بالإضافة إلى قلة الاختبارات التقنية اللازمة، للتأكد من نسبة دك (Taux de compactage) الطبقات، مقارنة مع ما هو منصوص عليه في دفتر الشروط الخاصة ودفتر الشروط المشتركة.
وبخصوص الصفقة رقم 13/2016 بمبلغ 8.135.520 درهما التي فوتت للمقاولة نفسها »الهلاوي «El Hallaoui من أجل أشغال تهيئة المسالك بمختلف جماعات الإقليم، رصد تقرير اللجنة عدم التنصيص في دفتر التحملات على أماكن إنجاز الأشغال، مما يحد من مبدأ المنافسة والشفافية، فكيف يمكن للمقاولة أن تحدد ثمن الفصول بدقة وهي لا تعلم مكان إنجاز الأشغال، خصوصا وأن الإقليم يتميز بطبيعته الجبلية الوعرة؟ فبعد إرساء الصفقة على شركة الهلاوي، تم توزيع كميات الأشغال، حوالي 30 كيلومترا من المسالك و07 كيلومترات من التبليط (betonnage)، على 14 جماعة تابعة للإقليم، بمعدل 1200 متر مكعب من التوفنة «Tout venant GNF3» لكل جماعة، مما يفسر غياب الرؤية لدى المسؤولين المحليين، وأن هذا التقسيم جاء لإرضاء الأعضاء فقط.
كما رصد التقرير غياب دفاتر ومحاضر تتبع الورش، مما يعد خرقا لمقتضيات المادة 18 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، وغياب الدراسات الجيوتقنية والتصاميم المتعلقة بالإنجاز، وعدم تسلم الطبقة«fond de forme» من طرف صاحب المشروع، كما ينص على ذلك دفتر التحملات، مع إلزام المقاولة نائلة الصفقة بالقيام بالتحاليل المخبرية لمراقبة جودة الأشغال، مما يتعارض وقواعد التدبير الحكيم. كما سجل التقرير كذلك، عدم التنصيص في دفتر التحملات على المواصفات التقنية التي تخص بعض الفصول، سيما سمك الطبقة العليا
««GNF3 وأبعاد الخنادق«les fosses» ، وكذا أبعاد «Murs de terre et puisards».
وبخصوص الصفقة رقم 01/16 بمبلغ 1.599.960 درهما التي فازت بها شركة «Ojette»، من أجل أشغال تهيئة المسالك بجماعة سيدي أحمد الشريف، فقد تم إلزام المقاولة نائلة الصفقة بالقيام بالتحاليل المخبرية لمراقبة جودة الأشغال، مما لا يضمن الحياد المطلوب بين المختبر والمقاولة، وعدم التنصيص في دفتر التحملات الخاصة على سمك الطبقة العليا من نوع ««GNF3، وغياب دفاتر ومحاضر تتبع الورش، مما يعد خرقا لمقتضيات المادة 18 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، وعدم ترقيم الأوامر بالخدمة وعدم تسجيلها، كما تنص على ذلك مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 09 من دفتر الشروط الإدارية العامة. وسجل التقرير غياب التجارب المتعلقة بتحديد نسبة الدك بالنسبة إلى الطبقة التحتية «Fond de forme» ، وكذا الطبقة العليا «couche de roulement MCR» ، وأيضا التجارب على الخرسانة لمعرفة مدى مطابقتها للمعايير المعمول بها، وعدم إنجاز أي استبار «sondage» على مختلف المسالك موضوع الصفقة، من أجل معرفة السمك الحقيقي المنجز المختلف الطبقات (التبليط بالخرسانة والطبقة العليا)، كما أن البيان المتري موقع فقط من طرف المقاولة ومكتب الدراسات المكلف بالتتبع، من دون صاحب المشروع. وكشف تقرير اللجنة، ضعف الدراسة المنجزة من طرف القسم التقني للإقليم، حيث تبين أن الفصلين المتعلقين بمواد الطبقة العليا من نوع ««GNF3 والخرسانة من نوع «B2» قد تم تجاوزهما على التوالي، بنسب 73 في المائة و10 في المائة، مما أدى إلى زيادة في المبلغ الأصلي للصفقة بحوالي 9,72 في المائة ليبلغ 1.755.615 درهما.
ورصد تقرير اللجنة كذلك اختلالات بخصوص الصفقة رقم 19/15 بمبلغ 759.100 درهم التي فازت بها مقاولة«Driss Beton» ، من أجل تهيئة الحي الإداري بوزان، وتتجلى هذه الاختلالات في عدم التنصيص في دفتر التحملات على سمك طبقة الأساس من نوع «GNB1»، وغياب دفاتر ومحاضر تتبع الورش، مما يعد خرقا لمقتضيات المادة 18 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، بالإضافة إلى وجود تناقض بين البيان التقديري والوصف التقني للفصل المتعلق بالتبليط المزدوج، وضعف الدراسة المنجزة من طرف القسم التقني للإقليم، حيث تبين للجنة التدقيق أن مجموعة من الفصول لم يتم إنجازها وأخرى أنجزت بزيادة كبيرة.
أما بخصوص الصفقة رقم 14/15 بمبلغ 85.533.885,84 درهما التي فوتها المجلس الإقليمي لمقاولة »الهلاوي«El Hallaoui ، من أجل أشغال بناء الطريق الدائرية لوزان، أوضح التقرير أنه تمت برمجة هذا المشروع في إطار اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي لوزان ووزارة الداخلية والمديرية الإقليمية للتجهيز، حيث أوكلت لهذه الأخيرة مهمة تتبع المشروع، واستجابت لإعلان طلبات العروض المؤرخ بتاريخ 27 يناير 2015، ثلاث مقاولات هي »شركة الهلاوي Ents El Hallaoui»، ومقاولة «Groupe Mojazine» ومقاولة «General Routiere casa» ، إلا أن هاتين الأخيرتين تم إقصاؤهما في مرحلة دراسة العرض التقني، حيث حصلا على نقطة إقصائية لا تتعدى 70 من المائة، واستغربت اللجنة كيف أن مقاولة معروفة على الصعيد الوطني كمقاولة «Groupe Mojazine» أدلت بشهادات منتهية الصلاحية (كلها محددة في تاريخ 31 دجنبر 2014)، ويتعلق الأمر بشهادات التأمين على الآليات التي اقترحتها في ملفها، وكذا الشهادات المسلمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي تقر بأن فرق العمل تنتمي إلى المقاولة خلال 06 أشهر الأخيرة.
علاوة على هذا، فإن مقاولة الهلاوي قدمت عرضا يفوق العرض التوقعي للإدارة (72.871.736,4 دراهم) بحوالي12.662.149,44 درهم، أي بنسبة زيادة تبلغ 38, 17 في المائة. وأشار التقرير إلى أن مقاولة الهلاوي تتوفر على مقر لها بوزان، ونالت خلال سنة 2016 أربع صفقات بمبلغ إجمالي يقدر بـ20.876.215,20 درهما.
وبخصوص الصفقة رقم 10/15 بمبلغ 1.719.660 درهما التي فوتها المجلس إلى مقاولة »الهلاوي«El Hallaoui من أجل تهيئة المسالك بمختلف جماعات الإقليم، فقد سجلت اللجنة عدم أخذ عينات جوفية عن طريق الاستبار «sondage» من أجل معرفة السمك الحقيقي للطبقة العليا، كما أن البيان المتري موقع فقط من طرف المقاولة ومكتب الدراسات المكلف بالتتبع، من دون صاحب المشروع، وإلزام المقاولة بتحمل نفقات مختبر التحاليل من أجل القيام بالتجارب لمراقبة جودة المواد المستعملة والأشغال المنجزة، وعدم التنصيص في دفتر التحملات على المواصفات التقنية التي تخص بعض الفصول.
ومن أجل التأكد من صحة وتطابق التوريدات والمنجزات المحقفة مع مقتضيات دفاتر التحملات الخاصة بالصفقات، وكذا بنود سندات الطلب، قامت لجنة التدقيق ببعض الزيارات الميدانية إلى بعض الأماكن المنجزة فيها الأشغال أو التوريدات، ووقفت على عدة اختلالات تشوب تنفيذ مشروع الصفقة.
