شوف تشوف

الرئيسية

تفاصيل إعادة هيكلة المحاكم واختصاصاتها الجديدة

بعد مصادقة البرلمان على قانون التنظيم القضائي للمملكة

محمد اليوبي
أعلنت وزارة العدل أن مجلس النواب صادق على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي في إطار القراءة الثانية، الذي يندرج في إطار استكمال الترسانة القانونية لتنزيل مشروع إصلاح منظومة العدالة، خاصة بعد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وانتقال رئاسة النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وبهدف ضبط العلاقة بين السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والوزارة المكلفة بالعدل داخل المحاكم، وتحديد اختصاصات الوزارة في مجال تدبير الإدارة القضائية.
وسيدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره بالجريدة الرسمية، ويهدف إلى مراجعة التنظيم القضائي للمملكة وفق أسس جديدة، لتلافي صعوبات الوضعية الحالية، وتوفير متطلبات النجاعة القضائية على مستوى مختلف درجات التقاضي وأنواع الهيئات القضائية، بما يمكن من توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق، وعمادا للأمن القضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية، ويحدد المشروع مكونات التنظيم القضائي والقواعد المتعلقة بتنظيم المحاكم، وبيان درجاتها وأصنافها واختصاصاتها وطرق عملها وتدبيرها الإداري، وكذا حقوق المتقاضين والمبادئ العامة لسير العدالة، كما تم إقرار العديد من المستجدات على عدة مستويات، من أهمها المبادئ الموجهة للتنظيم القضائي، حيث ترتكز مقومات التنظيم القضائي على مبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وقيام التنظيم القضائي على مبدأ وحدة القضاء قمته محكمة النقض، واشتغال مختلف مكونات التنظيم القضائي وفق مبدأ القضاء المتخصص، إضافة إلى وجوب تحديد الخريطة القضائية وفق مقاربة عقلانية تهدف إلى تحقيق القرب من المتقاضين وتسهيل الولوج إلى العدالة وفعالية الإدارة القضائية.
وتهم هذه المستجدات أيضا حقوق المتقاضين، حيث تم النص على تفصيل حقوق المتقاضين وما يرتبط بها بشأن ممارسة حق التقاضي والمساعدة القضائية والمساعدة القانونية والتعويض عن الخطأ القضائي، إضافة إلى قواعد عمل الهيئات القضائية، والتنظيم الداخلي للمحاكم، سواء على مستوى محاكم الموضوع، أو على مستوى محكمة النقض، وكذا التسيير الإداري للمحاكم، ومستجدات خاصة بمكونات مختلف المحاكم، والتفتيش القضائي والتفتيش الإداري والمالي للمحاكم.
ومن أبرز مستجدات القانون، التنصيص على اشتغال المحاكم بما يؤمن انتظام واستمرارية الخدمات القضائية وعقد الجلسات، مع إمكانية قيام المحكمة بدعوة الأطراف لحل النزاع المعروض عليها عن طريق الصلح أو الوساطة الاتفاقية في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك، وتنظيم موضوع الرأي المخالف، حيث تم النص على أن أحكام قضاة هيئة القضاء الجماعي تصدر بالإجماع أو الأغلبية، بعد دراسة القضية والتداول فيها سرا، مع إمكانية تضمين وجهة نظر القاضي المخالف بمبادرة منه في محضر سري خاص، واعتماد المحاكم الإدارة الإلكترونية للإجراءات والمساطر القضائية.
وعلى مستوى التنظيم الداخلي للمحاكم، ينص القانون على جعل التنظيم الداخلي لمحاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة من خلال مكتب المحكمة، وتوسيع دور الجمعية العامة للمحكمة ليشمل جميع القضايا التي تهم سير العمل بالمحكمة ومنها على الخصوص عرض النشاط القضائي والمصادقة على مشروع برنامج تنظيم العمل بالمحكمة المعد من طرف مكتب الجمعية بالأغلبية، وتقديم عرض مفصل من طرف الكاتب العام للمحكمة يتضمن ملاحظاته ومقترحاته في ما يرجع لاختصاصاته ودراسة الطرق الكفيلة للرفع من نجاعة الأداء، وعلى مستوى محكمة النقض، جعل التنظيم الداخلي لهذه المحكمة من خلال مكتب المحكمة والجمعية العامة للمحكمة على غرار محاكم الموضوع.
وبخصوص التسيير الإداري للمحاكم، سيتولى وزير العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم بتنسيق و تعاون مع المسؤولين القضائيين بها ، مع إحداث منصب الكاتب العام للمحكمة الذي يعد الرئيس التسلسلي لموظفي كتابة الضبط على صعيد كل محكمة، مع التأكيد على مسؤوليته في تولي التنسيق بين مصالح كتابة الضبط بالمحكمة والمراكز القضائية التابعة لها والإشراف على الموظفين ومراقبة و تقييم أدائهم و تنظيم عملهم وتدبير الرخص المتعلقة بهم، وخضوعه لسلطة ومراقبة الوزير المكلف بالعدل وممارسة مهامه تحت إشراف المسؤولين القضائيين بالمحكمة ، بالإضافة إلى النص على وحدة كتابة الضبط على صعيد المحكمة، حيث يمارس الموظفون المنتمون لها مهام كتابة الضبط بمجموع مصالح المحكمة، وخضوع موظفي هيئة كتابة الضبط لسلطة ومراقبة وزير العدل، وممارسة مهامهم تحت إشراف المسؤولين القضائيين بالمحكمة، كما ينص القانون على إحداث آلية للتنسيق على صعيد المحكمة بشأن مجمل شؤونها، تعمل تحت إشراف رئيس المحكمة وبعضوية كل من رئيس النيابة العامة لديها والكاتب العام للمحكمة.
ومن أهم المستجدات على مستوى مكونات مختلف المحاكم، وضع تنميط موحد لهيكلة كل أنواع وأصناف المحاكم ، مع إعطاء الإمكانية لكي تشتمل كل محكمة على أقسام و كل قسم على غرف و أن تضم هذه الغرف هيئات ، من خلال حذف غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية، جعل قضاء القرب ممارسا على مستوى غرف وليس أقسام، مع إمكانية اشتمال بعض المحاكم الابتدائية على أقسام متخصصة في القضاء التجاري، تختص بالبت في القضايا التجارية المسندة إلى المحاكم التجارية بموجب القانون، أقسام متخصصة في القضاء الإداري، تختص بالبت في القضايا الإدارية المسندة إلى المحاكم الإدارية بموجب القانون، والتنصيص على إحداث مكاتب للمساعدة الاجتماعية بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف و تحديد اختصاصات هذه المكاتب ، وتوسيع مجالات القضاء الفردي في ميدان الأسرة لتشمل قضايا الطلاق الاتفاقي والنفقة وأجرة الحضانة وزيارة المحضون والرجوع إلى بيت الزوجية وقضايا الحالة المدنية.
وعلى مستوى محاكم الاستئناف، ينص القانون على إمكانية اشتمال محاكم الاستئناف على أقسام متخصصة في القضاء التجاري، وكذا على أقسام متخصصة في القضاء الإداري، أما بخصوص محكمة النقض، فهي تعتبر أعلى هيئة قضائية بالمملكة، تسهر على مراقبة التطبيق السليم للقانون وتوحيد الاجتهاد القضائي، بإضافة غرفة سابعة إلى غرف محكمة النقض هي الغرفة العقارية، وإحداث نظام داخلي لمحكمة النقض

مقالات ذات صلة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى