أصدرت وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، قرارا يلزم الوكلاء العقاريين بالتبليغ عن حالات غسل الأموال في قطاع العقار، وذلك تفعيلا لأحكام القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب.
ويهدف هذا القرار إلى تحديد القواعد المطبقة على أنشطة الوكيل العقاري المتعلقة بشراء أو بيع عقارات أو المشاركة فيها، عند القيام بإعدادها أو إنجازها لفائدة زبنائه، والخاصة بتطبيق إجراءات اليقظة بصفة تلقائية ومستمرة والتصريح بالاشتباه وكذا وضع ضوابط للمراقبة الداخلية المتعلقة بهذه الأنشطة.
وحسب القرار، يتعين على الوكيل العقاري وضع منظومة دائمة لليقظة والمراقبة الداخلية وفقا للنهج القائم على المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بغية تدبير وتخفيف حدة المخاطر المحددة. ويتعين عليها أن تغطي علاقة الأعمال والزبناء الاعتياديين والعرضيين والمستفيدين الفعليين، كما يتعين أن تكون منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية جزءا من المنظومة العامة لتدبير مخاطر الوكيل العقاري.
ويجب على الوكيل العقاري التنفيذ الفوري للعقوبات المالية المستهدفة في ما يخص الأشخاص والكيانات المدرجين على القوائم الأممية أو المحلية التي يتم وضعها تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويلزم القرار الوكيل العقاري بتطبيق تدابير اليقظة على الزبناء وعلى العمليات التي ينجزها لفائدتهم، والتي تتعلق أساسا ببيع أو شراء عقارات أو المشاركة فيها، وحسب نوعية المخاطر التي تمثلها، مع الأخذ بعين الاعتبار تدابير اليقظة التي سبق اتخاذها تجاه الزبناء والعمليات، كما يجب على الوكيل العقاري اتخاذ تدابير اليقظة المنصوص عليها في هذا القرار تجاه زبنائه عند الشروع في علاقات الأعمال، أو الشك في صحة أو ملاءمة بيانات هوية الزبون التي تم الحصول عليها مسبقا، أو وجود اشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ويمنع هذا القرار على الوكيل العقاري التعامل مع الأشخاص الذاتيين مجهولي الهوية أو مع الشركات الوهمية.
ويتعين على الوكيل العقاري أن يقوم بتجميع عناصر المعلومات التي تمكن من تحديد هوية كل شخص يرغب في الدخول في علاقة مستمرة معه والتحقق منها. كما يتعين عليه التأكد من هوية الزبون العرضي والمستفيد الفعلي من العمليات المذكورة وكذا الأشخاص الذين يتصرفون باسم أو بالنيابة عن زبنائهم والتحقق من هويتهم ومن الصلاحيات المخولة لهم.
ويتعين على الوكيل العقاري تحديد هوية الأشخاص، والتحقق منها بغض النظر عن مبلغ المعاملات التي ينفذونها والمستفيد الفعلي من هذه المعاملات المذكورة، ويتحقق الوكيل العقاري من هوية الأشخاص بواسطة جميع المستندات أو البيانات أو المعلومات المستقاة من مصادر موثوقة ومستقلة بما يضمن المعرفة التامة به.
وقبل الدخول في علاقة أعمال أو إنجاز أي عملية حتى ولو كانت عرضية مع زبون محتمل، يعد الوكيل العقاري بطاقة معلومات باسم هذا الزبون، شخص ذاتي، استنادا إلى البيانات الواردة في وثائق التعريف الرسمية المسلمة من سلطة مغربية مؤهلة أو من سلطة أجنبية معترف بها. ويجب أن تكون صلاحية هذه الوثائق سارية المفعول، وأن تحمل صورة الزبون.
كما يتعين على الوكيل العقاري أن يضع بالنسبة لكل فئة من الزبناء عتبات بشأن العمليات التي يتم القيام بها بحيث يؤدي تجاوزها إلى اعتبار العمليات غير اعتيادية، ويتعين على الوكيل العقاري أن يتأكد من أن العمليات المنجزة من طرف زبنائه، طيلة فترة علاقة الأعمال، تتناسب تماما مع معرفته بهؤلاء الزبناء، وبأنشطتهم ونوعية المخاطر التي يمثلونها وكذا مصدر أموالهم.
وفي حالة وجود شك لدى الوكيل العقاري في صحة أو ملاءمة بيانات تعريف هوية الزبون أو المستفيد الفعلي التي تم الحصول عليها مسبقا، يجب عليه اتخاذ تدابير اليقظة المناسبة.
وإذا تعذر على الوكيل العقاري تطبيق تدابير اليقظة المناسبة المذكورة أو في الحالة التي تكون فيها هوية الأشخاص المعنيين غير مكتملة أو يتضح بشكل جلي أنها وهمية، يتعين على الوكيل العقاري أن يمتنع عن إقامة علاقة أعمال مع هؤلاء الأشخاص كما يتعين عليه أن يمتنع عن إنجاز أي عملية لفائدتهم، وينهي كل علاقة عمل في هذا الشأن، وفي هاتين الحالتين، يتعين على الوكيل العقاري أن يقدم، فورا، تصريحا بالاشتباه إلى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية .
وينص القرار على إبلاغ السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان بأي معاملة تعتبر غير عادية أو معقدة أو مشبوهة، وفي حالة كشف الوكيل العقاري عن شبهة تعتري عملية أو مجموعة من العمليات المرتبطة في ما بينها وإذا كان تنفيذ الالتزام باليقظة من شأنه أن يثير انتباه الزبون بشكوكه بالنسبة لهذه العملية أو العمليات المذكورة جاز له عدم الالتزام باليقظة المذكورة، ويتعين عليه في هذه الحالة أن يقدم تصريحا بالاشتباه لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.
ويقوم الوكيل العقاري بموافاة السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان، سنويا، وفي موعد أقصاه ثلاثة أشهر بعد ختم السنة المحاسبية، بتقرير حول منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية المعمول بها وكذلك أنشطة المراقبة المنجزة، كما يتعين على الوكيل العقاري موافاة السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان بكل وثيقة ومعلومات تمكن من التحقق من امتثاله للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعلاوة على التدابير المتعلقة بآلية التصريح بالاشتباه إلى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، يتعين موافاة السلطات المؤهلة قانونا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمعلومات التي تطلبها في الآجال التي تحددها ويمنع إفشاء أي معلومات إلى أي جهة أخرى.
محمد اليوبي