سندات الطلب
سجلت اللجنة عدة ملاحظات بخصوص تدبير النفقات عن طريق سندات الطلب ذكرت منها على الخصوص، عدم التنصيص في الرسائل الدورية الموجهة إلى المتنافسين على تاريخ إيداع العروض، وكذلك إعداد سندات الطلب المتعلقة بأشغال تهيئة مقر الإقليم، وتهيئة مقبرة بدوار مزاورو بسيدي أحمد الشريف، وشراء المكيفات، وكذا سندات الطلب المتعلقة بشراء أدوات المكتب والمعلوميات، من دون تحديد آجال التنفيذ وتواريخ التسليم وشروط الضمان. وسجل التقرير لجوء المجلس إلى تسوية مجموعة من الأشغال والتوريدات عن طريق سندات الطلب، مما يعني أن المنافسة على هذه الطلبيات كانت شكلية. وأكد التقرير أن تدبير بعض سندات الطلب كان بطرق غير قانونية، حيث تم سحب المواد موضوع سندات الطلب مباشرة وعبر مراحل من عند الممون «شركة الراوي» من طرف بعض أعضاء المجلس الإقليمي وبعض أعضاء الجماعات الترابية التابعة لعمالة إقليم وزان وكذا بعض الجمعيات، وذلك من دون مراقبة من التقني «أحمد احدادوش» والمدير العام للمصالح، اللذين أشرا على العمل المنجز، ويتعلق الأمر بسند الطلب رقم 09/16 بمبلغ 99.360 درهما، المتعلق باقتناء مواد الإنارة العمومية، حيث تم السحب من طرف مجموعة من أعضاء المجلس وأشخاص آخرين لا تربطهم أي علاقة بالمجلس.
وبخصوص سندي الطلب رقم 23/16 بمبلغ 49.608 دراهم و24/16 بمبلغ 49.848 درهما، والمتعلقين على التوالي باقتناء الإسمنت والحديد، فقد تبين للجنة التدقيق أن هذه المواد قد تم سحبها أيضا مباشرة من عند الممون «شركة الراوي» من طرف عضو بجماعة سيدي بوصبر (أحمد أربيكة) من أجل بناء مسجد، وبعض الجمعيات المكلفة ببناء المساجد بجماعة تروال وكذا جمعية بسيدي أحمد الشريف من أجل بناء سور مدرسة مزاورو، ومن خلال جرد المواد المسلمة في إطار سندي الطلب سالفي الذكر، تبين أن كمية الحديد التي سلمها الممون تفوق بكثير الكميات المؤداة، إضافة إلى بعض المواد التي لم تكن مدرجة في سندي الطلب السابقين خصوصا الرمل والحصى، ليقر المدير العام للمصالح (نفسه مكلف بالمقتنيات) أنه من أجل تسوية هذه الوضعية، تم في أواخر سنة 2016 إبرام سند الطلب رقم 37/16 بتاريخ 02 دجنبر 2016 بمبلغ 19.968 درهما، وتم أيضا خلال سنة 2017 إبرام سندي الطلب مع الممون نفسه، تحت عدد 26/17 لشراء الحديد بمبلغ 56.880 درهما ورقم 27/16 بمبلغ 68.736 درهما يتعلق بالرمل والحصى.
أما بالنسبة لسند الطلب رقم 22/16 المتعلق بشراء مواد الصباغة بمبلغ 39.924 درهما، فقد تبين أيضا أنه تم سلك الطريقة ذاتها التي اتبعت في سندات الطلب سالفة الذكر، بحيث استفاد كل من رئيس لجنة التنمية القروية والحضرية وإنعاش الاستثمار والماء والطاقة والبيئة من أجل صباغة بعض المدارس، حسب توضيحاته، ورئيس جماعة سيدي بوصبر وبعض الجمعيات من أجل صباغة بعض المساجد.
كما أن سند الطلب رقم 03/17 بتاریخ 07 مارس 2017 بمبلغ 166.800 درهم قد تم إبرامه من أجل تتبع أشغال ثماني صفقات، لكن تبين للجنة التدقيق أن بعض الأشغال كانت قد انتهت، أثناء إبرام سند الطلب سالف الذكر بالنسبة إلى صفقة واحدة رقم 19/16، وأشرفت على النهاية في ثلاث حالات. وتبعا لهذا، قامت لجنة التدقيق بإعادة احتساب مستحقات مكتب الدراسات، واتضح أن المكتب كان سيتقاضى مبلغ 132.000 درهم بدون ضرائب على إنجاز أشغال قيمتها الإجمالية 203 مللايين درهم، لكن المبلغ الحقيقي للأشغال التي أشرف أو سيشرف عليها لا يتجاوز 10,78 ملايين درهم، وعليه، فالأجرة الحقيقية الواجب إدراجها في سند الطلب هي 70.097 درهما عوض 132.000 درهم، وبالرجوع إلى الفاتورة المؤداة للمكتب بمبلغ 44.000 درهم بدون ضرائب بتاريخ 21 أبريل 2017، استنتجت اللجنة أن المكتب ما زال مدينا لصاحب المشروع بمبلغ 26.097 درهما بدون ضرائب، يمثل تتبع الأشغال التي هي في طور الإنجاز وكذا تلك التي لم تبدأ بعد، إضافة إلى مبلغ 7.000 درهم يمثل مستحقاته عن معاينة التسليم المؤقت والنهائي لمجموع الأشغال.
نفقات عن طريق العقود والشراكات
قامت اللجنة بافتحاص تدبير النفقات عن طريق عقود القانون العادي أو الاتفاقيات واتفاقيات الشراكة، بغرض التأكد من مطابقة المسطرة المتبعة للقانون المعمول به في هذا المجال. وأوضح التقرير أن مجموع نفقات الإقليم عن طريق عقود القانون العادي، في إطار الميزانية العامة والحساب الخصوصي المرصود للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بلغ ما يناهز 651.171,43 درهما، تهم التأمينات والإطعام والاستقبال.
ومن خلال دراسة عينة من عقود القانون العادي، خلصت لجنة التدقيق إلى أن الإقليم، بالنسبة لعقود القانون العادي التي تتعلق بالنفقات التي تخص الإطعام والاستقبال، لا يلجأ إلى المنافسة المسبقة من أجل اختيار العرض الأفضل اقتصاديا، كما أن المحاضر المتعلقة بالتسليم تم التأشير عليها من طرف كاتب المجلس والمدير العام للمصالح، مما يتنافى مع المادة 67 من القانون رقم 14-112 المتعلق بمجالس العمالات والأقاليم. وحسب التقرير، فإن بعض العقود أبرمت من أجل تسوية وضعية بعض الأعمال.
كما قامت لجنة التدقيق بدراسة الاتفاقيات التي أبرمها المجلس مع كل من الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك من أجل اقتناء أربع سيارات، إضافة إلى التزود بالوقود وشراء قطع الغيار وصيانة وإصلاح السيارات والآليات، وكذا مع المكتب الوطني للماء والكهرباء من أجل أداء مستحقات الماء والكهرباء والهاتف، وسجلت عدة ملاحظات. وأشار التقرير إلى أنه بالنسبة إلى النفقات المتعلقة بالوقود وقطع الغيار وصيانة وإصلاح السيارات والآليات تم بهذا الخصوص، إبرام ثلاث اتفاقيات مع الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك بمبلغ إجمالي يبلغ 550.000 درهم، إضافة إلى إبرام سند الطلب رقم 07/16 بمبلغ 49.997,17 درهما مع شركة «شال «station Shell، وقد ثبت للجنة الفحص بأن تدبير المحروقات يخضع لمعايير محاسباتية مضبوطة من طرف المكلف بحظيرة السيارات «رضوان فكري» المنتمي للميزانية العامة، بحيث يتم تحديد الكميات المستهلكة من طرف كل سيارة أو شاحنة تابعة للإقليم وكذا الوجهة التي قصدتها، إضافة إلى جميع عمليات الصيانة التي أنجزت على مختلف السيارات أو الآليات.
لكن على العكس من ذلك، فقد تبين أن مجموع النفقات المتعلقة بسند الطلب رقم 07/16 بمبلغ 49.997,17 درهما، قد تم صرفها لصالح بعض الأشخاص الذين لا تربطهم أي علاقة بالمجلس، وذلك بتعبئة سندات للتزود بالوقود لفائدتهم من طرف المكلف بحظيرة السيارات «رضوان فكري» وبأمر من المدير العام للمصالح، ثم حصر المبلغ الإجمالي للنفقة في ما بعد وتسديده.
وكشف التقرير أن مبلغ المحروقات المستهلك من قبل السيارات أو الشاحنات التابعة لميزانية المجلس لا يتجاوز 74 في المائة من مجموع المبالغ المستهلكة خلال سنة 2016، في حين أن 26 في المائة من المبلغ المخصص للوقود استهلك من طرف سيارات لا علاقة لها بالمجلس، كما أن الكمية المستهلكة من طرف نور الدين بن علي، كاتب المجلس، تبقى أيضا غير مبررة، وذلك تبعا لمقتضيات الفصل 67 من القانون رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم.