شوف تشوف

الرئيسيةسياسيةوطنية

الوالي زنيبر يشرع في مسطرة عزل عمدة فاس

علمت «الأخبار» من مصادرها، أنه بعد «الزلزال» الذي ضرب جماعة فاس باعتقال 11 متهما في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية، ضمنهم البرلماني، عبد القادر البوصيري، ومتابعة عمدة المدينة، عبد السلام البقالي، في حالة سراح، تفجرت فضيحة أخرى بالمجلس الجماعي، تتجلى في منح النائب الأول للعمدة، محسن منادي الإدريسي، عن حزب الاستقلال، لرخص غير قانونية في مجال التعمير.

وأكدت المصادر، أن والي جهة فاس مكناس، سعيد زنيبر، شرع في تفعيل مسطرة العزل في حق العمدة البقالي ونائبه الأول، حيث وجه للعمدة استفسارا يوم 10 أكتوبر الجاري، يطلب من خلاله الوالي موافاته بإيضاحات كتابية حول منح رخص غير قانونية في مجال التعمير، داخل أجل 10 أيام من تاريخ التوصل، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.

وحسب رسالة الاستفسار التي تحمل توقيع باشا منطقة أكدال نيابة عن الوالي زنيبر، فقد وقع النائب الأول للعمدة رخصة لفائدة المدعو «ر.ف» تخص بناية في تجزئة رياض الياسمين المتواجدة بطريق عين الشقف، تتعلق بربط طابق ثالث غير مرخص بشبكة التيار الكهربائي، وتسليم شهادة إدارية بمثابة مطابقة البناء وفق تصميم الوضع القائم للبناء تحت عدد 2352 بتاريخ 17 أبريل 2023 ، بالإضافة إلى تسليم رخصة بناء رقم 38/2023، لإنجاز تغييرات لمحلين مخصصين للاستعمال التجاري وتحويلهما إلى مقهى.

وأشار الوالي إلى أنه نظرا لكون الرخص سالفة الذكر موقعة من طرف النائب الأول لرئيس الجماعة، المفوض له قطاع التعمير باستثناء منح رخص التجزئة والتقسيم وإحداث مجموعات سكنية، في مخالفة للقانون وللأنظمة الجاري بها العمل، أكد أن التفويض لا يعفي الرئيس من مسؤوليته باعتباره المسؤول الأول عن حسن سير المرفق العام، وكشفت الرسالة أن الوالي وجه استفسارا بهذا الخصوص إلى محسن منادي الادريسي، بصفته النائب الأول لرئيس المجلس، تفعيلاً لمقتضيات المادة 64 من أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

وأفادت المصادر بأن النائب الأول للعمدة منح رخصا خارج الاختصاص الممنوح له في مجال التعمير، لكن هذه البنايات توجد داخل النفوذ الترابي لمقاطعة سايس، وسبق لنائبة رئيس المقاطعة سارة خضار، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن رفضت التوقيع على هذه الرخص المخالفة للقانون، قبل أن تتفاجأ بتوقيعها من طرف نائب العمدة. وأكدت المصادر أن مثل هذه الرخص تدخل في إطار تشجيع البناء العشوائي، لأن الرخصة الأولى تخص ربط بناية عشوائية بشبكة التيار الكهربائي، في حين يتم حرمان مئات المواطنين بمنطقة «عوينات الحجاج» من ربط منازلهم بالماء والكهرباء، بدعوى عدم توفرهم على رخص للبناء، أما الرخص الثانية تتعلق بتحويل «فيلا» سكنية إلى مدرسة بدون ترخيص، لكن نائب العمدة منح صاحبها رخصة المطابقة، بعدما رفضت نائبة رئيس مقاطعة سايس توقيع هذه الرخصة، رغم الضغوطات و«الإغراءات» التي تعرضت لها، حسب مصادر من مجلس المدينة.

وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة أو رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل، ويجوز لعامل الإقليم أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.

وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى