محمد اليوبي
بالإضافة إلى العفو عن مهربي الأموال إلى الخارج، يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024، عفوا آخر، يتعلق بعدم مساءلة الأشخاص الذين يكدسون الأموال على شكل أوراق نقدية داخل الأكياس والخزائن الفولاذية “les coffres forts”، شريطة تحويلها إلى حسابات مفتوحة بالوكالات البنكية.
وتنص المادة 7 من مشروع قانون المالية المعروض على أنظار البرلمان على التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة، من خلال إحداث مساهمة برسم الموجودات المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية، أو المنقولات أو العقارات من قبل الأشخاص الذاتيين الذين أخلوا بالتزاماتهم الجبائية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
وحسب المادة نفسها، يجوز للأشخاص المعنيين التسوية الطوعية لوضعيتهم الجبائية وفق الشروط الواردة في قانون المالية، مقابل أداء هذه المساهمة بالسعر المنصوص عليه، ويعتبر أداء هذه المساهمة بمثابة إبراء للشخص الذاتي المعني من أداء الضريبة على الدخل وكذا الذعائر والغرامات والزيادات المتعلقة بها، والمترتبة عن الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، ولا يؤخذ بعين الاعتبار مبلغ الموجودات والنفقات المصرح بها، والتي كانت موضوع أداء المساهمة السالفة الذكر، لتقييم الدخل العام في إطار فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين المشار إليه في المادة 216 من المدونة العامة للضرائب، وكذا في إطار مساطر المراقبة الجبائية الأخرى المنصوص عليها بموجب أحكام نفس المدونة.
وتهم هذه المساهمة الأشخاص الذاتيين برسم أرباحهم ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب، والتي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2024، طبقا لأحكام المدونة العامة للضرائب، المتوفرين على موجودات مودعة في حسابات بنكية أو محتفظ بها في شكل أوراق بنكية، المقتنين لمنقولات أو عقارات غير مخصصة لغرض مهني، بواسطة هذه الموجودات خلال السنوات غير المتقادمة، وكذلك المنجزين لعمليات سلفات مدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل أو عمليات قروض ممنوحة للغير، خلال السنوات غير المتقادمة.
ومن أجل الاستفادة من المساهمة، يقوم الأشخاص المعنيون بإيداع الموجودات السالفة الذكر لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة، باعتبارها بنكا، ويجب أن تكون هذه الودائع موضوع إقرار منجز وفق أو على مطبوع نموذجي تعده الإدارة، مقابل وصل يسلمه البنك المعني، يتضمن عناصر التعريف المتعلقة بالطرف الدافع، ومبلغ الموجودات المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية.
وحدد مشروع قانون المالية سعر المساهمة في نسبة 5 % من مبلغ الموجودات المودعة لدى الأبناك، أو المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا المقيمة بالمغرب أو من قيمة المنقولات أو العقارات غير المخصصة لغرض مهني، والتي تم اقتناؤها بواسطة هذه الموجودات، أو من مبلغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير. ويمنح المشروع مهلة للأشخاص المعنيين تبتدئ من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2024، للقيام بالإقرار المشار إليه، وأداء المساهمة برسم الموجودات المعنية أو برسم قيمة المنقولات أو العقارات التي تم اقتناؤها بواسطة هذه الموجودات أو السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حسابات المستغل والقروض الممنوحة للغير.