شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

المغرب يشرع رسميا في تصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية بتكنولوجيا أمريكية

دخل المرسوم القاضي بتطبيق القانون رقم 10.20 المتعلق بتصنيع المعدات الدفاعية والأسلحة والذخيرة حيز التنفيذ، بعد نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وكان الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، قد صادق خلال المجلس الوزاري بفاس في 28 يونيو، على مشروعي مرسومين يخصان على التوالي، تطبيق القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والدخيرة، وتطبيق القانون المتعلق بالأمن السيبراني.

وستعتمد الصناعة الوطنية للتسلح بشكل كبير على التكنولوجيا الأمريكية، التي تربطها مع المملكة إتفاقية شراكة وتعاون تمتد لعشر سنوات.

وكان وزير الدفاع الأمريكي ‘مارك إسبر’ قد وقع بالرباط الإتفاقية مع نظيره المغربي، وهي الإتفاقية التي ستمكن المغرب من الحصول على تكنولوجيا صناعة السلاح الأمريكية وهي التكنولوجيا التي لا تستفيد منها سوى خمس دول عبر العالم، ضمنها كوريا الجنوبية.

وينص المرسوم المتعلق بتصنيع المعدات الدفاعية والأسلحة والذخيرة، على وجوب مسك الحاصل على ترخيص التصنيع سجل يضمن فيه عمليات الاستيراد والتصدير، التي قام بإنجازها طبقا لأحكام القانون رقم 10.20. وصنف المرسوم، أنواع العتاد والتجهيزات والأسلحة والذخيرة وفق 3 فئات، تضم الفئة “أ” الأسلحة الرشاشة والمدافع ومدافع الهاويتزر، والفئة “ب” قاذفات صواريخ وقاذفات قنابل يدوية، والفئة “ج”، أسلحة القنص والرماية الرياضية.

وجاء في المادة 4 من هذا المرسوم، أن اللجنة الوطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني أو من يمثله، رئيسا، والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أو من يمثلها ، علاوة على أربعة ممثلين عن القوات المسلحة الملكية، وممثل واحد عن كل من الدرك الملكي، والمديرية العامة للأمن الوطني، وإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة.

ونص المرسوم، على أنه يمكن لرئيس اللجنة الوطنية، أن يستدعي لحضور أشغالها كل شخص يرى فائدة في مشاركته، على أن تجتمع أن هذه الأخيرة، “كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها. ماعدا في حالة الاستعجال، حيث تتم الدعوة لحضور اجتماعات اللجنة الوطنية 15 يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع”.

أما فيما يتعلق برخص التصنيع، فقد نص المرسوم على أن إدارة الدفاع الوطني هي المخول لها أن تسلم، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية، ترخيص التصنيع المنصوص عليه في المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 10.20 ، مرفقا بدفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 6 من القانون المذكور.

وأوضح المرسوم، إلى أنه يقصد بالتصنيع، “عمليات تركيب أو تجميع أو تشكيل أو صب أو تصنيع مضاف ثلاثي الأبعاد أو ختم عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة، والتي تؤول بها إلى شكلها النهائي أو القريب جدا من شكلها النهائي، وكذا كل عملية صيانة هذا العتاد والتجهيزات والأسلحة والذخيرة أو إصلاحها أو تحويلها أو تعديلها”.

ويودع طلب الترخيص، وفقا لهذا المرسوم، لدى إدارة الدفاع الوطني، ويجب أن يتضمن “هوية الممثل القانوني للشركة، وتسمية الشركة أو غرضها التجاري وشكلها القانوني، وعنوان المقر الرئيسي، وطبيعة نشاط أو أنشطة التصنيع موضوع طلب الترخيص، وطبيعة وفئة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المعنية بالترخيص مع بيان مواصفاتها وخصائصها، ولائحة مواقع تصنيع عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة مع بيان عنوان كل موقع”.

كما يجب أن يتضمن “لائحة مسيري الشركة مع بيان هوية كل واحد منهم ووظيفته وجنسيته وعنوانه، ولائحة الأشخاص الاعتبارية المساهمة في الشركة مع بيان الغرض التجاري لكل شركة مساهمة، ورقم سجلها التجاري، وجنسيتها، وحصصها في رأس المال وعدد أسهمها أو حصصها، وهوية الممثل القانوني لكل شركة مساهمة وجنسيته ووظيفته، ولائحة مسيري الشركات المساهمة مع بيان أسمائهم ووظائفهم وجنسياتهم وعناوينهم، ولائحة الأشخاص الذاتيين المساهمين في الشركة مع بيان هويتهم وجنسيتهم وحصصهم في رأس المال وعدد أسهمهم أو حصصهم في الشركة”.

وشدد على ضرورة أن يرفق طلب الترخيص بـ”مذكرة وصفية للمشروع الاستثماري توضح جدواه التقنية والاقتصادية والمالية، وتصاميم مواقع التصنيع، ووصف تدابير السلامة والأمن المزمع اتخاذها في موقع التصنيع”، فيما حدد مدة ترخيص التصنيع في 10 سنوات، على أن تجديده يتم وفق نفس الكيفيات المذكورة أعلاه، شريطة أن يوجه طلب تجديد إلى إدارة الدفاع الوطني “3 أشهر على الأقل قبل تاريخ انتهاء صلاحيته”.

فيما يخص ترخيص الاستيراد، فدق نص المرسوم على أنه يسلم من إدارة الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية”، ويجب أن يتضمن “اسم المرسل ونشاطه وعنوانه ، وبلد المصدر، وبلد المنشأ ، وقيمة السلع المراد استيرادها، وسبب الاستيراد وعلاقته بأنشطة التصنيع ، مع وصف مفصل للسلع المراد استيرادها، ولاسيما الفئة والصنف والعلامة والنوع والعيار والمواصفات والكمية ، ونوع الترخيص”.

وفي هذا السياق، تخبر إدارة الدفاع الوطني كل من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بكل ترخيص استيراد تم منحه، كما يخول هذا المرسوم لإدارة الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية، إمكانية تعديل ترخيص الاستيراد أو إيقافه أو سحبه، كما خول إدارة الدفاع الوطني، في حالة الاستعجال، يمكن إيقاف ترخيص الاستيراد فورا، وإخبار السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية بذلك. وحدد المرسوم، صلاحية ترخيص التصدير في 3 سنوات، مع إمكانية تجديده وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، فيما أشار أنه يراد بتصدير عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المندرجة ضمن الفئات “أ” و”ب” و”ج” تصدير عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المذكورة، وكذا العمليات المتعلقة بنشر المعلومات التي من شأنها أن تمكن أو تسهل تصنيع العتاد أو التجهيزات أو الأسلحة أو الذخيرة أو إعادة إنتاجها، أو المساس بفعاليتها، بأي شكل من الأشكال، وذلك من أجل الحصول على طلبيات بالخارج، والعروض والاختبارات التي يتم إجراؤها في الخارج بهدف الحصول على طلبيات بالخارج، وتفويت جميع حقوق الملكية الصناعية والمستندات المتعلقة بالعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة بالخارج.

وينص المرسوم أن “تحمل كل قطعة سلاح مصنعة وسما فريدا، مرئيا ومقروءا وغير قابل للمحو”، وأن يكون الوسم على عمق لا يقل عن 0.20 ميلمتر وحجم خط لا يقل عن 1.60 ميلمتر.

ويمكن عند الحاجة استعمال حجم أصغر للأحرف عند وسم عناصر الأسلحة ذات الأبعاد الصغيرة جدا”. وشدد على ضرورة أن يبين في الوسم على الأقل المعلومات التي تشير إلى رمز MA” ISO ” أو ” 504 ” للمملكة المغربية، واسم المصنع، ورقم تسلسلي فريد ، وسنة التصنيع من4 أرقام، وصنف السلاح الناري ونوعه، والعيار بالمليمتر.

وبخصوص الأسلحة المعدة للتصدير، يجب أن يتضمن الوسم “بلد الوجهة وسنة التصدير”. أما عندما يتعلق الأمر باستيراد أسلحة، فلزم المرسوم الشركات المصنعة بضرورة “التأكد من أن الوسم يتضمن اسم المصنع، وسنة الاستيراد من 4 أرقام، وصنف السلاح الناري ونوعه، والعيار بالمليمتر، ورقم تسلسلي فريد”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى