حسن الخضراوي:
قضت هيئة المحكمة الإدارية بالرباط، مساء أول أمس الاثنين، وفق حكم رقم 4537، بعزل عبد الإله الحسيسن الرئيس السابق لجماعة العرائش، من عضوية مجلس الجماعة، ومن مهام النائب الأول لرئيس مجلسها الجماعي، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، ورفض الباقي من الطلب، وذلك بعد رفع دعوى قضائية ضد المعني من قبل عامل الإقليم، بسبب التورط في خروقات وتجاوزات، ظهر أنها تقتضي التوجه للقضاء الإداري وطلب العزل، طبقا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14.
وحسب مصادر الجريدة، فإن هيئة المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، قضت بعزل الحسيسن في الملف رقم 2022/7107/24، بعد التدقيق خلال المداولة، في رد دفاعه في مذكرة كتابية عن العديد من الخروقات والتجاوزات التي تم رصدها من قبل لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، وكذا التقارير التي أعدتها السلطات المحلية المكلفة بالمراقبة في موضوع شهادة إدارية وتسوية وضعية موظف جماعي، وتتبع طرق صرف المال العام.
وكان رئيس الجماعة الحضرية للعرائش، توصل، قبل أيام قليلة، بمراسلة من عامل الإقليم، في الموضوع، وقام بتنفيذ توقيف رئيس الجماعة السابق، والنائب الأول في المجلس الحالي، عن ممارسة مهامه الانتدابية الأصلية والفرعية، إلى حين نظر المحكمة الإدارية بالرباط، في موضوع العزل من المنصب وترتيب الآثار القانونية.
وذكر مصدر أن مصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، رصدت خروقات وتجاوزات بالجملة، تورطت فيها قيادات حزبية تترأس مجالس جماعية وإقليمية وتتحمل مسؤوليات برلمانية، حيث بات الجميع يتحسسون رؤوسهم بسبب تأكيد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، على تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتوجه للقضاء في كافة الملفات التي تحتاج تجميد المهام الانتدابية، ووضع طلب العزل بالمحاكم الإدارية.
وتستند السلطات الإقليمية المعنية بجهة الشمال، في رفع دعاوى قضائية ضد منتخبين مع طلب عزلهم من المنصب، وترتيب الآثار القانونية، على المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، التي تنص على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس، بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
كما تضيف المادة نفسها أنه إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، ويجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر على المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.