شوف تشوف

الرئيسيةمجتمع

الرميد يعبر عن تمسكه بالحق في الحياة ويبرز حالات الحكم بالإعدام في التشريع المغربي

بموقف متذبذب ما بين المُوافق والرافض لعقوبة الإعدام، أبدى وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، مصطفى الرميد، انتصاره للحق في الحياة باعتباره أحد أسمى الحقوق المتعاقد عليها من طرف منظومة حقوق الإنسان دوليا، وذلك خلال تفاعله مع النقاش الدائر حول الحكم بالإعدام على مغتصبي الأطفال الذي طفى من جديد على السطح بعد قضية الطفل عدنان التي هزت الرأي العام.

واعتبر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في تدوينة نشرها على حسابه على الفايسبوك، أن تنفيذ عقوبة الإعدام لم يشكل قوة ردع للمجرمين الذين حكم عليهم بها. مشيرا إلى أن طبيعة النقاشات المثارة حول الموضوع تؤكد أن هذه العقوبة تحديدا ليست محل إجماع في المغرب بين مختلف المتدخلين والفاعلين.

وبعدما عدد الرميد في تدوينته الفايسبوكية الموانع القانونية التي تضمنها القانون الدولي وميثاق حقوق الانسان لتطبيق عقوبة الإعدام، أشار إلى أنه لا يجوز الحكم بالإعدام إلا باحتياطات تتعلق بالجرائم الخطيرة وشروط وضمانات المحاكمة العادلة.

وأكد وزير الدولة على أن كل مواد القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي تعتبر أن الحق في الحياة ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا، لم يمنع أجهزة وهيئات الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس الأمن واللجنة المعنية بحقوق الإنسان والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، من التعبير بوضوح عن الرغبة في إلغائها في قرارات ومناسبات مختلفة؛ وهو ما يمكن اعتباره تحولا تدريجيا داخل الأمم المتحدة يشجع على إلغاء هذه العقوبة.

وأشار الرميد إلى أن القانون الجنائي المغربي يتضمن ما لا يقل عن 31 جريمة يعاقَب عليها بالإعدام، كما ينص القانون المتعلق بالقضاء العسكري على هذه العقوبة فيما لا يزيد عن 5 جرائم، إضافة إلى أن الظهير الشريف المتعلق بالزجر عن الجرائم الماسة بصحة الأمة يعاقب بالإعدام عن هذه الجرائم.

كما سجّل أن التقييدات، التي قُيد بها تنفيذ عقوبة الإعدام في المغرب “جعلت التشريعات الوطنية متوافقة، على العموم، مع المعايير الدولية المرتبطة بتطبيق عقوبة الإعدام المنصوص عليها في القرار رقم 50/ 1984 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.

وفي محاولة منه التأكيد على أنه لا يمكن أن تكون عقوبة الإعدام رادعة للفعل الجرمي بشكل قطعي، عرض الرميد في تدوينته حالة شخص قُدم للعدالة سنة 1975 من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة الموصوفة، حُكم عليه بالسجن المؤبد، وأثناء تنفيذ العقوبة بالسجن المركزي بالقنيطرة قتل أحد الحراس عمدا، فحُكم عليه بالإعدام من جديد، ثم استفاد من العفو الملكي سنة 2007، ليعمد إلى ارتكاب جناية قتل جديدة مع سبق الإصرار والترصد، فحُكم عليه مرة أخرى بالإعدام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى